نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 267
فصل في مسائل متفرقة1
إذا قال: إن خرجت بغير[2] إذني فأنت طالق: فأذن لها ولم يعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت.
وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان[3] وخرجت: لم تطلق.
وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره: طلقت.
وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع.
وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن شاء[4] وإن قال: إلا أن يشاء: فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا.
وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة: وقع وبعدها لم يقع.
1 في "م" زيادة: "يعلق فيها الطلاق". [2] في "أ" "بلا إذني".
3 "فلان" لا توجد في "م" وأدرجها في "ن" في شرح. [4] في "م" و "ن" "يشاء" بلفظ الماضي.
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 267