نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 88
أو تبخر بعود ونحوه فدى.
وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره[1] أو تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان إنسي[2] ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل[3] ولا الصائل.
ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة[4] وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وتحرم المباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة "لكن يحرم من الحل لطواف الفرض".
وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب "البرقع" والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي. [1] في "أ": "مع غيره". [2] في "ب" زيادة: "كالدجاج ونحوه". [3] في "ج" زيادة في الهامش: "كالأسد والنمر والكلب". [4] في "ج" زيادة: "فيه".
باب الفدية
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط[1] بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة.
وبجزاء صيد بين مثل "إن كان" أو تقويمه بدراهم يشترى بها
1 "ولبس مخيط" غير موجودة في "ب" و "ج", لكنها مضافة في هامش الأصل وفي "م".
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 88