نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 105
كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها وإذا كان المعتق معسرا وإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد
باب من أجل العنين والخصى غير المجبوب
...
باب أجل العنين[1] والخصي غير المحبوب2
وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق فإن قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل هي امرأته وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبته بعد فلها ذلك ويؤجل سنة منذ ترافعه فإن قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد فإن اعترفت أنه وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا وإن زعم أنه قد وصل إليها وقالت أنها عذراء أريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت أجل سنة فإذا جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها وإن كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلى معها وقيل له اخرج ماءك على شيء فإن ادعت انه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد روي عن أبي "عبد الله" رحمه الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه.
قال وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا [1] العنين: العاجز عن الوطء"الجماع" لعدم انتصاب ذكره لعاهة.
2 المجبوب: المقطوع ذكره.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي جلد : 1 صفحه : 105