نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2115
[1401-] قلت: إذا اعتمر [الرجل] [1] في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟
قال: إذا سافر سفراً تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع.2 [1] ساقطة من ع، وكذا في رواية عبد الله، والأولى إثباتها كما في ظ، لأن أكثر سياق المسائل إثباتها كما في المسألة (1396) ، (1441) .
2 التمتع لغة: الانتفاع، فيقال: استمتعت بكذا وتمتعت به: أي انتفعت به.
المصباح المنير 2/562، لسان العرب 8/329.التمتع اصطلاحاً: هو أن يحرم بعمرة مفردة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. المغني 3/232، 498.
وما أجاب به الإمام أحمد هنا هو بيان لأحد شروط التمتع، وهو أن لا يكون سافر بعد عمرته سفراً تقصر فيه الصلاة، فإن فعل فليس بمتمتع، لما روي عن عمررضي الله عنه أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ثم رجع فليس بمتمتع".
رواه ابن حزم في المحلى 4/159.
وحكاه عنه أيضاً ابن قدامة، وابن مفلح، والبهوتي.
انظر: المغني3/501، الفروع 3/311، كشاف القناع 2/413.
وجواب الإمام أحمد المذكور عن الشق الثاني للسؤال، ولم يذكر الجواب عن الشق الأول صراحة؛ لأنه يفهم من ذلك، فإذا كان من سافر ثم رجع للحج لا يعتبر متمتعاً، فمن لم يحج من، باب أولى.
قال ابن قدامة أثناء كلامه عن شروط التمتع:" الثاني أن يحج من عامه، فإن اعتمر في أشهر الحج ولم يحج ذلك العام بل حج من العام القابل فليس بمتمتع " ا. هـ. المغني 3/500.
وقد روى هذه المسألة بنصها ابنه عبد الله برقم 820، ص219.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق جلد : 5 صفحه : 2115