responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 7  صفحه : 149
رِوَايَتَيْنِ.

وَهَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ لِحَمْلِهَا، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا لَهَا فَتَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا وَلَا تَجِبُ لِلنَّاشِزِ وَلَا لِلْحَامِلِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا لِلْحَمْلِ فَتَجِبُ لِهَؤُلَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنِّكَاحِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ كَالنَّفَقَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا تَبَيَّنَ فَسَادَهُ، وَفِي " الْوَسِيلَةِ ": إِنْ نُفِيَ الْحَمْلُ فَفِي رُجُوعِهِ رِوَايَتَانِ، وَإِنْ عُلِمَتْ بَرَاءَتُهَا مِنَ الْحَمْلِ بِالْحَيْضِ فَكَتَمَتْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ قَوْلًا وَاحِدًا.
فَرْعٌ: إِذَا ادَّعَتْ حَمْلًا مُمْكِنًا أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: إِنْ شَهِدَ بِهِ النِّسَاءُ، فَإِنْ مَضَتْ، وَلَمْ يَبْنِ رَجْعَ بِمَا أَنْفَقَ، وَعَنْهُ: لَا، كَنِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادَهُ لِتَفْرِيطِهِ كَنَفَقَتِهِ عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ، وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: إِنْ قُلْنَا: يَجِبُ تَعْجِيلُ النَّفَقَةِ - رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا إِنْ ظَنَّهَا حَامِلًا فَبَانَتْ حَائِلًا، أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ فَأَنْكَرَهُ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ بِنَفَقَةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ.

[هَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ لِحَمْلِهَا أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ]
(وَهَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ لِحَمْلِهَا، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) كَذَا فِي " الْمُحَرَّرِ " (إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا لَهَا) أَيْ: مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ. اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي " التَّذْكِرَةِ "، وَجَزَمَ بِهَا فِي " الْوَجِيزِ " ; لِأَنَّهَا تَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ، وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ (فَتَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا) لِأَنَّ الزَّوْجَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ (وَلَا تَجِبُ لِلنَّاشِزِ) لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ تَمْكِينِهَا وَمَعَ النُّشُوزِ لَا تَمْكِينَ (وَلَا لِلْحَامِلِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا (وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا لِلْحَمْلِ) اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ أَشْهَرُهُمَا ; لِأَنَّهَا تَجِبُ بِوُجُودِهِ وَتَسْقُطُ بِعَدَمِهِ (فَتَجِبُ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ) لِأَنَّهُ وَلَدُهُ فَلَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ (وَلَا تَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا) لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ وَلَدِهِ، وَالْأَمَةُ نَفَقَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا ; لِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَأَوْجَبَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَهُ وَلَهَا لِأَجْلِهِ وَجَعَلَهَا كَمُرْضِعَةٍ بِأُجْرَةٍ، وَفِي " الْوَاضِحِ ": فِي مَسْأَلَةِ الرِّقِّ رِوَايَتَانِ كَحَمْلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا:

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 7  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست