responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 424
يَكُنْ عَادَةٌ.
(قَالَ الشَّيْخُ وَتَحْرُمَ مُحَاكَاةُ النَّاسِ وَيُعَزَّرُ هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُهُ انْتَهَى) وَقَدْ عَدَّهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْغِيبَةِ (وَلَا بَأْسَ بِالثِّقَافِ وَاللَّعِبِ بِالْحِرَابِ وَنَحْوِهَا) لِأَنَّ الْحَبَشَةَ لَعِبَتْ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَامَتْ عَائِشَةُ تَنْظُرُ لَهُمْ وَتَتَسَتَّرُ بِهِ حَتَّى مَلَّتْ.

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ صِنَاعَتُهُ دَنِيئَةٌ عُرْفًا كَحَجَّامٍ وَحَائِكٍ وَحَارِسٍ وَنَخَّالٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَّخِذُ غِرْبَالًا أَوْ نَحْوَهُ يُغَرْبِلُ بِهِ فِي جَارِي الْمَاءِ وَمَا فِي الطُّرُقَاتِ مِنْ حَصَى وَتُرَابٍ لِيَجِدَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ الْفُلُوسِ أَوْ الدَّرَاهِمِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ الْمُقَلِّشُ وَمُحَرِّشٌ بَيْنَ الْبَهَائِمِ) وَفِي الْمُبْدِعِ لَا تُقْبَلُ.

(وَ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ (صَبَّاغٍ وَنَفَّاطٍ وَهُوَ اللَّعَّابُ بِالنِّفْطِ وَزَبَّالٍ وَكَنَّاسِ الْعَذِرَةِ فَإِنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ وَلَمْ يَتَنَظَّفْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ) لِفَقْدِ عَدَالَتِهِ (وَكَبَّاشٍ وَهُوَ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْكَبْشِ وَيُنَاطِحُ بِهِ وَدَبَّاغٍ وَقَرَّادٍ وَهُوَ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْقِرْدِ وَيَطُوفُ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ وَنَحْوِهَا مُتَكَسِّبًا بِذَلِكَ وَحَدَّادٍ وَدَبَّابٍ إذَا حَسُنَتْ طَرِيقَتُهُمْ فِي دِينِهِمْ) .

(وَيُكْرَهُ كَسْبُ مَنْ صِفَتُهُ دَنِيئَةٌ) إذَا أَمْكَنَهُ غَيْرُهَا (وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ بَابِ الصَّيْدِ) .

(وَأَمَّا سَائِرُ الصِّنَاعَاتِ الَّتِي لَا دَنَاءَ فِيهَا فَلَا تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهَا) لِعَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ قَبُولِهَا (إلَّا مَنْ كَانَ يَحْلِفُ مِنْهُمْ كَاذِبًا أَوْ يَعِد وَيُخْلِفُ وَغَلَبَ هَذَا عَلَيْهِ أَوْ كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا أَوْ يَتَنَزَّهُ عَنْ النَّجَاسَاتِ أَوْ كَانَتْ صِنَاعَتُهُ مُحَرَّمَةً كَصِنَاعَةِ الْمَزَامِيرِ مِنْ خَشَبٍ أَوْ قَصَبٍ وَالطَّنَابِيرِ أَوْ يَكْثُرُ فِي صِنَاعَتِهِ الرِّبَا كَالصَّائِغِ وَالصَّيْرَفِيِّ وَلَمْ يَتَوَقَّ ذَلِكَ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ) .

(وَكَذَا) تُرَدُّ شَهَادَةُ (مَنْ دَاوَمَ عَلَى اسْتِمَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ ضَرْبِ النَّايَاتِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ وَالرَّبَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِنْ آلَاتِ اللَّهْوِ (وَالصَّفَّاقِينَ مِنْ نُحَاسٍ) أَوْ صِينِيٍّ وَنَحْوِهِ (يَضْرِبُ بِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَتُحَرَّمُ آلَاتُ اللَّهْوِ اتِّخَاذًا وَاسْتِعْمَالًا وَصِنَاعَةً وَلَعِبٍ فِيهِ قِمَارٌ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ) ذَلِكَ اللَّعِبُ أَيُّ لَعِبٍ كَانَ وَهُوَ مِنْ الْمَيْسِرِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ وَمَا خَلَا مِنْ الْقِمَارِ وَهُوَ الْعِوَضُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ كَالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ إلَّا أَنَّ النَّرْدَ آكَدُ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ وَمِنْهُ مَا هُوَ مُبَاحٌ كَالثِّقَافِ وَتَقَدَّمَ وَسَائِرُ اللَّعِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ وَلَا شَغَلَ عَنْ وَاجِبٍ فَالْأَصْلُ إبَاحَتُهُ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى.

(أَوْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَحِلَّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَأَكْثَرَ) مِنْ السُّؤَالِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَأَكَلَ سُحْتًا وَأَتَى دَنَاءَةً فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ تُبَاحُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ عُمْرِهِ سَائِلًا فَيَنْبَغِي أَنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ دَنَاءَةٌ وَسُقُوطُ مُرُوءَةٍ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ.

(أَوْ بَنَى حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ) فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ أَوْ فِيهِ دَنَاءَةٌ.

وَأَمَّا

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست