نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 313
باب حد القذف
ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا[3] وأربعين إن كان رقيقا.
وإنما يجب بشروط تسعة:
أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود[4].
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله[5].
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف [3] الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن. حاشية اللبدي "395". [4] قواه: "كقود" لا توجد في "م". [5] في "م" "يطأ, ويوطأ مثله".
بشهادة[1] أربعة رجال عدول.
فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.
وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها[2] صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء. [1] في "م" "شهادة" بدون الباء.
2 "بها" لا يوجد في "م".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 313