نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 319
الثالث: كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع[1] وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم.
الرابع: كون المسروق نصابا وهو: ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج.
الخامس: إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع.
وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس: حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين[2].
ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب: قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال: فلا قطع عليهما ولو تواطأ.
السادس: انتفاء الشبهة: فلا قطع بسرقته[3] من مال فروعه وأصوله وزوجه[4] ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر.
السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع.
الثامن: مطالبة المسروق منه بماله[5]. [1] في "م" "بدعة". [2] في "م" "والسلاطين" بدون الباء. [3] في "أ" "بسرقة". [4] في "أ" "زوجته". وكذا في "م" و "ن". [5] في "ن" "بمال".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 319