responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2116
قال إسحاق: كما قال [ظ-42/أ] .1
[1402-] قلت: (القران) [2] والإفراد[3] أو التمتع4؟
قال: التمتع آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم.5
قال إسحاق: التمتع هو ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر شيء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم (لما قرن وساق الهدي) [6] وأصحابه (بين مُهلٍّ بالحج وبالعمرة) [7] دخل

1 انظر عن قول إسحاق المغني 3/501.
[2] في ظ" الإقران " وتؤدي إلى المعنى، والمشهور في كتب الفقه ما أثبته من ع.
والقران هو: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. المغني 3/232.
[3] الإفراد: هو أن يحرم بالحج مفرداً. المرجع السابق.
4 التمتع: سبق تعريفه في المسألة السابقة.
5 الصحيح من المذهب أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة، كما في الإنصاف 3/434.
[6] في ع "لما كان قارن ساق الهدي"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.
[7] في ع" من بين مهل بالحج أو بالعمرة ". والصواب ما هو مثبت من ظ حيث ورد في الحديث كذلك.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست