مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
الشرح الممتع على زاد المستقنع
نویسنده :
ابن عثيمين
جلد :
4
صفحه :
416
باب صلاة التطوع
5
آكدها كسوف
7
ثم استسقاء،
8
ثم تراويح، ثم وتر
9
يفعل بين العشاء والفجر
12
وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة
13
مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم
14
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى «سبح»، وفي الثانية «الكافرون»، وفي الثالثة «الإخلاص»
16
ويقنت فيها بعد الركوع
17
ويقول: «اللهم اهدني فيمن هديت
20
وعافني فيمن عافيت
22
وتولني فيمن توليت
25
وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت
26
وقني شر ما قضيت
27
إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت
29
تباركت ربنا وتعاليت
30
وتعاليت
32
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك
36
لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك،
37
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه
38
ويكره قنوته في غير الوتر
41
إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض
42
والتراويح عشرون ركعة
48
تفعل في جماعة
59
مع الوتر بعد العشاء في رمضان
60
ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة
64
ويكره التنفل بينها، لا التعقيب في جماعة
66
ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء،
68
وركعتان بعد الفجر وهما آكدها
69
ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه
72
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
74
وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه
75
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى
76
وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس
79
وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم
80
وتسن صلاة الضحى
81
وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان
84
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال
87
وسجود التلاوة: صلاة
88
يسن للقارىء
90
والمستمع دون السامع
93
وإن لم يسجد القارىء لم يسجد
95
وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان
95
ويكبر إذا سجد، وإذا رفع
99
ويجلس ويسلم، ولا يتشهد
100
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها
102
ويلزم المأموم متابعته في غيرها
103
ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم
104
واندفاع النقم
106
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس
107
وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
109
ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح
112
وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها
113
وإذا شرعت فيه حتى يتم
114
ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف
117
وإعادة جماعة
120
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب
124
باب صلاة الجماعة
132
تلزم الرجال
132
للصلوات الخمس
139
لا شرط
144
وله فعلها في بيته
146
وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره
149
ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب
150
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره
153
ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب
154
ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة
159
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
163
فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها
165
ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة
168
وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة
170
ولا قراءة على مأموم
172
ويستحب في إسرار إمامه وسكوته
178
وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه
179
ومن ركع، أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
180
فإن لم يفعل عمدا بطلت
182
وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء
183
ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام
191
وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية
195
ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم
196
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها
200
فصل
205
الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته
205
ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف
206
ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى
208
ثم من قرع وساكن البيت
210
وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان
211
وحر، وحاضر، ومقيم
213
وبصير، ومختون، ومن له ثياب أولى من ضدهم
214
ولا تصح خلف فاسق ككافر
216
ولا امرأة وخنثى للرجال
222
ولا صبي لبالغ
224
لا أخرس
226
ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام
228
إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا
229
فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا
238
وتصح خلف من به سلس البول بمثله
239
ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك
240
فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده
241
ولا إمامة الأمي وهو: من لا يحسن الفاتحة
245
أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا
246
أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى
247
إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته
248
وتكره إمامة اللحان
249
والفأفاء والتمتام، ومن لا يفصح ببعض الحروف
250
وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن
251
وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن
251
أو قوما أكثرهم يكرهه بحق
252
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما
253
ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه
254
لا مفترض بمتنفل
255
ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها
259
فصل
263
يقف المأمومون خلف الإمام
263
ويصح معه عن يمينه، أو جانبيه لا قدامه، ولا عن يساره فقط
264
ولا الفذ خلفه، أو خلف الصف
268
إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن
274
ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، كجنائزهم
277
ومن لم يقف معه إلا كافر
281
أو امرأة، أو من علم حدثه أحدهما
282
ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام
285
فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه
289
فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت
294
فصل
296
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد
296
وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين
297
وتصح خلف إمام عال عنهم
300
ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر
300
كإمامته في الطاق
302
وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن
304
ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف
308
فصل
309
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثين
309
ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه
312
أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر، أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه
314
أو من فوات رفقة، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر، أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة
316
باب صلاة أهل الأعذار
324
تلزم المريض الصلاة قائما
324
فإن لم يستطع فقاعدا
326
عجز فعلى جنبه
328
فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا، ويخفضه عن الركوع
329
فإن عجز أومأ بعينه
331
فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر
334
وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا
336
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم
339
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لا للمرض
343
فصل
347
من سافر سفرا مباحا
347
أربعة برد
350
سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته، أو خيام قومه
354
وإن أحرم حضرا ثم سافر
365
أو في سفر ثم أقام
366
أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيم
367
أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها
368
أو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نيته
370
أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام
372
أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم
379
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر
382
وإن حبس ولم ينو إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا
383
فصل
385
يجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر
385
ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ووحل، وريح شديدة باردة
390
ولو صلى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط
394
والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم
395
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها
397
ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما
398
وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى
400
وإن جمع في وقت الثانية: اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
404
فصل
408
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة
408
ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله كسيف ونحوه
413
نام کتاب :
الشرح الممتع على زاد المستقنع
نویسنده :
ابن عثيمين
جلد :
4
صفحه :
416
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir