responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 320
ولا قطع عام مجاعة غلاء.
فمتى توفرت[1] الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.
فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع[2] وحبس حتى يموت أو يتوب.
ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه[3] لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز.
وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت.

[1] في "ن" زيادة: "هذه".
[2] في "م" و "ن" "لم يقطع".
[3] في "م" "أخذ".
باب حد قطاع الطريق
وهم: المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام.
إن قتلوا ولم يأخذوا مالا: تحتم[4] قتلهم جميعا.
إن قتلوا وأخذوا مالا: تحتم[5] قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا.

[4] في "م" "حتم".
[5] في "م" "حتم".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست