responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 190
عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحُكْمُ لَبَنِهَا حُكْمُهَا وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءُ وَطَاوُسُ وَالزُّهْرِيُّ.

(وَالْخِنْزِيرُ) بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّ لَهُ نَابًا يَفْتَرِسُ بِهِ.

(وَمَا لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ (سِوَى الضَّبُعُ) فَإِنَّهُ مُبَاحٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَابٌ لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ، هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا خَاصٌّ فَيَقْدَمُ عَلَى الْعَامِّ.

وَمَا لَهُ نَابٌ (كَأَسَدٍ وَنَمِرٍ وَذِئْبٍ وَفَهْدٍ وَكَلْبٍ وَابْنِ آوَى) شِبْهَ الْكَلْبَ وَرَائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ (وَابْنِ عِرْسٍ) بِالْكَسْرِ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَسِنَّوْرٍ أَهْلِيٍّ وَبِرِّيٍّ) وَمِنْ أَنْوَاعِهِ أَلْتَفَّا كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ (وَنِمْسٍ وَقِرْدٍ وَلَوْ صَغِيرًا لَمْ يَنْبُتْ نَابُهُ وَدُبٍّ وَفِيلٍ وَثَعْلَبٍ) لِمَا رَوَى أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَرَوَى جَابِرٌ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ.
وَرَوَى الشَّعْبِيُّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ لَحْمِ الْقِرْدِ» (وَيَحْرُمُ سِنْجَابٌ وَسَمُّورٌ وَفَنَكٌ) بِفَتْحِ النُّونِ لِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ لَهَا نَابًا.

(وَ) يَحْرُمُ أَيْضًا (مَا لَهُ مِخْلَبٌ مِنْ الطَّيْرِ يَصِيدُ بِهِ كَعُقَابٍ وَبَازِي وَصَقْرٍ وَشَاهِينِ وَحِدَأَةٍ وَبُومَةٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ.

(وَمَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ كَنِسْرٍ وَرُخْمٍ وَلَقْلَقٍ) مَقْصُورٌ مِنْ اللَّقْلَاقِ أَعْجَمِيٌّ طَائِرٌ نَحْوَ الْإِوَزَّةِ طَوِيلُ الْعُنُقِ يَأْكُلُ الْحَيَّاتِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ (وَعَقْعَقٍ) بِوَزْنِ جَعْفَرٍ طَائِرُ نَحْوَ الْحَمَامَةِ طَوِيلُ الذَّنَبِ فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْغِرْبَانِ تَتَشَاءَمُ بِهِ الْعَرَبُ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَهُوَ) أَنَّ الْعَقْعَقَ وَ (الْقَاقَ وَغُرَابَ الْبَيْنِ وَالْأَبْقَعَ) .
لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ» الْخَبَرُ فَذَكَرَ مِنْهَا الْغُرَابَ وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُ لِلْمُشَارَكَةِ فِي أَكْلِ الْجِيَفِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ الْخَبَرِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاحَ قَتْلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ صَيْدٍ مَأْكُولٍ فِي الْحَرَمِ (وَمَا تَسْتَخْبِثُهُ) أَيْ تَسْتَقْذِرُهُ (الْعَرَبُ ذَوُو الْيَسَارِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ) لِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ نَزَلَ عَلَيْهِمْ الْكِتَابُ وَخُوطِبُوا بِهِ وَبِالسُّنَّةِ فَرَجَعَ فِي مُطْلَقِ أَلْفَاظِهَا

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست