نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 103
يحرم بالحج[1].
والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح.2
ومن أحرم وأطلق: صح[3] وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني4". [1] في "ن" زيادة: "في عامه".
2 في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية. [3] في "ن" زيادة: "إحرامه".
4 في "ن" "حبسني".
باب محظورات الإحرام
وهي سبعة[5] أشياء:
أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل[6] حتى الخفين.
الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال [5] في الإقناع "1/355", والمنتهى "1/250", والغاية "1/398" "تسعة". [6] في "ن" "الرجل".
نام کتاب : دليل الطالب لنيل المطالب نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف جلد : 1 صفحه : 103