نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 194
ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.
وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
فصل
من ولدت زوجته منه أمكن أنه1 منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله "كابن عشر", "ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه".
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة "فأزيد2" لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه "وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل" أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.
1في "م" والشرح: كونه.
2 في "م": أو زيد.
نام کتاب : زاد المستقنع في اختصار المقنع نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 194