نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 94
وإن أسلم الكافر و[1] طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء.
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. [1] في "م" و "ن" "أو" هنا, في المواضع التي بعده, بدل الواو.
فصل في المفطرات
وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض، والنفاس، الموت، الردة، العزم على الفطر، التردد فيه، القيء عمدا، الإحتقان[2] من الدبر، بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم.
التاسع: الحجامة خاصة[3] حاجما كان أو محجوما.
العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا[4] بالمذي.
الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.
الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره. [2] قال اللبدي في حاشية "ص: 138" واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الفطر الاحتقان مطلقا, وبمداوة الجائفة والمأمومة, وبالاكتحال مطلقا, علم وصوله إلى حلق أول, في الإنصاف. [3] هذا المذهب, وعليه أكثر الأصحاب, وهو من المفردات. حاشية اللبدي "ص: 139". [4] في "ن" بدون: "لا".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 94