responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 44
سِنُّ مَنْ قَدْ أُثْغِرَ وَلَوْ بَعْد الْإِيَاسِ مِنْ عَوْدِهَا رَدَّ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (دِيَتَهَا إنْ كَانَ أَخَذَهَا) لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَهَا سَقَطَتْ.

(وَإِنْ كَسَرَ) الْجَانِي (بَعْضَ ظَاهِرِ السِّنِّ فَفِيهِ) أَيْ الذَّاهِبِ (مِنْ دِيَةِ السِّنِّ بِقَدْرِهِ كَالنِّصْفِ) وَالثُّلُثُ كَسَائِرِ مَا فِيهِ مُقَدَّرٌ (وَإِنْ جَاءَ) جَانٍ (آخَرُ فَكَسَرَ الْبَاقِي مِنْهَا فَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْأَرْشِ) أَيْ بَقِيَّةُ دِيَتِهَا (وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْجَانِيَانِ فِي قَدْرِ مَا أَذْهَب كُلٌّ مِنْهُمَا (فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي قَدْرِ مَا أَتْلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ الْجَانِيَيْنِ (وَإِنْ انْكَشَفَتْ اللِّثَةُ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِ الثَّاءِ مُخَفَّفَةً (عَنْ بَعْض السِّنِّ) ثُمَّ كَسَرَ السِّنَّ أَوْ بَعْضَ السِّنِّ وَأُرِيدَ تَقْدِيرُهُ (فَالدِّيَةُ فِي قَدْرِ الظَّاهِرِ) مِنْ السِّنِّ (عَادَةً دُونَ مَا انْكَشَفَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ) لِأَنَّهُ عَارِضٌ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ (وَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الْجَانِي وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ (فِي قَدْرِ الظَّاهِرِ) مِنْ السِّنِّ (اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بِأَخَوَاتِهَا) لِأَنَّ الظَّاهِرَ مُسَاوَاتُهَا لَهُنَّ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْء تُعْتَبَرَ بِهِ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا (وَلَمْ يُمْكِن أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فَقَوْلُ الْجَانِي) بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فِيمَا زَادَ عَمَّا يُقِرُّ بِهِ.

(وَإِنْ قَلَعَ) الْجَانِي (سِنًّا مُضْطَرِبَةً لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ وَكَانَتْ مَنَافِعُهَا) أَيْ السِّنِّ (بَاقِيَةً مِنْ الْمَضْغِ وَحِفْظِ الطَّعَامِ وَالرِّيقِ وَجَبَتْ دِيَتُهَا وَكَذَلِكَ إنْ ذَهَبَ بَعْضُ مَنَافِعِهَا وَبَقِيَ بَعْضُهَا) وَجَبَتْ دِيَتُهَا لِأَنَّهُ أَذْهَبَ عُضْوًا فِيهِ مَنْفَعَةً (وَإِنْ ذَهَبَتْ مَنَافِعُهَا كُلُّهَا فَهِيَ كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ) فَفِيهَا حُكُومَةٌ.

(وَإِنْ قَلَعَ سِنًّا فِيهَا دَاءٌ أَوْ) قَلَعَ سِنًّا فِيهَا (أَكِلَةٌ وَلَمْ يَذْهَبْ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا فَفِيهَا دِيَةُ سِنٍّ صَحِيحَةٍ) لِكَمَالِهَا وَبَقَاءِ مَنَافِعِهَا (وَإِنْ سَقَطَ مِنْ أَجْزَائِهَا شَيْءٌ سَقَطَ مِنْ دِيَتِهَا بِقَدْرِ الذَّاهِبِ مِنْهَا وَوَجَبَ الْبَاقِي) مِنْ دِيَتِهَا فِيمَا أَذْهَبَهُ كَسَائِرِ مَا فِيهِ مُقَدَّرٌ.

(وَإِنْ كَانَتْ ثَنِيَّتُهُ قَصِيرَةً) خِلْقَةً وَقَلَعَهَا جَانٍ (نَقَصَ مِنْ دِيَتِهَا بِقَدْرِ نَقْصِهَا كَمَا لَوْ نَقَصَتْ بِكَسْرِهَا) ثُمَّ جَنَى عَلَيْهَا.

(وَإِنْ جَنَى عَلَى سِنِّهِ فَبَقِيَ فِيهَا اضْطِرَابٌ فَفِيهَا حُكُومَةٌ) لِنَقْصِهَا بِذَلِكَ.

(وَفِي تَسْوِيدِ السِّنِّ وَالظُّفْرِ) دِيَتُهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّهُ أَذْهَبَ جَمَالَ ذَلِكَ عَلَى الْكَمَالِ فَكَمُلَتْ دِيَتُهَا كَمَا لَوْ قَطَعَ أُذُن الْأَصَمِّ.

(وَ) فِي تَسْوِيدِ (الْأُذُنِ وَالْأَنْفِ بِحَيْثُ لَا يَزُولُ) السَّوَادَ (عَنْهُ) أَيْ عَمَّا ذُكِرَ مِنْ السِّنِّ وَالظُّفْرِ وَالْأَنْفِ (دِيَتُهُ) كَالسِّنِّ وَالظُّفْرِ (فَإِنْ ذَهَبَتْ) السِّنُّ السَّوْدَاءُ أَوْ الظُّفْرُ أَوْ الْأُذُنُ أَوْ الْأَنْفُ كَذَلِكَ (بَعْدَ ذَلِكَ) الِاسْوِدَادِ (بِجِنَايَةٍ) عَلَيْهِ (فَفِيهَا حُكُومَةٌ) كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ (وَإِنْ احْمَرَّ السِّنُّ) بِالْجِنَايَةِ (أَوْ اصْفَرَّتْ أَوْ اخْضَرَّتْ أَوْ كَلَّتْ أَوْ تَحَرَّكَتْ فَحُكُومَةٌ) لِلنَّقْصِ (فَإِنْ قَلَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالِعٌ فَحُكُومَةٌ) وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا اضْطَرَبَتْ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست