responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 160
وَلَا اسْتِدَامَتَهَا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ وَالْجُنُونُ وَالْخَبَلُ إذَا لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا إفَاقَةٌ أَوْ كَانَا أَكْثَرُ زَمَانِهِ مَنَعَا الِابْتِدَاءَ وَالِاسْتِدَامَةَ.
وَأَمَّا فَقْدُ الشَّمِّ وَالذَّوْقِ وَتَمْتَمَةِ اللِّسَانِ مَعَ إدْرَاكِ الصَّوْتِ إذَا عَلَا وَقَطْعِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَلَا يَمْنَعُ عَقْدَهَا وَلَا اسْتِدَامَتَهَا وَذَهَابِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهَا وَاسْتِدَامَتَهَا.

(وَلَوْ تَنَازَعَهَا اثْنَانِ مُتَكَافِئَانِ فِي صِفَاتِ التَّرْجِيحِ قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ) فَيُبَايَعُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ وَصِفَتُهَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُلُّ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ قَدْ بَايَعْنَاكَ عَلَى إقَامَةِ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ بِفُرُوضِ الْإِمَامَةِ وَلَا يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ صَفْقَةُ الْيَدِ.

(فَإِنْ بُويِعَ لِاثْنَيْنِ فِيهِمَا شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ فَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ) لِسَبَقِهِ (وَإِنْ بُويِعَ لَهُمَا مَعًا أَوْ جُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فِيهِمَا) لِأَنَّ الْعَمَلَ بِبَيْعَةِ أَحَدِهِمَا إذَنْ تَرْجِيحٌ بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ.

(وَيُجْبَرُ مُتَعَيِّنٌ لَهَا) أَيْ لِلْإِمَامَةِ لِئَلَّا تَذْهَبَ حُقُوقُ النَّاسِ (وَتَصَرُّفُهُ) أَيْ الْإِمَامِ (عَلَى النَّاسِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ لَهُمْ فَهُوَ وَكِيلُ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ) وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْعَاقِلَةِ (وَلَهُمْ) أَيْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ (عَزْلُهُ إنْ سَأَلَ الْعَزْلَ لِقَوْلِ) أَبِي بَكْرٍ (الصِّدِّيقِ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (أَقِيلُونِي أَقِيلُونِي) قَالُوا: لَا نُقِيلُكَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ الْعَزْلَ (حَرُمَ) عَزْلُهُ (إجْمَاعًا) سَوَاءٌ كَانَ سَأَلَ الْإِمَامَةَ أَوْ لَا خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى (وَلَا يَنْعَزِلُ) الْإِمَامُ (بِفِسْقِهِ) بِخِلَافِ الْقَاضِي لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ (وَلَا) يُعْزَلُ (بِمَوْتِ مَنْ بَايَعَهُ) لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهُ بَلْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ (وَيَحْرُم قِتَالُهُ) لِمَا سَبَقَ.

وَيَلْزَم الْإِمَامَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ حِفْظُ الدِّينِ عَلَى الْأُصُولِ الَّتِي أَجْمَعَ عَلَيْهَا سَلَفُ الْأُمَّةِ فَإِنْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ بَيَّنَ لَهُ بِالْحُجَّةِ وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْحُقُوق لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنْ الْخَلَلِ، وَتَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَقَطْعُ مَا بَيْنهمْ مِنْ الْخُصُومَاتِ وَحِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الْحَوْزَةِ لِيَنْصَرِفَ النَّاسُ فِي مَعَايِشِهِمْ وَيَسِيرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمَنِينَ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ عَنْ الِانْتِهَاكِ وَتُحْفَظُ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إتْلَافٍ أَوْ اسْتِهْلَاكٍ وَتَحْصِينِ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الْأَعْدَاءُ بِغِرَّةٍ يَنْتَهِكُونَ بِهَا مُحَرَّمًا أَوْ يَسْفِكُونَ بِهَا دَمًا مَعْصُومًا وَجِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ وَجِبَايَةُ الْخَرَاجِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَتَقْدِيرُ الْعَطَاءِ وَمَا يُسْتَحَقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سَرَفِ وَلَا تَقْصِيرٍ وَدَفْعُهُ فِي وَقْتِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ وَلَا تَأْخِيرٍ وَاسْتِكْفَاءُ الْأُمَنَاءِ وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيمَا يُفَوِّضُهُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَمْوَالِ لِتَكُونَ مَضْبُوطَةٌ

نام کتاب : كشاف القناع عن متن الإقناع نویسنده : البهوتي    جلد : 6  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست