responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 383
غَرِمَهُ شَيْئًا (وَإِنْ خَرَجَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا عَيْبٌ فَلَهُ فَسْخُ الْقِسْمَةِ إنْ كَانَ جَاهِلًا) بِهِ أَيْ الْعَيْبِ (وَلَهُ الْإِمْسَاكُ مَعَ الْأَرْشِ) لِلْعَيْبِ لِأَنَّ ظُهُورَ الْعَيْبِ فِي نَصِيبِهِ نَقْصٌ فَخُيِّرَ بَيْنَ الْأَرْشِ وَالْفَسْخِ كَالْمُشْتَرِي.

(وَيَصِحُّ بَيْعُ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ إنْ قَضَى) الدَّيْنَ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ انْتِقَالَهَا لِلْوَرَثَةِ وَكَبَيْعِ الْعَبْدِ الْجَانِي (وَيَصِحُّ الْعِتْقُ) أَيْ عِتْقُ الْوَرَثَةِ لِعَبْدٍ مِنْ التَّرِكَةِ مَعَ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ كَعِتْقِ الْعَبْدِ الْجَانِي وَلَا يَنْقَضِي بِالْعِتْقِ وَلَوْ أُعْسِرَ الْوَرَثَةُ كَالْعَبْدِ الْمَرْهُونِ وَأَوْلَى (وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَنْفُذُ) الْعِتْقُ (إلَّا مَعَ يَسَارِ الْوَرَثَةِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْغَرِيمِ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ لَوْ بَاعَ الْوَارِثُ التَّرِكَةَ مَعَ اسْتِغْرَاقِهَا بِالدَّيْنِ مُلْتَزِمًا لِضَمَانِهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَفَائِهِ فَإِنَّهُ يَفْسَخُ الْبَيْعَ انْتَهَى قُلْت: وَمَفْهُومُهُ إنْ امْتَنَعَ مَعَ الْقُدْرَةِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْسَخْ الْبَيْعُ كَمَا فِي الْعَبْدِ الْجَانِي وَالنِّصَابِ الزَّكَوِيِّ.

(وَلَا يَمْنَعُ دَيْنُ الْمَيِّتِ انْتِقَالَ تَرِكَتِهِ إلَى وَرَثَتِهِ) فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَيْهِمْ وَيُخَيَّرُونَ بَيْنَ الْوَفَاءِ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَتَقَدَّمَ (بِخِلَافِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهَا) أَيْ التَّرِكَةِ (مِنْ مُعَيَّنٍ مُوصًى بِهِ) لِنَحْوِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ الْمُوصَى بِهِ لِنَحْوِ زَيْدٍ فَإِنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ إلَى حِينِ قَبُولِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ (وَالنَّمَاءُ) فِي التَّرِكَةِ كَأَنْ أَثْمَرَتْ النَّخْلُ أَوْ اكْتَسَبَ الْعَبِيدُ أَوْ نَتَجَتْ الْمَاشِيَةُ (لَهُمْ) أَيْ لِلْوَرَثَةِ يَنْفَرِدُونَ بِهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِمْ كَكَسْبِ الْجَانِي وَ (لَا إنْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِهَا) أَيْ التَّرِكَةِ (كَتَعَلُّقِ) أَرْشِ (جِنَايَةٍ) بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي (لَا) كَتَعَلُّقِ (رَهْنِ) وَدَيْنِ غُرَمَاءَ بِمَالِ مُفْلِسٍ.

(وَتَصِحُّ قِسْمَتُهَا) أَيْ التَّرِكَةِ مَعَ الدَّيْنِ قَبْلَ قَضَائِهِ كَبَيْعِهَا وَأَوْلَى.

(وَظُهُورُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَا يُبْطِلُهَا) كَمَا أَنَّ الْعِلْمَ بِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْهَا وَأَوْلَى (لَكِنْ إنْ امْتَنَعُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ (مِنْ وَفَائِهِ) أَيْ الدَّيْنِ (بِيعَتْ) التَّرِكَةُ (فِيهِ) أَيْ فِي الدَّيْنِ لَتَقَدُّمِهِ عَلَى الْإِرْثِ (وَبَطَلَتْ الْقِسْمَةُ) لِمَا سَبَقَ.

(فَإِنْ وَفَّى أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ (دُونَ الْآخَرِ صَحَّ) أَيْ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ (فِي نَصِيبِهِ وَبِيعَ نَصِيبُ الْآخَرِ) فِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الدَّيْنِ.

(وَإِنْ اقْتَسَمُوا دَارًا) فِيهَا بُيُوتٌ (ذَاتُ أَسْطِحَةٍ يَجْرِي عَلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ لِمَنْ صَارَتْ لَهُ مَنْعُ جَرَيَانِ الْمَاءِ) لَتَقَدُّمِ الِاسْتِحْقَاقِ (إلَّا أَنْ يَكُونُوا تَشَارَطُوا عَلَى مَنْعِهِ) فَيُوَفَّى بِهِ لِحَدِيثِ: «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» .

(وَإِنْ اقْتَسَمَا دَارًا فَحَصَلَتْ الطَّرِيق فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا بِلَا مَنْفَذٍ لِلْآخَرِ لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ) لِأَنَّ الدَّاخِلَ الَّذِي لَا مَنْفَذَ لَهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِنَصِيبِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست