responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 438
يَحْبَلُ مِثْلُهَا لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا. وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ مُدَّةً، أَوْ لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِكِ - لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا حَتَّى يَنْوِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ، وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ آيِسَةً، فَهُوَ مُؤْلٍ. فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِـ " حَتَّى " السَّبَبِيَّةَ، أَيْ: لَا أَطَؤُكِ لِتَحْبَلِي قُبِلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَالِفٍ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ.
تَنْبِيهٌ: لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى مَا يَعْلَمُ وُجُودَهُ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَجَفَافِ بَقْلٍ، أَوْ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وُجُودُهُ قَبْلَهَا كَنُزُولِ الْغَيْثِ فِي أَوَانِهِ، أَوْ مَا يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ كَقُدُومِ زِيدٍ مِنْ سَفَرٍ قَرِيبٍ، لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا؛ لِأَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وُجُودُ الشَّرْطِ، فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى أُعْطِيَكِ مَالًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ طَاهِرًا، أَوْ وَطْئًا مُبَاحًا، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُؤْلِيًا.
(وَإِنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ مُدَّةً، أَوْ لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِكِ - لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا) ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ، وَالْكَثِيرِ، فَلَا يَصِيرُ مُؤْلِيًا بِهِ (حَتَّى يَنْوِيَ) أَكْثَرَ مِنْ (أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) لِيَتَمَحَّضَ الْيَمِينُ لِلْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ. وَفِي قَوْلِ الْمُصَنَّفِ " لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِكِ " صَرِيحٌ فِي الْإِيلَاءِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي "؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ نَصٌّ فِي إِدْخَالِ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْكِنَايَاتِ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ دُونَ الْفَرْجِ، فَعَلَى هَذَا تعتبر فِيهِ نِيَّةُ إِدْخَالِ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ كَمَا تعتبر نِيَّةُ الْمُدَّةِ.
1 -
(وَإِنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ، وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ لَا وَطِئْتُكِ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ - لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا) لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ حَلِفَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَلَا يُمْكِنُهُ وَطْؤُهَا فِي غَيْرِ الْبَلْدَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِسْحَاقُ: هُوَ مُؤْلٍ؛ لِأَنَّهُ حَالِفٌ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا. وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا بِغَيْرٍ حِنْثٍ، فَلَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا كَمَا لَوِ اسْتَثْنَى فِي يَمِينِهِ.
1 -
فَرْعٌ: إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ، لَا مَشَقَّةَ فِيهِ كَقَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى تَدْخُلِي الدَّارَ - لَمْ يَكُنْ مُؤْلِيًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى مُحَرَّمٍ كَقَوْلِهِ: وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست