responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 66
مِنْهُمْ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ، لم يعتقه واحد منهم حتى تؤدى الكتابة كلها، فَلَوِ اخْتَلَفُوا بَعْدَ الْأَدَاءِ فِي قَدْرِ مَا أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي أَدَاءً قَدْرَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ عَبْدِهِ، فَإِنْ أَدَّى، عَتَقَ كُلُّهُ وَتَجُوزُ كِتَابَةُ حِصَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرِكِ بِغَيْرِ إِذَنْ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ لِسَيِّدِهِ الْآخَرِ، عَتَقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ الَّذِي كَاتَبَهُ مُوسِرًا، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ، فَإِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِهِ، عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ الْمُكَاتَبِ، وَقَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرُؤُوسِهِمْ ; لِأَنَّهُ أُضِيفَ إِلَيْهِمْ إِضَافَةً وَاحِدَةً، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُمْ بِشَيْءٍ (وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ) وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ; لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُقَدَّرٌ فِيهَا قَوْلُ السَّيِّدِ وفي المغني: مَتَى أَدَّيْتُمْ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ، (لم يعتق واحد منهم حتى تؤدى الكتابة كلها) الْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَالْإِقْرَارُ لَيْسَ بِعِوَضٍ (فَلَوِ اخْتَلَفُوا بَعْدَ الْأَدَاءِ فِي قَدْرِ مَا أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي أَدَاءً قَدْرَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ أَدَاءُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ فِيهِ لِاعْتِضَادِهِ بِالظَّاهِرِ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إِذَا كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ عِدَّتَهُمْ وَلَمْ يُسَمِّهِمْ، فَقَدْ دَخَلُوا فِي الْكِتَابَةِ أَيْضًا (وَيَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ عَبْدِهِ) لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ، فَصَحَّتْ فِي بَعْضِهِ كَالْبَيْعِ، وَيَمْلِكُ مِنْ كَسْبِهِ بِقَدْرِ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ، وَفِي التَّرْغِيبِ: يُقَسَّمُ كَسْبُهُ بَيْنَ سَيِّدِهِ وَبَيْنَ مَالِكِ بَاقِيهِ نِصْفَيْنِ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الْأُخْرَى: يَوْمًا لَهُ وَيَوْمًا لِمَالِكِ بَاقِيهِ، يَعْنِي إِذَا كَاتَبَ نِصْفَهُ (فَإِنْ أَدَّى، عَتَقَ كُلُّهُ) لِأَنَّهُ إِذَا سَرَى فِيهِ الْعِتْقُ إِلَى مِلْكِ غَيْرِهِ، فَإِلَى مِلْكِهِ أَوْلَى (وَتَجُوزُ كِتَابَةُ حِصَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ) لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَجَازَ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرِيكِ كَالْبَيْعِ، وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: إِنْ كَانَ مُعْسِرًا، فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ شَرِيكِهِ (فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ، وَمِثْلَهُ لِسَيِّدِهِ الْآخَرِ، عَتَقَ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ الَّذِي كَاتَبَهُ مُوسِرًا) لِأَنَّ بَعْضَهُ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ، فَيَسْرِي إِلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ، كَمَا لَوْ بَاشَرَ نَصِيبَهُ بِالْعِتْقِ (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْحِصَّةَ عَلَى مَالِكِهَا لِإِتْلَافِهَا بِالْعِتْقِ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ (فَإِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ الْمُكَاتَبِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست