نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 195
كتاب العدد
مدخل
... كتاب العدد
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها "وقدرته على وطئها" ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما[1] حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها حتى[2] في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة.
"ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما[3] وهو ممن لا يولد لمثله", "أو تحملت ماء[4] الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة".
فصل
والمعتدات ست:
الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل وإنما تنقضي ما تصير به أمة أم ولد فإن لم يلحقه لصغره "أو لكونه ممسوحا" "أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش" لم تنقض به.
وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. [1] في "أ": إحداهما. [2] سقط من "ب": حتى. [3] قوله: أو أحدهما زيادة من "ب" و "م". [4] في "ب" و "م": بماء.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 195