نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 312
باب حد الزنا
الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان.
وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر.
وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب.
وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل.
وإن زنى الحربي: فلا شيء عليه.
وإن زنى المحصن بغير المحصن[1] فلكل حده.
ومن زنا ببهيمة عزر.
وشرط وجوب الحد ثلاثة:
أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج[2] أو دبر لآدمي حي.
الثاني: انتفاء الشبهة.
الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو. [1] في "ن" المحصنة". [2] في "ن" زيادة: "أصلي". وبهذا القيد يخرج الخنثى المشكل. حاشية اللبدي "ص: 393".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 312