responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 104
ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك، ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر، ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح وإن كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى يزوجه الآخر وليته، فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا أيضا ولا يجوز نكاح المتعة. ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح، وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه، أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم، أو على محرمة، فالنكاح فاسد وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا أو كانت المرأة رتقاء[1] أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجبوبا[2] فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح وإذا فسخ النكاح قبل المسيس فلا مهر وان كان بعده وادعى انه ما علم وحلف كان له أن يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره ولا سكنى لها ولا نفقة لان السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة زوجها له عليها رجعة.
وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح فإن اعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها علمت أن لها الخيار أو لم تعلم ولو

[1] رتقاء: هو أن يكون الفرج ملتصقا فلا يصل الرجل إليها لشدة انضمام فرجها.
والقرناء: لحم ينبت في الفرج
والعفل: رغوة وارتخاء في الفرج تمنع لذة الوطء.
الفتق: وهو انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني.
[2] مجبوبا: هو أن يكون جميع ذكره مقطوعا، أو لم يبق منه ما يمكن الجماع به.
نام کتاب : مختصر الخرقى نویسنده : الخرقي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست