نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 126
السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة[1] حال العقد أو قبله بيسير.
السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كـ"بعتك إذا جاء رأس الشهر أو[2] إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.
ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر[3] معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.
فصل
ويحرم ولا يصح[4] بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو[5]العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو[6]لأهل الحرب أو قطاع [1] في "أ" "بالمشاهدة". [2] في "ن" زيادة: بعتك". [3] في "ن" "تعذرت". [4] قال في الشرح الكبير "2/346": ويكره, والبيع صحيح, وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. [5] في "م" بالواو, بدل: "أو". [6] في "م" بالواو بدل "أو" وهو لفظ الإقناع "2/74", والمنتهى "1/348", والغاية "2/17".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 126