نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 125
كتاب البيع
مدخل
...
كتاب البيع
و[1]ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا[2] خبزا فيعطيه[3] ما يرضيه.
وشروطه سبعة4:
أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.
الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب[5] والميتة.
الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما[6]. [1] الواو, أدرجها في "ن" في الشرح. [2] في "ن" زيادة: "الدرهم". [3] في "ن" زيادة: "البائع".
4 إذا فقد شرط منها لم يصح البيع, وهي معروفة باستقراء, حاشية الروض "4/331". [5] في "أ" "بيع الكلب والخمر" بتقديم وتأخير. [6] وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب, فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي "2/13", والفروع"4/22".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 125