responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 126
السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة[1] حال العقد أو قبله بيسير.
السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كـ"بعتك إذا جاء رأس الشهر أو[2] إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.
ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر[3] معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.
فصل
ويحرم ولا يصح[4] بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو[5]العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو[6]لأهل الحرب أو قطاع

[1] في "أ" "بالمشاهدة".
[2] في "ن" زيادة: بعتك".
[3] في "ن" "تعذرت".
[4] قال في الشرح الكبير "2/346": ويكره, والبيع صحيح, وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية.
[5] في "م" بالواو, بدل: "أو".
[6] في "م" بالواو بدل "أو" وهو لفظ الإقناع "2/74", والمنتهى "1/348", والغاية "2/17".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست