مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
المبدع في شرح المقنع
نویسنده :
ابن مفلح، برهان الدين
جلد :
8
صفحه :
419
[كتاب الأطعمة]
3
[حكم الأطعمة]
3
[تحريم ما له ناب]
4
[تحريم ما له مخلب من الطير]
6
[ما يستخبث من الحيوانات والحشرات]
6
[المباح من الحيوانات]
8
[حكم ما سقي بالماء النجس من الزروع والثمار]
13
[الاضطرار إلى أكل المحرم]
14
[حكم أكل الثمر من بستان لا حائط له ولا ناظر]
18
[باب الذكاة]
21
[حكم التذكية]
21
[شروط الذكاة]
23
[الشرط الأول أهلية الذابح]
23
[الشرط الثاني: الآلة]
25
[الشرط الثالث: أن يقطع الحلقوم والمري]
26
[الشرط الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح]
30
[ذكاة الجنين]
32
[توجيه الذبيحة إلى غير القبلة]
33
[كتاب الصيد]
38
[حل الصيد بالذكاة]
38
[رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله]
39
[شروط حل الصيد]
40
[الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاة]
40
[الشرط الثاني الآلة]
43
[أنواع الآلة]
43
[النوع الأول محدد]
43
[النوع الثاني الجارحة]
48
[فصل الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدا للصيد]
51
[فصل الشرط الرابع التسمية]
55
[كتاب الأيمان]
57
[اليمين التي تجب بها الكفارة]
57
[الحلف بأسماء الله تعالى]
59
[الحلف بـ وحق الله وعهد الله]
60
[الحلف بـ والعهد والميثاق]
62
[الحلف بـ لعمرو الله]
62
[حلف بكلام الله تعالى أو بالمصحف أو بالقرآن]
63
[حروف القسم]
65
[الحلف بغير الله تعالى]
66
[شروط وجوب الكفارة]
68
[الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة]
68
[الشرط الثاني أن يحلف مختارا]
70
[الشرط الثالث الحنث في يمينه]
71
[إذا حرم أمته أو شيئا من الحلال لم يحرم]
74
[كفارة اليمين]
79
[التخيير والترتيب في كفارة اليمين]
79
[تقديم الكفارة على اليمين]
80
[باب جامع الأيمان]
82
[ما يرجع فيه إلى الأيمان]
82
[الأول النية والسبب]
82
[الثاني التعيين مع عدم النية والسبب]
88
[الثالث ما يتناوله الاسم]
90
[أقسام الاسم]
90
[القسم الأول الأسماء الشرعية]
90
[القسم الثاني الأسماء الحقيقية]
95
[القسم الثالث الأسماء العرفية]
105
[حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره]
110
[حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله]
111
[حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك]
113
[حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها]
117
[باب النذر]
120
[تعريف النذر ودليل مشروعيته]
120
[أقسام النذر]
122
[القسم الأول النذر المطلق]
122
[القسم الثاني نذر اللجاج والغضب]
122
[القسم الثالث نذر المباح]
123
[القسم الرابع نذر المعصية]
124
[القسم الخامس نذر التبرر]
127
[إذا نذر صوم سنة]
128
[إذا نذر صوم شهر معين]
131
[حكم نذر الصوم]
133
[نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم]
135
[كتاب القضاء]
139
[تعريف القضاء وأدلة مشروعيته]
139
[حكم القضاء]
139
[شروط ولاية القضاء]
144
[ألفاظ التولية]
146
[الإمامة العظمى لا تصح إلا لمسلم]
146
[ما يستفاد بالولاية إذا ثبتت وكانت عامة]
146
[للحاكم أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل]
149
[شروط القاضي]
153
[إن تحاكم رجلان إلى رجل يصلح للقضاء]
159
[باب أدب القاضي]
160
[الآداب التي ينبغي للقاضي أن يتحلى بها]
160
[لا يتخذ القاضي حاجبا ولا بوابا]
164
[العدل بين الخصوم]
164
[إحضار القاضي الفقهاء في مجلسه]
166
[لا يقلد القاضي غيره وإن كان أعلم منه]
167
[لا يقضي القاضي وهو غضبان]
168
[لا يحل للقاضي أن يرتشي ولا يقبل الهدية]
169
[تولي القاضي البيع والشراء]
170
[يستحب للقاضي عيادة المرضى وشهود الجنائز وحضور الولائم]
170
[يوصي القاضي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم]
171
[يستحب أن ينظر في أمر المساجين أولا]
173
[النظر في أمر الأيتام والمجانين وفي حال القاضي قبله]
176
[إن استعداه على القاضي خصم له]
177
[إن ادعى على امرأة غير برزة]
179
[إن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه]
180
[باب طريق الحكم وصفته]
181
[سماع الخصمين معا]
181
[البينة أو اليمين]
183
[إن قال المدعي ما لي بينة]
186
[إن قال المدعي لي بينة بعد قوله ما لي بينة]
189
[البينة الغائبة]
190
[إن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة]
191
[لا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي]
195
[إن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا]
197
[قبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة]
199
[إن شهد عنده فاسق يعرف حاله]
202
[الادعاء على الغائب]
206
[من كان له على إنسان حق هل يأخذه بنفسه]
212
[باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
215
[الأحوال التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي]
215
[كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه]
217
[الكتاب من غير ذكر المرسل إليه]
219
[الكتابة إلى الحاكم بالحكم]
223
[صفة المحضر]
225
[باب القسمة]
228
[تعريف القسمة وحكمها]
228
[أنواع القسمة]
228
[قسمة تراض]
228
[قسمة الإجبار]
235
[يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم]
238
[يعدل القاسم السهام]
241
[إن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم]
243
[باب الدعاوى والبينات]
248
[تعريف الدعاوى والبينات]
248
[من تصح منه الدعوى]
249
[أحوال العين المدعاة]
249
[أن تكون في يد أحدهما]
249
[كون العين في يدي المتداعيين]
258
[كون العين في يد غيرهما]
263
[باب في تعارض البينتين]
269
[إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل]
269
[إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بشيء وشهدت أخرى بغيره]
273
[اختلاف دين الورثة بالادعاء]
276
[كتاب الشهادات]
281
[تعريف الشهادات وحكمها]
281
[من كانت عنده شهادة في حد لله تعالى]
284
[من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها]
285
[لا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع]
285
[الاستفاضة في الشهادة]
287
[في من شهد بالنكاح أو الرضاع أو الزنى]
289
[إذا شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا]
295
[باب شروط من تقبل شهادته]
299
[البلوغ]
299
[العقل]
300
[الكلام]
301
[الإسلام]
301
[أن يكون ممن يحفظ]
303
[العدالة]
304
[حكم اشتراط العدالة في الشاهد]
304
[ما يعتبر للعدالة]
305
[الصلاح في الدين]
305
[استعمال المروءة]
309
[زوال موانع شروط الشهادة]
315
[الحرية لا تعتبر في الشهادة]
317
[باب موانع الشهادة]
321
[قرابة الولادة]
321
[أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته]
324
[أن يدفع عن نفسه ضررا]
326
[العداوة]
327
[أن يشهد الفاسق بشهادة فترد، ثم يتوب ويعيدها]
328
[باب أقسام المشهود به]
330
[الزنى وما يوجب حده]
330
[القصاص وسائر الحدود]
331
[ما ليس بمال ولا يقصد به المال]
332
[المال وما يقصد به المال]
333
[ما لا يطلع عليه الرجال]
335
[فصل في شهادة رجل وامرأتين]
336
[باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
338
[ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة وما ترد فيه]
338
[لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل]
339
[تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين]
340
[هل هناك مدخل للنساء في شهادة الفرع]
341
[حكم الحاكم بشهادة شاهدي الفرع]
342
[فصل في رجوع الشهود بعد الحكم]
344
[رجوع شهود المال]
344
[رجوع شهود العتق]
345
[رجوع شهود الطلاق]
345
[رجوع شهود القصاص]
345
[رجوع شهود الزنى]
347
[رجوع الشهود بعد الحكم بشاهد ويمين]
348
[بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين]
349
[شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا]
350
[إذا علم الحاكم بشاهد الزور]
350
[اللفظ الذي تقبل به الشهادة]
351
[باب اليمين في الدعاوى]
352
[مشروعية اليمين في الدعاوي]
352
[فصل: اليمين المشروعة]
357
[كتاب الإقرار]
361
[تعريف الإقرار]
361
[إقرار الصبي والمجنون والعبد المأذون له في التجارة]
362
[إقرار السكران]
363
[إقرار المكره]
363
[إقرار المريض مرض الموت]
364
[فصل في إقرار العبد]
368
[إقرار العبد بحد أو قصاص أو طلاق]
368
[إقرار العبد غير المأذون له بمال]
369
[أقر السيد على العبد بمال أو بما يوجبه]
370
[أقر العبد بسرقة مال في يده]
370
[أقر السيد لعبده أو العبد لسيده]
370
[تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق]
371
[فصل الإقرار بالنسب]
372
[أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه]
372
[أقر بنسب أخ أو عم]
374
[أقر من عليه الولاء بنسب وارث]
375
[أقرت المرأة بنكاح على نفسها أو أقر الولي عليها]
375
[أقر الورثة على موروثهم بدين]
377
[فصل إذا أقر لحمل امرأة]
377
[باب ما يحصل به الإقرار]
379
[باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
384
[إذا وصل بإقراره ما يسقطه]
384
[فصل في الاستثناء]
386
[استثناء النصف وما دونه]
386
[الاستثناء بإلا]
388
[الاستثناء من الاستثناء]
390
[الاستثناء من غير الجنس]
391
[فصل الفصل بين الإقرار]
392
[قال: له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا]
392
[قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له]
393
[قال له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه]
394
[قال له عندي رهن وقال المالك وديعة]
394
[قال له علي أو عندي ألف وفسره بوديعة]
395
[أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر]
398
[باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره]
398
[فصل: قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو]
399
[فصل مات رجل وخلف أمانة وادعاها رجل]
402
[باب الإقرار بالمجمل]
405
[إذا قال له علي شيء أو كذا]
405
[قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو قليل]
408
[قال له علي ألف]
410
[قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة]
412
[ادعى عليه دينا]
413
[فصل قال له علي ما بين درهم وعشرة]
414
[مسائل متفرقة]
416
نام کتاب :
المبدع في شرح المقنع
نویسنده :
ابن مفلح، برهان الدين
جلد :
8
صفحه :
419
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir