responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 8  صفحه : 371
الْعَبْدُ بِهِ ثَبَتَ. وَإِنْ أَنْكَرَ عَتَقَ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْأَلْفُ. وَإِنْ أَقَرَّ لَعَبْدِ غَيْرِهِ بِمَالٍ صَحَّ، ويكون لِمَالِكِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ.

وَإِنْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، فَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهَا. وَعَنْهُ: يُقْبَلُ فِي نَفْسِهَا، وَلَا يُقْبَلُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَرِقِّ الْأَوْلَادِ. وَإِنْ أَوْلَدَهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَدًا كَانَ رَقِيقًا. وَإِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ هَلْ أَتَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ، فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَلَيْهِ، وَتَكُونُ كَالْكِتَابَةِ. (وَإِنْ أَنْكَرَ عَتَقَ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ. (وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْأَلْفُ) لِأَنَّهُ مُدَّعٍ لَهَا. وَيَحْلِفُ الْعَبْدُ، عَلَى الْأَشْهَرِ. وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ أَجْنَبِيًّا فَأَعْتَقَهُ فَأَنْكَرَهُ، عَتَقَ عَلَى سَيِّدِهِ، وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ عَلَى الثَّمَنِ. (وَإِنْ أَقَرَّ لِعَبْدِ غَيْرِهِ بِمَالٍ صَحَّ، وَيَكُونُ لِمَالِكِهِ) لِأَنَّ السَّيِّدَ هُوَ الْجِهَةُ الَّتِي يَصِحُّ بِهَا الْإِقْرَارُ، فَتَعَيَّنَ جَعْلُ الْمَالِ لَهُ، فَكَانَ الْإِقْرَارُ لِسَيِّدِهِ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ بِتَصْدِيقِهِ وَيَبْطُلُ بِرَدِّهِ ; لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِ سَيِّدِهِ. (وَإِنْ أَقَرَّ لِبَهِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ، وَلَا لَهَا أَهْلِيَّةُ الْمِلْكِ.
وَقِيلَ: يَصِحُّ، كَقَوْلِهِ: بِسَبَبِهَا. زَادَ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ: يَدْفَعُ لِمَالِكِهَا كَالْإِقْرَارِ لِعَبْدِهِ فَيُعْتَبَرُ تَصْدِيقُهُ.
قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ بِسَبَبِ هَذِهِ الْبَهِيمَةِ. لَمْ يَكُنْ إِقْرَارًا لِأَحَدٍ ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ ذِكْرُ الْمُقَرِّ لَهُ بِهِ. وَإِنْ قَالَ: لِمَالِكِهَا، أَوْ لِزَيْدٍ عَلَيَّ بِسَبَبِهَا أَلْفٌ صَحَّ.
وَفِي الْفُرُوعِ: لَوْ قَالَ: لِمَالِكِهَا عَلَيَّ بِسَبَبِ حَمْلِهَا. فَإِنِ انْفَصَلَ وَادَّعَى أَنَّهُ بِسَبَبِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.
فَرْعٌ: لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِدَارٍ إِلَّا مَعَ السَّبَبِ. وَإِنْ أَقَرَّ لِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ، وَذَكَرَ سَبَبًا صَحِيحًا لعله وَقْفِهِ صَحَّ. وَإِنْ أَطْلَقَ، فَالْأَشْهَرُ صِحَّتُهُ.

[تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ فَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ]
(وَإِنْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، فَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهَا) لِأَنَّ الْحُرِيَّةَ حَقٌّ لِلَّهِ فَلَمْ تَرْتَفِعْ بِقَوْلِ أَحَدٍ، كَالْإِقْرَارِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ. (وَعَنْهُ: يُقْبَلُ فِي نَفْسِهَا) صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ; لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ. (وَلَا يُقْبَلُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَرِقِّ الْأَوْلَادِ) لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ. (وَإِنْ أَوْلَدَهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَدًا كَانَ رَقِيقًا) لِأَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ ثُبُوتِ رِقِّهَا. (وَإِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ هَلْ أَتَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ، فَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ) :

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 8  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست