responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 81
بَقَاؤُهُمَا عَلَيْهِ (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْوَةٌ أَوْ جُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ نُزِعَتْ) لِأَنَّهُ لَوْ تُرِكَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يُبَالِ بِالضَّرْبِ (وَلَا يُبَالِغُ فِي ضَرْبِهِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الْجِلْدَ) لِأَنَّ الْغَرَض تَأْدِيبُهُ وَزَجْرُهُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ لَا قَتْلَهُ وَالْمُبَالَغَةُ تُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ (وَلَا يُبْدِي) الضَّارِبُ (إبْطَهُ فِي رَفْعِ يَدِهِ) أَيْ لَا يَرْفَعُ يَدَهُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ إبْطُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ فِي الضَّرْبِ.

(وَيُسَنُّ تَفْرِيقُ الضَّرْبِ عَلَى أَعْضَائِهِ) أَيْ الْمَحْدُودِ (وَجَسَدِهِ فَلَا يُوَالِي) الضَّرْبَ (فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ) لِيَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ حَظَّهُ وَ (لِئَلَّا يَشُقُّ الْجِلْدَ) أَوْ يُؤَدِّي إلَى الْقَتْلِ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ وَالَى الضَّرْبَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ (أَجْزَأَ) ذَلِكَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ (وَيُكْثِرُ مِنْهُ) أَيْ الضَّرْبُ (فِي مَوْضِعِ اللَّحْمِ كَالْأَلْيَتَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ) لِأَنَّهَا أَشَدُّ تَحَمُّلًا (وَيَتَّقِي) الضَّارِبُ (الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ لِلْجَلَّادِ اضْرِبْ وَأَوْجِعْ وَاتَّقِ الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ.
(وَ) يَتَّقِي (الْفَرْجَ وَالْبَطْنَ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَمَوْضِعَ الْقَتْلِ فَيَجِب اجْتِنَابُهَا) لِأَنَّ ضَرْبَهَا يُؤَدِّي إلَى الْقَتْلِ وَهُوَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ بَلْ مَأْمُورٌ بِعَدَمِهِ (وَتُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا وَتُمْسَكُ يَدَاهَا لِئَلَّا تَنْكَشِفَ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ وَهَذَا أَسْتَرُ لَهَا (وَيُضْرَبُ مِنْهَا) أَيْ الْمَرْأَةَ (الظَّهْرَ وَمَا قَارَبَهُ) أَيْ الظَّهْرَ وَكَذَا لَوْ ضُرِبَ الرَّجُلُ جَالِسًا.
(وَيُعْتَبَرُ لَهُ) أَيْ الْحَدُّ أَيْ إقَامَتِهِ (نِيَّةٌ لِيَصِيرَ قُرْبَةً فَيَضْرِبُهُ لِلَّهِ وَلِمَا وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ) لِأَجْلِهِ كَالزَّجْرِ لِحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (فَإِنْ جَلَدَ لِلتَّشَفِّي أَثِمَ) لِأَنَّهُ عُدْوَانٌ وَلَيْسَ بِحَدٍّ (وَلَا يُعِيدُهُ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمَحْدُودِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: عَلَى الْمُقِيمِ لَهَا أَيْ الْحُدُودِ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا النَّفْعَ وَالْإِحْسَانَ كَمَا يَقْصِدُ الْوَالِدُ بِعُقُوبَةِ الْوَلَدِ وَالطَّبِيبُ بِدَوَاءِ الْمَرِيضِ فَلَمْ يَأْمُرْ الشَّرْعُ إلَّا بِمَا هُوَ نَفْعٌ لِلْعِبَادِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْصِدَ ذَلِكَ (وَلَا تُعْتَبَر الْمُوَالَاةُ فِي الْحُدُودِ) أَيْ فِي الْجَلْدِ فِيهَا لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعُقُوبَةِ وَسُقُوطِهِ بِالشُّبْهَةِ.
(قَالَ الشَّيْخُ وَفِيهِ نَظَرٌ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ (وَالْجَلْدُ فِي الزِّنَا أَشَدُّ الْجَلْدِ ثُمَّ جَلْدُ الْقَذْفِ ثُمَّ الشُّرْبِ) نَصَّ عَلَيْهِ (ثُمَّ التَّعْزِيرِ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ الزِّنَا بِمَزِيدِ التَّأْكِيدِ بِقَوْلِهِ {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] وَلِأَنَّ مَا دُونَهُ أَخَفُّ مِنْهُ عَدَدًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ فِي إيلَامِهِ وَوَجَعِهِ لِأَنَّ مَا كَانَ أَخَفَّ فِي عَدَدِهِ كَانَ أَخَفَّ فِي صِفَتِهِ وَحَدُّ الْقَذْفِ حَقُّ آدَمِيٍّ وَحَدُّ الشُّرْبِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَالتَّعْزِيرُ لَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ.
(وَكُلُّ مَوْضِعٍ وَجَبَ فِيهِ الضَّرْبُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ فَشَرْطُهُ التَّأْلِيمُ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ اضْرِبْ وَأَوْجِعْ.

(وَيَحْرُمُ حَبْسُهُ) أَيْ الْمَحْدُودُ (بَعْدَ الْحَدِّ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست