responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 261
امْرَأَتَانِ، قَدَّمَ السَّابِقَةَ مِنْهُمَا، ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى، ثُمَّ دَارَ، فَإِنْ زُفَّتَا مَعًا، قَدَّمَ إِحْدَاهُنَّ بِالْقُرْعَةِ، ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى، وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ، فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُمَا، سَافَرَ بِهَا، وَدَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ، فَإِذَا قَدَّمَ، بَدَأَ بِالْأُخْرَى فَوَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ، وَإِذَا طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَتِهَا أَثمَّ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ، قَضَى لَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQسَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَالْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَيْسَ مَعَ مَنْ خَالَفَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ، وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَدْلَى بِالسُّنَّةِ، وَفِي " الرَّوْضَةِ ": الْفَاضِلُ لِلْبَقِيَّةِ، وَالْمَذْهَبُ أَنْ يَقْضِيَ السَّبْعَ؛ لِأَنَّهَا اخْتَارَتْهَا، فَسَقَطَ حَقُّهَا، وَظَاهِرُهُ: أَنَّ الْأَمَةَ كَالْحُرَّةِ، وَنَصَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ؛ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ؛ وَلِأَنَّهَا تُرَادُ لِلْأُنْسِ وَإِزَالَةِ الِاحْتِشَامِ، فَاسْتَوَيَا فِيهِ كَالنَّفَقَةِ، وَقِيلَ: هِيَ عَلَى نِصْفِ الْحُرَّةِ كَسَائِرِ الْقَسْمِ.
(وَإِنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ) فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ فِي حَقِّ عَقْدٍ وَاحِدَةٍ كُرِهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي إِيفَاءِ حَقِّهِمَا، وَتَسْتَضِرُّ الَّتِي يُؤَخِّرُ حَقَّهَا وَتَسْتَوْحِشُ (قَدَّمَ السَّابِقَةَ مِنْهُمَا) دُخُولًا؛ لِأَنَّ حَقَّهَا سَابِقٌ (ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى) ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ، تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ فِي الْمُدَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ عَارَضَهُ، وَرَجَحَ عَلَيْهِ، فَإِذَا زَالَ الْعَارِضُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمُقْتَضَى (ثُمَّ دَارَ) لِيَأْتِيَ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ الدَّوْرِ (فَإِنْ زُفَّتَا مَعًا قَدَّمَ إِحْدَاهُنَّ بِالْقُرْعَةِ) ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَالْقُرْعَةُ مُرَجَّحَةٌ عِنْدَ التَّسَاوِي، وَفِي " التَّبْصِرَةِ ": يَبْدَأُ بِالسَّابِقَةِ بِالْعَقْدِ وَإِلَّا أَقْرَعَ (ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى) ؛ لِمَا ذَكَرْنَا (وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ، فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُمَا، سَافَرَ بِهَا، وَدَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ) ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ قَسْمٍ يَخْتَصُّ بِهَا (فَإِذَا قَدَّمَ بَدَأَ بِالْأُخْرَى فَوَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ) فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ لَهَا قَبْلَ سَفَرِهِ لَمْ يُؤَدِّهِ، فَلَزِمَهُ قَضَاؤُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يُسَافِرْ بِالْأُخْرَى مَعَهُ.
وَالثَّانِي: لَا يَقْضِيهِ لِئَلَّا يَكُونَ تَفْضِيلًا لَهَا عَلَى الَّتِي سَافَرَ بِهَا، وَلِأَنَّ الْإِيوَاءَ فِي الْحَضَرِ أَكْثَرُ، فَيَتَعَذَّرُ قَضَاؤُهُ، وَقِيلَ:

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست