نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 87
وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
باب
الإحرام: نية النسك.
سن لمريده: غسل "أو تيمم لعدم" وتنظف وتطيب وتجرد عن[1] مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قوله[2]: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
وأفضل الأنساك: التمتع وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. [1] في "م" و "ج": "من". [2] في "م": "قول". باب محظورات الإحرام
وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار[1] فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم ومن غطى رأسه بملاصق فدى وإن لبس "ذكر" مخيطا فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا, [1] في "م": "الأظافر".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 87