responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 7  صفحه : 6
إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ أَوْ يَقْتَرِنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِرَادَتِهِ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي، أَوْ كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ أُخْتِ زَوْجَتِي، أَوْ عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الْبَهِيمَةِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا. وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهُوَ مَظَاهِرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَمْلُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِيهِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ كَبِيرَةٌ مِثْلُ أُمِّي (إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ، أَوْ يَقْتَرِنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِرَادَتِهِ) ، لِأَنَّ النِّيَّةَ تُعِينُ اللَّفْظَ فِي الْمَنْوِيِّ، وَالْقَرِينَةُ شَبِيهَةٌ بِهَا. (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي) أَوْ كَأَبِي، أَوْ مِثْلَ أَبِي (أَوْ كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ أُخْتِ زَوْجَتِي، أَوْ عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي فَعَنْهُ ظِهَارٌ ; لِأَنَّهُ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدُ أَشْبَهَ الْأُمَّ، وَكَذَا إِنْ شَبَّهَهَا بِالْمَيْتَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: لَيْسَ بِظِهَارٍ، وَهِيَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِمَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلِاسْتِمْتَاعِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَمَا لَزِيدٍ، فَعَلَى هَذَا عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَحْرِيمٍ أَشْبَهُ مَا لَوْ حَرَّمَ مَالَهُ. وَعَنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَشْبَهَ التَّشْبِيهَ بِمَالِ غَيْرِهِ. وَأَمَّا إِذَا شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِظَهْرِ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا مُؤَقَّتًا كَأُخْتِ امْرَأَتِهِ وَعَمَّتِهَا، أَوِ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ ظِهَارٌ. اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَرَجَّحَهُ فِي " الشَّرْحِ " ; لِأَنَّهُ شَبَّهَهَا بِمُحَرَّمَةٍ أَشْبَهَ تَشْبِيهَهَا بِالْأُمِّ.
وَالثَّانِيَةُ: لَيْسَ بِظِهَارٍ ; لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَلَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ بِهَا كَافِيًا كَالْحَائِضِ.
1 -
(وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الْبَهِيمَةِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلِاسْتِمْتَاعِ، وَفِيهِ وَجْهٌ كَمَا لَوْ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ أَبِيهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ ". وَذَكَرَ فِي " الرِّعَايَةِ " إِذَا نَوَى الظِّهَارَ فَلَيْسَ مُظَاهِرًا. وَقِيلَ: بَلَى (وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهُوَ مَظَاهِرٌ) إِذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا، وَلَا يَمِينًا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ;

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 7  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست