نام کتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع نویسنده : ابن عثيمين جلد : 4 صفحه : 131
21 ـ الفرائضُ يجوزُ فيها الجمعُ، بخلافِ النوافلِ.
22 ـ الفرائضُ أعظمُ أجراً مِن النوافلِ.
23 ـ جوازُ الشُّربِ اليسيرِ في النفلِ، دون الفرض [1].
24 ـ أنَّ النوافلَ منها ما يُصلَّى ركعةً واحدةً، بخلافِ الفرائضِ [2].
25 ـ يُشرعُ في صلاةِ النافلةِ السؤالُ والتعوُّذ عند تِلاوة آيةِ رحمةٍ، أو آيةِ عذابٍ، وأما الفريضةُ فإنه جائزٌ غيرُ مشروعٍ [3].
26 ـ جوازُ ائتمام البالغِ بالصَّبي في النافلةِ، دون الفريضةِ، والصَّوابُ جوازه فلا فَرْقٍ [4].
27 ـ جوازُ ائتمامِ المتنفِّلِ بالمفترضِ، دون العكس، والصَّحيحُ جوازُه فلا فَرْقَ [5].
28 ـ النَّوافلُ منها ما يُقضى على صِفته، ومنها ما يُقضى على غير صِفته كالوِتر [6]، أما الفرائضُ فتُقضَى على صِفتها، لكن يُستثنى مِن ذلك الجُمعةُ، فإنها إذا فاتتْ تُقضى ظُهراً.
29 ـ صلاةُ الفَريضةِ الليلية يُجهر فيها بالقِراءة، أما النَّفلُ الذي في الليلِ فهو مخيَّرٌ بين الجهرِ وعدمِه.
30 ـ وجوبُ ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين، دون النافلة [7].
31 ـ مِن النوافلِ ما تسقطُ بالسَّفَرِ، وأما الفرائضُ فلا يسقطُ منها شيءٌ. [1] انظر: (3/ 355). [2] انظر: ص (411). [3] انظر: (3/ 288). [4] انظر: ص (224). [5] انظر: ص (255). [6] انظر: ص (13). [7] انظر: (2/ 167).
نام کتاب : الشرح الممتع على زاد المستقنع نویسنده : ابن عثيمين جلد : 4 صفحه : 131