responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 7  صفحه : 397
شَاءَ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ، وَاثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ، فَهُمْ قَذَفَةٌ، وَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ. وَعَنْهُ: يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ بَعِيدٌ، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةِ بَيْتٍ، وَشَهِدَ الْآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى، أَوْ شَهِدَا أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَبْيَضَ، وَشَهِدَ الْآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَحْمَرَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي عُمُومِ الْآيَةِ، وَكَمَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ مَسْتُورُونَ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ وَصْفِهِ الزِّنَا، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهَا عَذْرَاءَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَفِي الْوَاضِحِ: تَزُولُ حَصَانَتُهَا بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ. وَالثَّالِثَةُ: تُحَدُّ الْعُمْيَانُ خَاصَّةً، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ، لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ كَذِبُهُمْ، وَالْبَاقِي يَجُوزُ صِدْقُهُمْ، وَقَدْ كَمُلَ عَدَدُهُمْ، أَشْبَهَ مَسْتُورِي الْحَالِ (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ زَوْجًا، حُدَّ الثَّلَاثَةُ) لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ حَيْثُ لَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ، لِأَنَّ شَهَادَةَ الزَّوْجِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ (وَلَاعَنَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ) لِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَهُ الْخِيرَةُ بَيْنَ اللِّعَانِ وَتَرْكِهِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ بِحَالٍ (وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ، وَاثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ) أَوِ اخْتَلَفَا فِي الْيَوْمِ (فَهُمْ قَذَفَةٌ وَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ) اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَنَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ أَرْبَعَةٌ عَلَى زِنًا وَاحِدٍ، فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ كَمَا لَوِ انْفَرَدَ بِالشَّهَادَةِ اثْنَانِ (وَعَنْهُ: يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ) فَقَطْ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَفِي التَّبْصِرَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ: وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ شَهَادَةُ الْأَرْبَعِ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ عَدَدُ الشُّهُودِ فِي كَوْنِهَا زَانِيَةً (وَهُوَ بَعِيدٌ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ زِنًا وَاحِدٍ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ، فَلَمْ يَجِبِ الْحَدُّ، وَلِأَنَّ جَمِيعَ مَا تعتبر لَهُ الْبَيِّنَةُ يُعْتَبَرُ كَمَالُهَا فِي حَقٍّ وَاحِدٍ، فَالْمُوجِبُ لِلْحَدِّ أَوْلَى، وَلِأَنَّهُ مِمَّا يُحْتَاطُ لَهُ وَيَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بَيْضَاءَ، وَآخَرَانِ بِامْرَأَةٍ سَوْدَاءَ، فَهُمْ قَذَفَةٌ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَهَذَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ (وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةِ بَيْتٍ) صَغِيرٍ (وَشَهِدَ الْآخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى) كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ إِنْ كَانَتِ الزَّاوِيَتَانِ مُتَقَارِبَتَيْنِ، وَحُدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، لِأَنَّ التَّصْدِيقَ مُمْكِنٌ، فَلَمْ يَجُزِ التَّكْذِيبُ، لَا يُقَالُ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ بِهِ فِعْلَيْنِ، فَلِمَ

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 7  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست