responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 250
لِلْإِيلَاءِ أَثَرٌ، وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَيَكُونُ هَذَا كُلُّهُ غَيْرَ وَاجِبٍ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْجِمَاعِ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَتْنَا، وَلَا يُكْثِرُ الْكَلَامَ حَالَ الْوَطْءِ، وَلَا يَنْزِعُ إِذَا فَرَغَ حَتَّى تَفْرُغَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَهُ الْمُدَّةَ لِذَلِكَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِيلَاءِ أَثَرٌ) وَقِيلَ: إِنْ غَابَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ رَاسَلَهُ الْحَاكِمُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْدَمَ فَسَخَ نِكَاحَهُ، وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ إِلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَطْءَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَيَكُونُ هَذَا كُلُّهُ غَيْرَ وَاجِبٍ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ، وَالْأَوْلَى خِلَافُهَا، وَفِي " التَّرْغِيبِ " ذَكَرَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنَ الْبَيْتُوتَةِ بِمَا يَزُولُ مَعَهُ ضَرَرُ الْوَحْشَةِ، وَيَحْصُلُ مَعَهُ الْأُنْسُ الْمَقْصُودُ بِالزَّوْجِيَّةِ، فَلَا تَوْقِيتَ، فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ، وَفِي " الْمُغْنِي " فِي امْرَأَةِ مَنْ عُلِمَ خَبَرُهُ كَأَسِيرٍ وَمَحْبُوسٍ - لَهَا الْفَسْخُ بِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ إِجْمَاعًا، وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ لِعَجْزٍ كَالنَّفَقَةِ، وَأَوْلَى لِلْفَسْخِ يَتَعَذَّرُ فِي الْإِيلَاءِ، وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ.

[مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ]
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْجِمَاعِ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَتْنَا) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 223] قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْجِمَاعِ؛ وَلِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَتْنَا، فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبُّ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ تَخَلِّيهِ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَأَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهَا، قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ عَطَاءً كَرِهَ ذَلِكَ (وَلَا يُكْثِرُ الْكَلَامَ حَالَ الْوَطْءِ) ؛ لِمَا رَوَى قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ عِنْدَ مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الْخَرَسُ وَالْفَأْفَاءُ» رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ، وَبِأَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَةَ الْبَوْلِ وَالْجِمَاعِ فِي مَعْنَاهُ، بَلْ أَوْلَى مِنْهُ (وَلَا يَنْزِعُ إِذَا فَرَغَ قبلها حَتَّى تَفْرُغَ) ؛ لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَرْفُوعًا قَالَ: «إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا» . رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبُرِيُّ؛ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ

نام کتاب : المبدع في شرح المقنع نویسنده : ابن مفلح، برهان الدين    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست