مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
نام کتاب :
المبدع في شرح المقنع
نویسنده :
ابن مفلح، برهان الدين
جلد :
7
صفحه :
498
[تعريف الظهار]
3
[من يصح منه الظهار]
7
[فصل في حكم الظهار]
13
[وطء المظاهر منها قبل التكفير]
13
[وجوب الكفارة بالوطء]
13
[ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها]
16
[كرر الظهار]
16
[فصل كفارة الظهار وما في معناها]
17
[فصل من ملك رقبة]
20
[من ملك رقبة وأمكنه تحصيلها]
20
[له خادم يحتاج إلى خدمته]
20
[لا تجزئ في الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب]
22
[فصل من لم يجد رقبة]
29
[من لم يجد رقبة فعليه الصوم]
29
[إفطار المظاهر في الكفارة بعذر وبغير عذر]
31
[انقطاع التتابع]
32
[فصل لم يستطع الصوم]
33
[لم يستطع الصوم لكبر أو مرض]
33
[من لا يجوز دفع الكفارة إليهم]
34
[المخرج في الكفارة]
35
[فصل وجود النية شرط لإجزاء الإطعام والصيام والإعتاق]
37
[كتاب اللعان]
41
[إسقاط الحد باللعان]
41
[صفة اللعان]
42
[شروط ألفاظ اللعان]
42
[قدر على اللعان بالعربية]
44
[لعان من اعتقل لسانه]
45
[فصل السنة تلاعن الزوجين قياما بحضرة السلطان]
46
[فصل شروط صحة اللعان]
49
[الشرط الأول أن يكون اللعان بين زوجين عاقلين]
49
[الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا]
52
[الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة]
54
[فصل ما يثبت من الأحكام بتمام اللعان]
57
[الأول سقوط الحد]
57
[الثاني الفرقة بينهما]
57
[الثالث التحريم المؤبد بينهما]
58
[الرابع انتفاء الولد عنه]
59
[فصل شرط نفي الولد]
61
[فصل فيما يلحق من النسب]
63
[فصل وطء الأمة]
67
[اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر]
67
[أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر]
68
[كتاب العدد]
71
[من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس]
71
[المعتدات على ستة أضرب]
72
[الأول أولات الأحمال]
72
[الثاني المتوفى عنها زوجها]
75
[الثالث ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها]
79
[الرابع اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن]
83
[الخامس من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه]
86
[السادس امرأة المفقود]
89
[فصل: وطء المعتدة بشبهة أو غيرها]
95
[فصل: طلاق المعتدة قبل انقضاء عدتها]
98
[فصل: وجوب الإحداد]
99
[فصل: المكان التي تعتد فيه]
103
[تجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
103
[المبتوتة لا تجب عليها العدة في منزله]
106
[باب في استبراء الإماء]
107
[مواضع الاستبراء]
107
[الموضع الأول: إذا ملك أمة لا يحل له وطئها]
107
[الموضع الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها]
112
[الموضع الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها]
113
[فصل: ما يحصل به الاستبراء]
115
[كتاب الرضاع]
118
[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
118
[تنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده]
119
[وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا]
121
[شروط تثبت الحرمة بالرضاع]
123
[الأول أن يرتضع في العامين]
123
[الثاني أن يرتضع خمس رضعات]
124
[فصل: إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة]
128
[فصل إفساد نكاح المرأة برضاع]
130
[فصل إذا طلق امرأته ولها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه]
136
[فصل: الشك في الرضاع وعدده]
137
[كتاب النفقات]
141
[النفقة على الزوجة]
141
[فصل: نفقة المطلقة والبائن والمتوفى عنها زوجها]
147
[نفقة المطلقة الرجعية والبائن بفسخ أو طلاق]
147
[هل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله]
149
[نفقة المتوفى عنها زوجها]
150
[فصل: متى تدفع النفقة]
151
[فصل بذل المرأة تسليم نفسها لزوجها]
154
[فصل: إعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة]
159
[فصل: منع الزوج النفقة عن الزوجة]
162
[باب نفقة الأقارب والمماليك]
165
[فصل: نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته]
173
[فصل إنفاق السيد على رقيقه]
175
[فصل: إطعام البهائم وسقيها]
180
[باب الحضانة]
181
[أحق الناس بحضانة الطفل]
181
[الغير مستحقين للحضانة]
184
[أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه]
186
[فصل: تخيير الغلام بين أبويه إذا بلغ سبع سنين]
187
[كتاب الجنايات]
190
[أنواع القتل]
190
[النوع الأول العمد وهو أقسام]
190
[القسم الأول يجرحه بما له مور في البدن]
190
[الثاني أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط]
192
[الثالث ألقاه في زبية أسد أو أنهشه كلبا]
194
[الرابع ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منها]
195
[الخامس خنقه بحبل أو غيره]
195
[السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات]
196
[السابع سقاه سما لا يعلم به]
196
[الثامن أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا]
197
[التاسع أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك]
197
[النوع الثاني شبه العمد]
199
[النوع الثالث القتل الخطأ وهو أقسام]
200
[القسم الأول يرمي الصيد أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا]
200
[القسم الثاني أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما]
201
[الرابع الذي أجري مجرى الخطأ]
201
[فصل: قتل الجماعة بالواحد]
202
[فصل: اشترك في القتل اثنان]
208
[باب شروط القصاص]
210
[الشرط الأول أن يكون الجاني مكلفا]
210
[الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما]
211
[الشرط الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني]
214
[الشرط الرابع ألا يكون أبا للمقتول]
219
[باب استيفاء القصاص وله ثلاثة شروط]
223
[الشرط الأول: أن يكون من يستحقه مكلفا]
223
[الشرط الثاني اتفاق جميع الأولياء على استيفائه]
226
[الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل]
230
[فصل: استيفاء القصاص بحضرة السلطان]
233
[فصل: لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف]
235
[فصل: قتل الواحد جماعة]
238
[باب العفو عن القصاص]
240
[الواجب بقتل العمد القصاص أو الدية]
240
[الإبراء من الدية]
247
[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس وهو نوعان]
248
[النوع الأول في الأطراف]
248
[لا يجب إلا بمثل الموجب في النفس]
248
[شروط القصاص في الطرف]
250
[الأول الأمن من الحيف]
250
[الثاني المماثلة في الموضع والاسم]
253
[الثالث استواؤهما في الصحة والكمال]
256
[فصل: قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه]
259
[النوع الثاني: الجروح]
261
[فصل اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح وتساوت أفعالهم]
264
[كتاب الديات]
268
[من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته]
268
[حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر]
270
[غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة]
271
[إن اصطدم نفسان فماتا]
272
[رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر أحدهم]
273
[نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات]
275
[من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة فلم يفعل]
279
[فصل: أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه فأفضى إلى تلفه]
281
[باب: مقادير ديات النفس]
284
[أصول الدية]
284
[مقادير دية العمد وشبه العمد]
285
[مقادير دية الخطأ]
286
[فصل دية المرأة]
288
[فصل: دية الكتابي]
290
[فصل: دية العبد والأمة]
292
[فصل: دية الجنين]
294
[فصل: دية القتل في الحرم والإحرام]
299
[فصل: العبد إذا جنى خطأ]
301
[باب: ديات الأعضاء ومنافعها]
305
[دية ما أتلف في الإنسان من شيء واحد]
305
[دية ما أتلف في الإنسان من شيئين]
306
[دية الأجفان والأصابع]
307
[دية الأظافر والأسنان]
308
[دية اليد والرجل]
309
[دية جزء من الأعضاء]
310
[دية شلل العضو أو إذهاب نفعه]
311
[دية العضو الأشل أو الزائد ودية عضوين مختلفين]
312
[فصل: دية المنافع]
315
[دية ذهاب المنافع أو نقصانها]
315
[دية قطع جزء من الحواس]
319
[اختلاف الجاني والمجني عليه]
321
[فصل: لا تجب دية الجرح حتى يندمل]
322
[فصل: الدية في شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو الأهداب]
324
[فصل: دية عين الأعور]
326
[باب الشجاج وكسر العظام]
328
[الشجاج التي لا مقدر فيها]
328
[الشجاج التي فيها مقدر]
329
[الموضحة]
329
[الهاشمة]
332
[المنقلة]
333
[المأمومة]
333
[الدامعة]
333
[الجائفة]
334
[في الضلع بعير وفي الترقوتين بعيران]
336
[باب العاقلة وما تحمله]
340
[عاقلة الإنسان عصباته كلهم]
340
[الإمام والحاكم خطؤهما في بيت المال]
342
[العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة]
345
[لا تحمل العاقلة شبه العمد]
346
[ما يحمله كل واحد من العاقلة]
347
[ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا]
348
[باب كفارة القتل]
350
[كفارة قتل الخطأ]
350
[قتل العمد هل فيه كفارة]
352
[باب القسامة]
354
[تعريف القسامة ودليل مشروعيتها]
354
[شروط ثبوت القسامة]
355
[الشرط الأول دعوى القتل]
355
[الشرط الثاني اللوث]
355
[الشرط الثالث اتفاق الأولياء على الدعوى]
358
[الشرط الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء]
359
[أيمان القسامة يبدؤها المدعون]
361
[كتاب الحدود]
365
[تعريف الحدود وشروط إقامتها]
365
[من يقيم الحدود]
365
[إقامة الحدود في المساجد]
368
[كيفية الجلد]
368
[أشد الجلد حد الزنا]
370
[لا يؤخر الحد إلا للمرض]
371
[رجوع المقر بالحد عن إقراره]
374
[اجتماع حدود الله تعالى]
375
[حقوق الآدميين تستوفى كلها]
376
[القتل وإتيان الحد خارج الحرم]
377
[القتل وإتيان الحد في الحرم]
379
[إتيان الحد في الغزو]
379
[باب حد الزنا]
380
[حد الحر المحصن]
380
[حد الحر غير المحصن]
384
[حكم من أتى بهيمة]
387
[شروط إقامة حد الزنا]
388
[الشرط الأول الوطء في الفرج]
388
[الشرط الثاني انتفاء الشبهة]
389
[الشرط الثالث ثبوت الزنا]
393
[بم يثبت الزنا]
393
[الرجوع في الشهادة]
399
[باب حد القذف]
401
[حد القذف للحر والعبد]
401
[يحرم القذف إلا في موضعين]
405
[ألفاظ القذف]
406
[ألفاظ القذف الصريحة]
406
[ألفاظ القذف الكناية]
409
[حكم قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم]
413
[قذف الجماعة بكلمة واحدة]
413
[باب حد المسكر]
415
[حد شارب الخمر]
415
[متى يحرم العصير]
420
[باب التعزير]
423
[تعريف التعزير وحكمه]
423
[حكم الاستمناء]
427
[باب القطع في السرقة]
428
[شروط القطع في السرقة]
428
[الشرط الأول: أخذ المال على وجه الاختفاء]
428
[الشرط الثاني أن يكون المسروق مالا محترما]
430
[الشرط الثالث أن يبلغ المسروق نصابا]
433
[سرق نصابا ثم نقصت قيمته]
435
[هتك اثنان حرزا ودخلاه]
436
[الشرط الرابع: إخراج المسروق من الحرز]
438
[الشرط الخامس انتفاء الشبهة من المسروق]
445
[الشرط السادس ثبوت السرقة]
450
[الشرط السابع: مطالبة المسروق منه بماله]
451
[قطع اليد اليمنى]
452
[باب حد المحاربين]
456
[تعريف المحارب وحكمه]
456
[حكم الردء حكم المباشر]
460
[من وجب عليه حد لله تعالى فتاب]
463
[من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع]
464
[باب قتال أهل البغي]
469
[تعريف أهل البغي]
469
[ما يفعله الإمام قبل قتال أهل البغي]
470
[أحكام قتال أهل البغي]
471
[استعانة أهل البغي بأهل الذمة]
475
[باب حكم المرتد]
478
[تعريف المرتد]
478
[من جحد وجوب العبادات الخمس]
480
[حكم من ترك شيئا من العبادات الخمس]
480
[السكران إذا ارتد]
485
[توبة المرتد]
488
[الردة لا تزيل الملك]
490
[حكم السحر والساحر]
494
[العازم على الجن]
495
نام کتاب :
المبدع في شرح المقنع
نویسنده :
ابن مفلح، برهان الدين
جلد :
7
صفحه :
498
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir