مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
6
صفحه :
598
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإجارة
5
مسألة: وهي عقد على المنافع تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، وفي لفظ البيع وجهان
6
مسألة: ولا تصح إلا بشروط ثلاثة
8
مسألة: أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم
8
مسألة: وإن استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه
11
مسألة: فإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره
12
مسألة: يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر
14
مسألة: ويستحب كان تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا
20
مسألة: وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك، وإن لم يعقدا عقد إجارة، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح
22
مسألة: ويجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج امرأة
23
مسألة: وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه وقيل لا يصح
24
مسألة: وإن قال إن خطت الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح؟ على روايتين
26
مسألة: وإن قال إن خطته روميا فلك درهم، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فهل يصح؟ على وجهين
27
مسألة: وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة، فقال أحمد: لا بأس به
28
مسألة: وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد: في رواية أبي الحارث هو جائز
29
مسألة: ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته
30
مسألة: وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص عن أحمد أنه يصح، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ولكل واحد منهما الفسخ عند انقضاء كل شهر، وقال أبو بكر وابن حامد: لا يصح
30
مسألة: وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز
30
مسألة: ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر وعنه يصح للحر أكل أجرته
36
مسألة: ويجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه
38
مسألة: ويجوز استئجار حيوان ليصيد به إلا الكلب
38
مسألة: ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين
38
مسألة: ويجوز استئجار النقد للتحلي والوزن لا غير
40
مسألة: فإن أطلق الإجارة لم يصح في أحد الوجهين ويصح في الآخر وينتفع بها في ذلك
40
مسألة: ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته
42
مسألة: ولا تصح الإجارة إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع العين دون أجزائها
43
مسألة: ولا يجوز استئجار حيوان ليأخذ لبنه
43
مسألة: إلا في الظئر ونفع البئر يدخل تبعا
44
مسألة: الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين ويصح في الآخر بدونه، وللمستأجر خيار الرؤية
45
مسألة: الثالث القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، والمغصوب، من غير غاصبه إذا لم يقدر على أخذه منه
46
مسألة: ولا تجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه، وعنه ما يدل على الجواز
46
مسألة: الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة
48
مسألة: الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها
48
مسألة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه من المؤجر وغيره
49
مسألة: وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة، وعنه لا تجوز بزيادة، وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا
50
مسألة: وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها
52
مسألة: فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تفسخ الإجارة في أحد الوجهين
52
مسألة: وتجوز إجارة الوقف
52
مسألة: وإن أجر الولي اليتيم أو ماله مدة فبلغ في أثنائها فليس له فسخ الإجارة. ذكره أبو الخطاب
53
مسألة: فإن أجر السيد عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها صح العتق
55
مسألة: ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت
56
مسألة: ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح
58
مسألة: وإذا أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة
60
مسألة: يجوز استئجار رجل ليدله على طريق
66
مسألة: ويصح استئجار رحى لطحن قفزان معلومة
66
مسألة: ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم، وعنه يجوز
72
مسألة: ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والأذان، وعنه تجوز
74
مسألة: وإن استأجر من يحجمه صح، ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم، وقال القاضي: لا يصح
79
مسألة: وله استيفاء المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها
86
مسألة: فإذا استأجر أرضا لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع الدخن ونحوه ولا يملك الغرس ولا البناء ولو اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر
86
مسألة: وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر، وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك الآخر
93
مسألة: وإن فعل ما ليس له فعله فعليه أجر المثل
95
مسألة: وإن اكتراها لحمولة شيء فزاده أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد، وقال أبو بكر: عليه أجرة المثل للجميع
95
مسألة: وإن تلفت ضمنها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين
100
مسألة: فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا سلمها فارغة
105
مسألة: وإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة
113
مسألة: وإن حوله المالك قبل تقضيها فليس له أجر لما سكن نص عليه ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه
115
مسألة: وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة، وإن كانت على عمل خير المستأجر بين الصبر والفسخ
115
مسألة: فإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في الإنفاق فإذا قدم باعها ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه
116
مسألة: وتفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها
119
مسألة: وموت الصبي المرتضع
120
مسألة: وموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة
121
مسألة: وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برؤه
122
مسألة: فإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ
122
مسألة: ولا تنفسخ بموت المكتري أو المكري
124
مسألة: ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه
125
مسألة: وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل
126
مسألة: ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه
127
مسألة: وإن وجد العين معيبة فله الفسخ
128
مسألة: وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء قال: بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه
129
مسألة: ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين
129
مسألة: ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله
135
مسألة: ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له فيما عمل فيه وعنه يضمن
138
مسألة: ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا نزاع ولا طبيب إذا علم منهم حذق ولم تجن أيديهم
139
مسألة: ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد
141
مسألة: وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه
143
مسألة: فإن أتلف الثوب بعد عمله خير المالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه الأجرة
143
مسألة: وكذلك المعلم إذا ضرب الصبي للتأديب
146
مسألة: إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أو الرائض الدابة لم يضمن
146
مسألة: ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه
156
مسألة: وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضاء الأجل فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه، وإن اشترط القلع لزمه ذلك ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط
158
مسألة: وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة وإن كان بغير تفريط لزم تركه بالأجرة
161
مسألة: إذا تسلم العين بالإجارة الفاسدة فعليه أجرة سكن أو لم يسكن
163
مسألة: إذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم
163
باب إحياء الموات
164
مسألة: فإن كان فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك ففيه روايتان
164
مسألة: ومن أحيا أرضا ميتة فهي له للأخبار التي رويناها مسلما كان أو كافرا في دار الإسلام وغيرها.
167
مسألة: ويملكه بإذن الإمام وغير إذنه
168
مسألة: إلا ما أحياه مسلم من أرض الكافر التي صولحوا عليها
169
مسألة: وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك بالإحياء فإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين
170
مسألة: ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار، والكحل والجص، والنفط بالإحياء وليس للإمام اقطاعه
172
مسألة: فإن كان بقرب الساحل موضع
174
مسألة: وإذا ملك المحيي ملك ما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة
174
مسألة: وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به لأنه في ملكه
175
مسألة: ويلزمه بذل ما فضل من مائه لبهائهم غيره
175
مسألة: وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون
181
مسألة: وقيل: حريمها قدر مد رشائها من كل جانب
182
مسألة: وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها
183
مسألة: ومن تحجر مواتا لم يملكه وهو أحق به وورثته من بعده ومن ينقله إليه وليس له بيعه وقيل: له ذلك
185
مسألة: فإن لم يتم إحياءه قيل له: إما أن تحييه وإما أن تتركه
186
مسألة: فإن طلب الإمهال أمهل مدة قريبة
187
مسألة: وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المساجد ما لم يضيق على الناس
190
مسألة: فإن لم يقطعها فلمن يسبق إليها الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها
190
مسألة: فإن طال مقامه منع في أحد الوجهين
191
مسألة: وإن سبق اثنان إليه احتمل أن يقرع بينهما واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منهما فإن كان الجالس يضيق على المارة لم يحل له الجلوس فيه وليس للإمام تمكينه بعوض ولا غيره
191
مسألة: وهل يمنع إذا طال مقامه للأخذ؟ على وجهين
192
مسألة: ومن سبق إلى مباح كصيد أو عنبر وحطب وثمر ولقطة ولقيط وما ينبذه الناس رغبة عنه أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس وما يسقط من البلح وسائر المباحات فهو أحق به بإذن الإمام وغير إذنه لقول رسول اله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ف
193
مسألة: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعب ثم يرسل إلى من يليه
193
مسألة: فإن أراد إنسان إحياء أرض ليسقيها من ماء النهر جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه
195
مسألة: وللإمام أن يحمي أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها ما لم يضيق على الناس، ولا يجوز ذلك لغيره
202
مسألة: وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه
205
كتاب الوقف
206
كتاب الوقف
206
مسألة: وفيه روايتان إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها أو سقاية ويشرعها لهم
207
مسألة: وصريحه وقفت وسبلت وحبست فمتى أتى بواحدة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد
208
مسألة: ولا يصح الوقف إلا بشروط أربعة: أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها كالحيوان والعقار والأثاث والسلاح
209
مسألة: ويصح وقف المشاع وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف، وقال محمد بن الحسن لا يصح وبناه على أصله في أن القبض شرط وهو لا يصح في المشاع
210
مسألة: ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية
211
مسألة: ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار وسلاح غير معين
212
مسألة: ولا يصح في غير معين كأحد هذين العبدين
212
مسألة: ولا يصح وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب والمرهون، وكذلك الخنزير وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها
212
مسألة: ولا يصح على الكنائس وبيوت النار والبيع وكتب التوراة والإنجيل
213
مسألة: ولا يصح الوقف على حربي ولا مرتد
215
مسألة: ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، فإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح
215
مسألة: وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح
216
مسألة: ولا يصح على حيوان لا يملك كالعبد القن وأم الولد والمدبر والميت والحمل والملك والبهيمة والجن
219
مسألة: الثالث أن يقفه على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد
219
مسألة: الرابع أن يقف ناجزا فإذا علقه على شرط لم يصح إلا أن يقول هو وقف بعد موتي فيصح في قول الخرقي وعند أبي الخطاب لا يصح
220
مسألة: وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا أو وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز أو قال: وقفت وسكت انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين، والأخرى إلى أقرب عصبته وهل يختص به فقراءهم؟ على وجهين، وقال القاض
224
مسألة: وإن قال وقفت داري سنة أو إلى يوم يقدم الحاج لم يصح في أحد الوجهين
228
مسألة: ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين
228
مسألة: ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه
230
مسألة: وليس له وطء الجارية فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر
230
مسألة: وإن ولدت فالولد حر
230
مسألة: فإن أعتقها لم ينفذ عتقه
231
مسألة: وإن وطئها أجنبي بشبهة فالولد حر
231
مسألة: وله تزويج الأمة وأخذ مهرها وولدها وقف معها ويحتمل أن يملكه
232
مسألة: وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلها
232
مسألة: وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه ويحتمل أن يكون في كسبه
233
مسألة: وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين فإذا ماتا رجع إلى المساكين
234
مسألة: فإن لم يشرط ناظرا فالنظر للموقوف عليه وقيل للحاكم ينفق عليه من غلته
236
مسألة: وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث والحبالى بالسوية
237
مسألة: ولا يدخل فيه ولد البنات وهل يدخل فيه ولد البنين؟ على روايتين
238
مسألة: وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه
246
مسألة: فإن قال على ولد ولدي لصلبي أو المنتسبين إلي لم يدخل ولد البنات
247
مسألة: وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة دون الأناثي والخناثى عند الجمهور
250
مسألة: إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم
250
مسألة: وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى
251
مسألة: وأهل بيته بمنزلة قرابته وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه
253
مسألة: وقومه ونسباؤه كقرابته لأن قوم الرجل قبيلته وهم نسباؤه
254
مسألة: والعترة هم العشيرة الأدنون في عرف الناس وولده الذكور والإناث وإن سفلوا
255
مسألة: وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات
255
مسألة: والأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء
255
مسألة: فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو غيره
256
مسألة: وإن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم من يخالف دينه وفيه وجه آخر أن المسلم يدخل فيه وإن كان الواقف كافرا
258
مسألة: وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل تناول جميعهم، وقال ابن حامد: يختص الموالي من فوق
260
مسألة: فإن لم يمكن حصرهم كالمساكين والقبيلة الكثيرة كبني هاشم وبني تميم صح الوقف عليهم
262
مسألة: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم
262
مسألة: ولا يعطى كل واحد أكثر من القدر الذي يعطى من الزكاة يعني إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة
264
مسألة: والوصية كالوقف في هذا التفصيل لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف
265
مسألة: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه، وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر
266
مسألة: ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته
268
مسألة: وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين
270
مسألة: ولا يجوز غرس شجرة في المسجد
271
مسألة: فإن كانت مغروسة جاز الأكل منها
271
باب الهبة والعطية
273
مسألة: فإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا وعنه يغلب فيها حكم الهبة
273
مسألة: وإن شرط ثوابا مجهولا لم تصح الهبة
274
مسألة: وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها
275
مسألة: وتلزم بالقبض وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة
276
مسألة: ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه وعنه لا يصح حتى يأذن في القبض
278
مسألة: فإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع
279
مسألة: وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئ، وإن رد ذلك ولم يقبله
280
مسألة: وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي وسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن
284
مسألة: وتصح هبة ما يجوز بيعه لأنه تمليك في الحياة فصح كالبيع وتصح هبة الكلب وما يباح الانتفاع به من النجاسات
285
مسألة: ولا تصح هبة المجهول كالحمل في البطن واللبن في الضرع
286
مسألة: ولا يجوز تعليقها على شرط ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو أن لا يبيعها ولا يهبها
286
مسألة: ولا توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة
287
مسألة: إلا في العمرى والرقبى وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك فإنه يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده
287
مسألة: وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال هي لآخرنا موتا صح الشرط وعنه لا يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعده
289
مسألة: فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا
294
مسألة: وإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع اختاره أبو عبد الله بن بطة
296
مسألة: فإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص عليه وقياس المذهب أن لا يجوز
298
مسألة: ولا يجوز لواهب أن يرجع في الهبة
301
مسألة: وإن نقصت العين أو زادت زيادة مفصلة لم تمنع الرجوع والزيادة للابن ويحتمل أنها للأب وهل تمنع المتصلة الرجوع؟ على روايتين
305
مسألة: وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع؟ على وجهين
307
مسألة: وإن كاتبه أو رهنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن ينفك الرهن وينفسخ
308
مسألة: وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو
308
مسألة: وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهبه له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها
309
مسألة: فإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه فيه
311
مسألة: وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر لا تلزمه قيمته ولا حد عليه ولا مهر وفي التعزير وجهان
312
مسألة: وليس للابن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك
313
مسألة: والهدية والصدقة نوعان من الهبة
314
مسألة: وإن كان مرض الموت المخوف كالبرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس
314
مسألة: فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة كالهبة والعتق والكتابة والمحاباة
315
مسألة: فأما الأمراض الممتدة كالجذام وحمى الربع والسل في ابتدائه والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا
316
مسألة: ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة البحر عند هيجانه أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاض فهو كالمريض
317
مسألة: وإن لم يف الثلث بالتبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول سواء كان الأول عتقا أو غيره
320
مسألة: وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص وعنه يقدم العتق
321
مسألة: وأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال وإن كانت مع وارث
323
مسألة: وإن حابى وارثه فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه
323
مسألة: فإن كان له شفيع فله أخذه فإن أخذه فلا خيار للمشتري
324
مسألة: وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة
325
مسألة: ويعتبر الثلث عند الموت
325
مسألة: فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا وللموهوب إن كان موهوبا، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك
327
مسألة: وإن كان موهوبا لإنسان فللموهوب له من العبد بقدر ما عتق منه وله من كسبه بقدر ذلك
328
مسألة: وإن أعتق جارية لا مال له غيرها ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسبت نصف قيمتها
330
فصول في هبة المريض
331
مسألة: وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة
335
مسألة: وإن أصدق امرأة عشرة في مرضه لا مال له غيرها
335
مسألة: وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة
336
مسألة: ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه فنقل المروذي عن أحمد أنها ترث اختاره القاضي، وقال الشافعي لا ترث لأن توريثها يفضي إلى إبطال عتقها، لأنه وصية وإبطال عتقها يبطل توريثها
342
مسألة: ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها وقال القاضي تستحق المائتين وتعتق
342
مسألة: وإن تبرع بالثلث ثم اشترى أباه من الثلثين وله ابن
343
فصول في تصريف المريض
343
باب اللقطة
346
مسألة: وتنقسم ثلاثة أقسام أحدها: ما لا تتبعه الهمة كالسوط والشسع والرغيف فيملكه بأخذه بلا تعريف
347
مسألة: فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها فإن أخذها لزمه ضمانها ولا يملكها وإن عرفها
359
مسألة: ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها
360
مسألة: ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمنها
360
مسألة: وهي على ثلاثة أضرب
367
مسألة: الثاني: ما يخشى فساده
371
مسألة: وغرامة التجفيف منه وله بيع بعضه في ذلك
372
مسألة: الثالث: سائر المال فيلزمه حفظه
373
مسألة: فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول
378
مسألة: وعن أحمد لا يملك إلا الأثمان وهو ظاهر المذهب وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين
381
مسألة: وعن أحمد أن لقطة الحرم لا تملك بحال
385
مسألة: فمتى جاء صاحبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولو أخذها بعده في أصح الوجهين
388
مسألة: وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها وبعده يضمنها
390
مسألة: وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين ذكره أبو الخطاب
392
مسألة: إلا أن يدفعها بحكم الحاكم فلا يملك صاحبها مطالبته
393
مسألة: فإن أقام آخر بينة أنها له قدم لأن البينة أقوى من الوصف
393
مسألة: وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها فإذا عرفها فهي لواجدها
398
مسألة: وإن التقطها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إن كان عدلا فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته وإن أتلفها بعده فهي في ذمته
400
مسألة: والمكاتب كالحر في اللقطة
402
باب اللقيط
403
مسألة: وهو حر
403
مسألة: ينفق عليه من بيت المال إن ليم يوجد معه ما ينفق عليه
404
مسألة: ويحكم بإسلامه إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين
405
مسألة: وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له، وإن كان مدفونا تحته أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين
406
مسألة: وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا
407
مسألة: وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم، وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه
408
مسألة: فإن كان الملتقط فاسقا لم تقر في يده وهو قول الشافعي
409
مسألة: فإن كان الملتقط رقيقا لم يقر في يده
411
مسألة: أو كافرا واللقيط مسلم
412
مسألة: أو بدويا ينتقل في المواضع ففيه وجهان
412
مسألة: وإن وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده لوجهين
412
مسألة: وإن التقطه في البادية مقيم في حلة أقر في يده لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدين
412
مسألة: وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر للإقامة فيه لم يجز في أحد الوجهين
413
مسألة: وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر والحاضر على المسافر فإن استويا وتشاحا أقرع بينهما
413
مسألة: فإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة
415
مسألة: فإن لم يكن لهما بينة قدم صاحب اليد فيكون القول قوله مع يمينه أنه التقطه
416
مسألة: فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فيسلم إلى من تقع له القرعة مع يمينه
416
مسألة: فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما قدم
416
مسألة: وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية
418
مسألة: وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه إلا أن يكون فقيرا مجنونا فللإمام العفو على مال ينفقه عليه
418
مسألة: وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط
419
مسألة: وإذا ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ويحتمل أن لا يعتبر قولها في ملكه
420
مسألة: وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل وعنه يقبل وقال القاضي: يقبل فيما عليه رواية واحدة وهل يقبل في غيره؟ على روايتين
421
مسألة: وإن قال إني كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد، وقيل يقبل إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو لا يعقله
426
مسألة: ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه
428
مسألة: فإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها فإن استووا في بينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا
430
مسألة: فإن ألحقته بأحدهما لحق به ليرجح جانبه وإن ألحقته بهما لحق بهما وكان ابنه يرثهما ميراث ابن ويرثانه جميعا ميراث أب واحد
435
مسألة: ولا يلحق بأكثر من أم واحدة
436
مسألة: فإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته بهم لحق وإن كثروا
438
مسألة: فإن نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ضاع نسبه في أحد الوجهين وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء أومأ إليه أحمد
439
مسألة: وكذلك الحكم إن وطئ امرأة اثنان بشبهة
441
مسألة: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة
442
كتاب الوصايا
444
كتاب الوصايا
444
مسألة: وتصح من السفيه في أصح الوجهين
447
مسألة: وتصح من البالغ الرشيد
447
مسألة: ولا تصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والمبرسم، وفي السكران وجهان
449
مسألة: وتصح وصية الأخرس بالإشارة ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها ويحتمل أن تصح
450
مسألة: وإن وجدت وصيته بخطه صحت وعنه لا تصح حتى يشهد عليها
452
مسألة: فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله وعنه لا يجوز إلا الثلث
460
مسألة: ولا يجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة
462
مسألة: وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وادخل النقص على كل واحد بقدر وصيته وعنه يقدم العتق
465
مسألة: فإن وصى لكل وارث بمعين قدر نصيبه كرجل خلف ابنا وبنتا وعبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى للابن بالعبد وللبنت بالأمة صحت الوصية في أحد الوجهين
465
مسألة: وإن أجاز الورثة الوصية جازت
467
مسألة: ومن أوصى له وهو في الظاهر وارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية، وإن أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت لأن اعتبار الوصية بالموت
469
مسألة: ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبل ذلك لا عبرة به
470
مسألة: ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجزت لأني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ما ظنه في أظهر الوجهين إلا أن تقوم به بينة
471
مسألة: وإن كان المجاز عينا أو فرسا يزيد على الثلث فأجاز الوصية بها ثم قال ظننت باقي المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه تبطل الوصية
472
مسألة: ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت فأما رده وقبوله قبل ذلك فلا عبرة به
472
مسألة: وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية
473
مسألة: وإن ردها بعد موته بطلت أيضا
474
مسألة: وإن مات بعده وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه ذكره الخرقي، وقال القاضي يبطل على قياس قوله
476
مسألة: وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح من المذهب
478
مسألة: فما حصل من كسب أو نماء منفصل في الموصى به بعد موت الموصي وقبل القبول كالولد والثمرة والكسب فهو للورثة على الوجه الأول
480
مسألة: وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها صارت أم ولد له وولدها حر لأنه وطئها في ملكه
480
مسألة: وإن وصى له بزوجته فأولدها بعد موت الموصي وقبل القبول فولده رقيق للوارث
481
مسألة: وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه عتق الموصى به ولم يرث شيئا
481
مسألة: فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو نحو ذلك كقوله غيرتها بطلت
484
مسألة: وإن قال ما أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا
484
مسألة: وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما
485
مسألة: وإن باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعا
487
مسألة: وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى وجهين
487
مسألة: وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه كان رجوعا
488
مسألة: وإن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين
489
مسألة: وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا سواء خلطها بمثلها أو خير منها أو دونها لأنه كان مشاعا وبقي مشاعا
489
مسألة: وإن وصى لرجل بشيء ثم قال إن قدم فلان فهو له، فقدم في حياة الموصي فهو له
490
مسألة: وإن قال أخرجوا الواجب من ثلثي أخرج من الثلث وتمم من رأس المال
494
باب الموصى له
496
مسألة: وتصح للمرتد كما تصح الهبة له
498
مسألة: وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده
498
مسألة: وتصح الوصية لمدبره
500
مسألة: وتصح الوصية لأم ولده لأنها حرة حين لزوم الوصية
500
مسألة: وتصح لعبد غيره
501
مسألة: وتصح لعبده بمشاع كثلثه فإن خرج العبد من الوصية عتق واستحق باقيه، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث
502
مسألة: وإن وصى له بمعين كثوب أو دار أو مائة لم تصح الوصية في قول الأكثرين منهم
503
مسألة: وتصح الوصية للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أو لأقل من أربع سنين إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين
504
مسألة: وإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح
506
مسألة: وإن قتل الوصي الموصي بطلت الوصية، وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلامه وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان
508
مسألة: وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح
509
مسألة: وإن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس حبيس ينفق عليه صح لأن ذلك قربة يصح بذل المال فيه
510
مسألة: وإن وصى في أبواب البر فقال شيخنا يصرف في القرب كلها
514
مسألة: وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف في حجة بعد أخرى حتى ينفذ
515
مسألة: وإن وصى أن يحج عنه بألف دفع الكل إلى من يحج
517
مسألة: فإن عينه في الوصية فقال يحج عني فلان بألف صرف ذلك إليه، وإن لم يعين فللموصى إليه صرفه إلى من شاء
518
مسألة: فإن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية في حقه
518
مسألة: وإن وصى لأهل سكته فهو لأهل دربه
520
مسألة: وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب
521
مسألة: وإن وصى لأقرب قرابته أو لأقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما لم يدفع بنفسه من غير واسطة والأخ والجد سواء
522
مسألة: والأخ من الأب والأخ من الأم سواء والأخ من الأبوين أحق منهما
523
مسألة: وإن وصى لكتب التوراة والإنجيل لم تصح
525
مسألة: ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني
526
مسألة: وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به
526
مسألة: وإن وصى لهما بثلثي ماله وأجاز الورثة لهما جازت وإن عينوا نصيب الوارث بالرد وحده فللأجنبي الثلث كاملا
528
مسألة: فإن وصى لوارثه وأجنبي بثلثه فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين
528
مسألة: ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي فردوا وصية الوارث فهو على ما قال، وإن أجازوا للوارث فالثلث بينهما
530
مسألة: وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع
531
باب الموصى به
532
مسألة: وتصح بالمعدوم
532
مسألة: وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب والزيت النجس
533
مسألة: وتصح الوصية بالمجهول كعبد وشاة لأن الوصية تصح بالمعدوم فالمجهول بطريق الأولى،
535
مسألة: فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف كالشاة في العرف اسم للأنثى والبعير والثور اسم للذكر غلب العرف
535
مسألة: والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير
537
مسألة: وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤوا
537
مسألة: وإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية في أحد الوجهين
538
مسألة: وإن وصى له بقوس للرمى والبندق والندف فله قوس النشاب لأنه أظهرها إلا أن يقترن به قرينة تصرفه إلى غيره وعند أبي الخطاب له أحدهم بالقرعة كالوصية بعبد من عبيده
539
مسألة: فإن كان له عبيد فماتوا إلا واحدا تعينت الوصية فيه، وكذلك إن لم يكن له إلا عبد واحد لتعذر تسليم الباقي،
539
مسألة: وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية به لأن فيه منفعة مباحة،
540
مسألة: وتنفذ الوصية فيما علم من ماله أو لم يعلم
541
مسألة: وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية
542
مسألة: وإن قتل وأخذت ديته فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين
542
مسألة: فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين
543
مسألة: إذا أوصى بمنافع عبده أو أمته أبدا أو مدة بعينها فللورثة عتقها لأنها مملوكة لهم ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء،
545
مسألة: ومهرها ههنا وفي كل موضع واجب للورثة
546
مسألة: وإن وطئت بشبهة فالولد حر لأن وطء الشبهة يكون الولد حرا
546
مسألة: ولهم ولاية تزويجها لأنهم يملكون رقبتها
546
مسألة: وإن قتلت فللورثة قيمتها في أحد الوجهين
547
مسألة: وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها لأن الوصية له بنفعها وهذا منه
548
مسألة: وليس لواحد منهما وطؤها
548
مسألة: وإن ولدت من زوج أو زنا فحكمه حكمها
549
مسألة: وفي نفقتها ثلاثة أوجه
549
مسألة: وفي اعتبارها من الثلث وجهان
550
مسألة: وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح
550
مسألة: تصح الوصية بالمكاتب إذا قلنا يصح بيعه
552
مسألة: وإن وصى له بمال الكتابة أو ينجم منها صح
553
مسألة: وإن وصى لرجل برقبته ولآخر بما عليه صح فإن أدى إلى صاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت وصيته إلى صاحب الرقبة
554
مسألة: ولو تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له
556
مسألة: وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ
557
مسألة: فإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يكمله كله
558
مسألة: وكذلك الحكم في المدبر
560
مسألة: وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان منهم أو ماتا لفه ثلث الباقي
563
مسألة: وإن وصى له بعبد لا يملكه غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وإن ردوا، فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له با
564
مسألة: وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فله في حال الإجازة مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه
566
مسألة: وإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث على المائة وذلك إذا كان المال ثلاثمائة بطلت وصية صاحب التمام
568
باب الوصية بالانصباء والأجزاء
570
مسألة: فإذا وصى له بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، فله الثلث وإن كانوا ثلاثة الربع وإن كان معهم بنت فله التسعان لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان ويزاد عليها مثل نصيب ابن، سهمان، فتصير تسعة فالاثنان منها تسعاها
571
مسألة: وإن وصى بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين
571
مسألة: وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو ضعفيه فله مثله مرتين وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله
572
مسألة: وإذا وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا
574
مسألة: فإن خلف أربعة بنين فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فله سهم يزاد على ثلاثين وتصح من اثنين وستين له سهمان ولكل ابن خمسة عشر
574
مسألة: ولو وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فقدر الوارث موجودا وانظر ما للموصى له مع وجوده فهو له مع عدمه
576
مسألة: وإن وصى له بسهم ففيه ثلاثة روايات
580
مسألة: وإن وصى بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها
584
مسألة: وإن وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة فإن زادت على الثلث وردوا جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وقسمت الثلثين على الورثة
584
مسألة: وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما والثل على ثلاثة إن رد عليهما
591
مسألة: فإن أجاز أحد الابنين لهما دون الآخر فسهمه بينهما على ثلاثة ولا شيء للمجيز وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة فإن أجاز أحدهما لصاحب المال وحده فللآخر التسع وللابن الآخر الثلث والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين
592
مسألة: فإن أجازوا لصاحب النصف وحده فلصاحب المال التسعان ولصاحب النصف النصف في أحد الوجهين
592
مسألة: وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث
594
مسألة: إذا وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه ولآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث باقي المال تسعان والباقي للابنين وتصح من تسعة
596
مسألة: وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فعلى الوجه الأول تصح من ثمانية عشر لصاحب النصيب الثلث ستة وللآخر ثلث ما يبقى من النصف سهم يبقى أحد عشر للابنين
597
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
6
صفحه :
598
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir