responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 241
كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (تَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ مِنْهُ) كَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ (وَعَلَيْهِ إنْ فَعَلَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ فِي الْيَمِينِ يَحْلِفُ بِهَا فَيَحْنَثُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَلِأَنَّ قَوْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُوجِبُ هَتْكَ الْحُرْمَةِ فَكَانَ يَمِينًا كَالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ هُوَ فَاسِقٌ وَنَحْوِهِ.
(وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَالنَّاظِمُ لَا كَفَّارَةَ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ قَالَ عَصَيْتُ اللَّهَ أَوْ أَنَا أَعْصِي اللَّهَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَنِي بِهِ أَوْ مَحَوْتُ الْمُصْحَفَ إنْ فَعَلْتُ) كَذَا (وَحَنِثَ فَلَا كَفَّارَةَ) عَلَيْهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا نَصَّ فِيهَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَا هِيَ فِي مَعْنَى مَا سَبَقَ فَيَبْقَى الْحَالِفُ عَلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ.

(وَإِنْ قَالَ أَخْزَاهُ اللَّهُ أَوْ قَطَعَ) اللَّهُ (يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ أَوْ لَعَنَهُ اللَّهُ إنْ فَعَلَ أَوْ) قَالَ (لَأَفْعَلَنَّ أَوْ) قَالَ (عَبْدُ فُلَانٍ حُرٌّ لَأَفْعَلَنَّ أَوْ إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَمَالُ فُلَانٍ صَدَقَةٌ أَوْ فَعَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ) إنْ فَعَلْتُ فَ (مَالُ فُلَانٍ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَوْ فُلَانٌ بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ وَنَحْوِهِ) كَإِنْ فَعَلْتُ فَفُلَانٌ يَهُودِيٌّ (فَلَغْوٌ) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ هَتْكَ الْحُرْمَةِ فَلَمْ تَكُنْ يَمِينًا.

(وَإِنْ قَالَ أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ تَلْزَمُنِي فَهِيَ يَمِينٌ رَتَّبَهَا الْحَجَّاجُ) بْنُ يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ عَقِيلٍ الثَّقَفِيِّ (وَالْخَلِيفَةُ الْمُعْتَمِدُ) عَلَى اللَّهِ الْعَبَّاسِيُّ لِأَخِيهِ الْمُوَفَّقِ لَمَّا جَعَلَهُ وَلِيَّ عَهْدِهِ (تَشْتَمِلُ عَلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ) تعي (وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَصَدَقَةِ الْمَالِ) زَادَ بَعْضُهُمْ وَالْحَجِّ (فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ يَعْرِفُهَا وَنَوَاهَا انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ لِمَا فِيهَا) مِنْ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ أَوْ نَوَاهَا وَلَمْ يَعْرِفهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا) الْحَالِفُ بِهَا (أَوْ عَرَفَهَا وَلَمْ يَنْوِهَا أَوْ نَوَاهَا وَلَمْ يَعْرِفْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا لَمْ يَتَأَتَّ أَنْ يَنْوِيهِ.

(وَلَوْ قَالَ أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمنِي إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَفَعَلَهُ لَزِمَتْهُ يَمِينُ الظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ إذَا نَوَى بِهَا ذَلِكَ) لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ وَاعْتُبِرَتْ فِيهَا النِّيَّةُ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ (وَلَوْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَهُ آخَرُ: يَمِينِي مَعَ يَمِينِكَ أَوْ) قَالَ (أَنَا عَلَى مِثْلِ يَمِينِكَ يُرِيدُ الْتِزَامَ مِثْلِ يَمِينِهِ) كَبَاقِي الْكِنَايَاتِ (إلَّا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ) فَقَالَ لِأَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي تَحْرِيرُ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَيْمَانِ الْبَيْعَةِ وَأَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ فِيهَا بِالْكِنَايَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ هُوَ وَصَاحِبُ الْمُنْتَهَى (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست