نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 268
وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن[1] فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع.
وعكسه مثله كـ"إن لم تفعلي كذا" أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله و[2] لم يفعله هو.
فصل3
ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه.
فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة: لم يحنث.
ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل.
ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.
1 "إن" لا توجد في "م". [2] في "ن" "أو" بدل الواو.
3 في "م" زيادة: "الشك في الطلاق".
4 "من" لا توجد في "ب". ولا في "ج" و"م".
باب الرجعة
وهي: إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من4 بغير عقد.
ومن[5] شرطها: أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة. [5] في "ب" بدون الواو. وكذا في "م" و "ن".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 268