responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 7  صفحه : 432
يُقْطَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ، وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سَائِرِ كُتُبِ الْعِلْمِ، وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ، وَلَا مُحَرَّمٍ كَالْخَمْرِ. وَإِنْ سَرَقَ إِنَاءً فِيهِ خَمْرٌ، أَوْ صَلِيبًا، أَوْ صَنَمَ ذَهَبٍ، لَمْ يُقْطَعْ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقْطَعُ، فَسَرَقَهُ، وَعَلَيْهِ حُلِيٌّ) أَوْ ثِيَابٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهَا نِصَابًا (فَهَلْ يُقْطَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) أَحَدُهُمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ: لَا قَطْعَ، لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَا لَا قَطْعَ فِيهِ، أَشْبَهَ ثِيَابَ الْكَبِيرِ، وَلِأَنَّ يَدَ الصَّبِيِّ عَلَى مَا عَلَيْهِ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَا يُوجَدُ مَعَ اللَّقِيطِ يَكُونُ لَهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْكَبِيرُ نَائِمًا عَلَى مَتَاعٍ فَسَرَقَهُ وَثِيَابَهُ، لَمْ يُقْطَعْ، لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: يُقْطَعُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ، وَكَمَا لَوْ سَرَقَهُ مُفْرَدًا (وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ) فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ (وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ) ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَالْأَخْبَارِ، وَكُتُبِ التَّفْسِيرِ، وَالْفِقْهِ، وَقِيلَ: إِنْ سَرَقَهُ ذِمِّيٌّ قُطِعَ، وَإِنْ سَرَقَهُ مُسْلِمٌ فَوَجْهَانِ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا يُقْطَعُ، وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا، فَوَجْهَانِ (وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سَائِرِ كُتُبِ الْعِلْمِ) الْمُبَاحَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مَالٌ حَقِيقَةً وَشَرْعًا، وَقِيلَ: إِنْ سَرَقَ كِتَابَ فِقْهٍ، أَوْ حَدِيثٍ يَحْتَاجُهُ لَمْ يُقْطَعْ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا بِسَرِقَةِ دَفَاتِرِ الْحِسَابِ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ كُتُبِ الْبِدَعِ وَالتَّصَاوِيرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ (وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ آلَةِ لَهْوٍ) كَطُنْبُورٍ، وَمِزْمَارٍ وَنَحْوِهِ، وَلَوْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مُفَصَّلًا نِصَابًا، لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ إِجْمَاعًا، فَلَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَتِهِ كَالْخَمْرِ، وَقِيلَ: إِنْ سَرَقَهُ وَكَسَرَهُ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِلَّا قُطِعَ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا فَوَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ: لَا قَطْعَ، لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَا لَا قَطْعَ فِيهِ، أَشْبَهَ الْخَشَبَ وَالْأَوْتَارَ، وَالثَّانِي، وَقَالَهُ الْقَاضِي: يُقْطَعُ، لِأَنَّهُ سرق نصابا مِنْ حِرْزٍ، أَشْبَهَ الْمُفْرَدَ، (وَلَا مُحَرَّمٍ كَالْخَمْرِ) ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَنَحْوِهَا، سَوَاءٌ سَرَقَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ كَافِرٍ، لِأَنَّهَا عَيْنٌ مُحَرَّمَةٌ، فَلَمْ يُقْطَعْ بِسَرِقَتِهَا كَالْخِنْزِيرِ، وَلِأَنَّ مَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ مُسْلِمٍ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنَ الذِّمِّيِّ، كَالدَّمِ، وَعَنْهُ: وَلَمْ يَقْصِدْ سَرِقَةً، وَفِي التَّرْغِيبِ مِثْلُهُ فِي إِنَاءِ نَقْدٍ، وَفِي الْفُصُولِ فِي قُضْبَانِ الْخَيْزُرَانِ وَمَخَادِّ الْجُلُودِ الْمُعَدَّةِ لِلصُّوفِيَّةِ: يُحْتَمَلُ كَآلَةِ لَهْوٍ، وَيُحْتَمَلُ الْقَطْعُ (وَإِنْ سَرَقَ إِنَاءً فِيهِ خَمْرٌ) لَمْ يُقْطَعْ عَلَى الْمَذْهَبِ، لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَا

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 7  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست