مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
3
صفحه :
592
كتاب الصيام
3
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام
3
ويجب صوم رمضان برؤية الهلال فإن لم ير مع الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا، فإن حال دون منظرة غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيام بنية رمضان في ظاهر المذهب وعنه لا يجب وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صاموا
4
إذا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة
7
وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
7
ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان
8
وإذا صاموا بشهادة اثنين يوما فلم يروا الهلال أفطروا
10
وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال فعلى وجهين
10
ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم
11
وإن رأى الهلال شوال وحده لم يفطر
11
فإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا
11
وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجره
12
ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي
14
ويؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده
14
وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء
15
وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون فكذلك وعنه لا يلزمهم شيء
15
وإن بلغ الصبي صائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعن أبي الخطاب عليه القضاء
16
وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء وفي الإمساك روايتان
17
ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا
17
والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر، فإن صاما أجزاهما
18
ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره
21
وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وعنه لا يباح
22
والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
23
ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق جزاءا منه صح صومه
25
وإن نام جميع النهار صح صومه
26
ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون
26
ولا يحتاج إلى نية الفرضية وقال ابن حامد يجب ذلك
30
ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي
30
ومن نوى الإفطار أفطر
31
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده وقال القاضي: لا يجزي بعد الزوال
33
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
38
أو استقاء أو استمنى
41
قال أو قبل أو لمس فأمنى أو مذي
42
أو كرر النظر فانزل
43
قال أو حجم أو احتجم
44
فإن فكر فأنزل لم يفسد صومه
47
إن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو قطر أو احليله
48
قال أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه
49
أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه
50
وإن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه
52
وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء
53
ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء
53
ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر وهل يلزمها مع عدمه على روايتين
59
قال وكل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة
60
وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وفي الكفارة وجهان
62
وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا تجب لأنها عقوبة فلم تجب بفعل مختلف فيه كالحد
63
وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل يلزمه كفارة أو كفارتان على وجهين
64
وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه، وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع
64
وإن جامع وهو صحيح ثم مرض، أو جن، أو سافر لم تسقط عنه
66
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضان
68
وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه وعنه عليه الكفارة
68
والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
69
فإن لم يجد سقطت عنه، وعنه لا تسقط وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأه
72
باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
73
ويكره ذوق الطعام وإن وجد طعمه في حلقه أفطر
75
ويكره مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه وإن وجد طعمه في حلقه أفطر
76
وتكره القبلة إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته في إحدى الروايتين
78
ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فإن شتم استحب أن يقول إني صائم
80
فصل
81
ويستحب تأخير السحور
82
يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب
85
فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم
86
وإن أخر لعذر فلا شيء عليه وإن مات
87
وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن أدركه رمضان آخر
88
ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه وإن كانت صلاة منذورة فعلى روايتين
93
باب صوم التطوع
95
ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس
95
ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر
97
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة يوم عرفة كفارة سنيتين
99
ويستحب صيام عشر ذي الحجة
102
وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
103
ويكره إفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادة
103
ويكره أفراد رجب بالصوم
103
ولا يجوز صوم العيدين
110
ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي صيامها عن الفرض روايتان
111
ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه
112
وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر آكدها
116
وأرجاها ليلة سبع وعشرين
118
ويستحب أن يجتهد فيها في الدعاء
121
كتاب الاعتكاف
122
كتاب الاعتكاف
122
وهو سنة إلا أن ينذره فيجب
122
ويصح بغير صوم وعنه لا يصح فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم
125
وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها ولا للعبد إلا بإذن سيده
126
فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليهما وإن كان بإذن فلهما تحليهما إن كان تطوعا وإلا فلا
127
وللمكاتب أن يحج ويعتكف بغير إذن سيده
128
ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في نوبته بغير إذن سيده
128
ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها
129
والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله
133
وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره، ولا كفارة عليه إلا المساجد الثلاثة
133
وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى
134
فإن نذره في الأفضل لم يكن له فعله في غيره وإن نذره في غيره فله فعليه فيه
135
وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه
136
وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع
138
وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها إلا عند القاضي
139
وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار
139
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه فيجوز وعنه له ذلك من غير شرط
148
وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله
151
فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا لحاجة الإنسان فلا شيء عليه لأنه لا بد له منه
151
وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين وإن فعله في معين قضى وفي الكفارة وجهان
151
وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه وإن فعله في معين فعليه الكفارة وفي الاستئناف وجهان
153
وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، وقال أبو بكر عليه كفارة يمين وقال القاضي عليه كفارة الظهار
155
وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا
157
ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القربة واجتناب ما لا يعنيه
158
ولا يستحب له اقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه إلا عند الخطاب إذا قصد به الطاعة
161
كتاب المناسك
164
كتاب المناسك
164
وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة
166
إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة وفي طوافها فيجزئهما
168
ويحرم الصبي المميز بإذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل ما يعجز عنه من عمله
169
ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه وعنه في مال الصبي
172
وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها
173
وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به بغير خلاف
176
ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال
181
فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور
182
فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي
183
فصول في مخالفة النائب
190
ومن قدر على السعي لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه وجد فيه الماء والعلف على المعتاد
193
ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة
196
فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به
198
فإن وصى بحج تطوع ولم يف ثلثه بالحج من بلده حج به من حيث يبلغ
199
فإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة
206
ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وعنه يقع ما نواه
206
وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع على روايتين
210
باب المواقيت
213
ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنه
216
وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإن أرادوا الحج فمن مكة
217
ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم
220
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه
221
ومن جاوزه مريدا للنسك غير محرم رجع من الميقات فأحرم منه
224
والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم
226
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهو ميقات الزمان للحج
229
باب الإحرام
231
ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما
235
وينوي الإحرام بنسك معين ولا ينعقد إلا بالنية
236
ويشترط فيقول اللهم ني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
237
وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران
239
وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع
239
وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامة
244
ويجب على المتمتع والقارن دم نسك إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصر
245
والدم الواجب شاة أو سبع بدنة أو بدنة فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيرا
246
ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمره لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه
253
لو ساق المتمتع الهدي لم يكن له أن يحل
256
والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة
257
ومن أحرم مطلقا وله صرفه إلى ما شاء
260
وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله
260
وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما
261
وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة وقال القاضي يصرفه إلى ما شاء
261
وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه
262
وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه
263
وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
263
والتلبية سنة ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها والدعاء بعدها
264
ويلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات. وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الرفاق
267
ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع نفسها
268
باب محظورات الإحرام وهي تسعة
269
تقليم الأظفار
269
فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم وعنه لا يجب إلا في أربع فصاعدا
269
وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه قبضة وعنه درهم
271
وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق
273
وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه
274
وقطع الشعر ونتفه كحلقة وشعر الرأس والبدن واحد وعنه لكل واحد حكم مفرد
274
وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعرة فغطى عينيه فقصه أو انكسر ظفره فقصه أو قلع جلدا عليه شعر فلا فديه عليه
275
وإن استظل بالمحمل
277
وإن حمل على رأسه شيئا، أو نصيب حياله ثوبا، أو استظل بخيمة، أو شجرة، أو بيت فلا شيء عليه
278
وفي تغطية الوجه روايتان
279
لبس المخيط والخفين
280
إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه
281
ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد
285
وإن طرح على كتفيه قباء عليه الفدية
287
ويتقلد بالسيف عند الضرورة
287
وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والتبخر بالعود وأكل ما فيه الطيب يظهر طعمه
289
وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فديه عليه
290
وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى
290
وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان
291
وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية وإلا فلا
293
فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءا منه فعليه جزاؤه
295
ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا لا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بنيهما
296
ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك
299
وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته
303
ولا يملك الصيد بغير الإرث وقيل لا يملكه به أيضا
305
وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة وقال أبو الخطاب له أكله
305
وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه
306
وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه أو تخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه فتلف لم يضمنه وقيل يضمنه فيهما
308
ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان انسي ولا محرم الأكل إلا القمل على المحرم في رواية وأي شيء تصدق به كان خيرا منه
309
ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم رايتان
314
ويضمن الجراد بقيمته فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عله ففي الجزاء وجهان وعنه لا ضمان في الجراد
316
ومن اضطر إلى أكل الصيد واحتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء
317
وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت وإن أكرهت فعلى الزوج
323
ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا وهو واجب أو مستحب على وجهين
324
وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وهل يلزمه بدنة أو شاة على الروايتين
326
ولا تلبس القفازين ولا الخلخال ولا تكتحل بالأثمد
331
ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء النظر في المرآة لهما جميعا
333
باب الفدية
337
النوع الثاني جزاء الصيد يتخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم لكل مسكين مدا
338
فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى وعنه لا يصومها ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم
343
إن أخر الصوم أو الهدي لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر
344
ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء
345
وإن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال
345
النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل
346
النوع الثالث فدية الوطء
346
ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج وشاة إن كان في العمرة
346
ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها
347
ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاة وعنه بدنة
348
وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم هل هو شاة أو بدنة؟ على روايتين وإن مذى بذلك فعليه شاة
349
فإن فكر فأنزل فلا شيء عليه وحكى أبو حفص البرمكي وابن عقيل أن حكمه حكم تكرار النظر إذا اقترن به الإنزال في إفساد الصوم
350
وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما وعنه عليه جزاء واحد
351
وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدة
351
وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة وعنه في الصيد لا كفارة عليه إلا في العمد ويتخرج في الحلق مثله
352
وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة فيه وعنه عليه الكفارة
353
ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه
355
ومن تطيب قبل إحرامه في بدنة فله استدامة ذلك في إحرامه وليس له لبس ثوب مطيب
355
وإن لبس ثوبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه الماء فاح ريحه فعليه الفدية
356
وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه فإن استدام لبسه فعليه الفدية
356
وأما الصيام فيجزئه بكل مكان
358
وكل دم ذكرنا يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة
359
باب جزاء الصيد
361
ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما
363
ويجب في كل واحد من الصغير والكبير والصحيح والمعيب مثله إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها، وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها
364
ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر والأنثى وفي فدائها به وجهان
365
ما لا مثل له وهو سائر الطير فيجب فيه قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة
365
ومن أتلف جزءا من صيد فعليه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان مثليا
366
وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنه
366
وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه وكذلك إن وجد ميتا ولم يعلم موته بجنايته وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه
367
وإن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه وقيل عليه قيمة الريش
368
وكلما قتل صيدا حكم عليه
368
وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، وعنه على كل واحد جزاء
369
باب صيد الحرم ونباته
371
وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم
373
وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه
373
وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين، وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه
375
ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته الغصن بما نقصه فإن استخلف سقط الضمان في أحد الوجهين
379
وإن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه وإن قطع غصنا في الحرم أصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين
382
ولا جزاء في صيد المدينة وعنه جزاءه سلب القاتل لمن أخذه
384
وحد حرمها بين ثور إلى عير وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى
385
باب ذكر دخول مكة
387
ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية كداء ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة
387
فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر
388
ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا
390
ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر
391
يبتدئ من الحجر الأسود
392
ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره
394
فإذا أتى على الركن اليماني استلمه وقبل يده
394
ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى ولا يثب وثبا ويمشي أربعا
396
وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما ويقول كلما حاذى الحجر لا إله إلا الله والله أكبر
399
ويقول في سائر طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم الأعز الأكرم
400
ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار
400
وليس على النساء ولا أهل مكة رمل اضطباع وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع
402
ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأه وعنه لا يجزئه إلا لعذر ولا يجزئ عن الحامل
403
وإن طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من طوافه وإن قل أو لم ينوه لم يجزه
407
وإن طاف محدثا أو نجسا أو عريانا لم يجزه وعنه يجزئه ويجبره بدم
409
وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه
411
ولو كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى
412
ثم يصلي ركعتين
414
ثم يعود إلى الركن فيستلمه
416
ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سبعا يبدأ بالصفا
417
ثم ينزل فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر
419
ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا، وعنه أن ذلك من شرائطه
420
والمرأة لا ترمل ولا ترقى
422
فإن فرغ من السعي فإذا كان معتمرا قصر من شعره وتحلل إلا أن يكون قد ساق معه هديا فلا يحل حتى يحج
423
ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت
425
باب صفة الحج
427
يستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية
429
ثم يخرج إلى منى فيبيت فيها
431
فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة حتى تزول الشمس
432
ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واقامتين
433
ثم يروح إلى الموقف وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر
435
ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا وقيل الراجل أفضل
436
ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له
437
ومن وقف بها نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم
443
فمن وافاها فوقف بها فلا دم علي
444
ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار
445
فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال
446
وإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأه
447
ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة جمع وحده
448
ثم يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم
448
فإذا أصبح بها صلى الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه أو يقف عنده ويحمد الله تعالى ويكبر ويدعو
451
ثم يدفع قبل طلوع الشمس
452
فإذا بلغ محسرا أسرف قدر رميه بحجر
453
ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة ومن حيث أخذه جاز
454
وعدده سبعون حصاة يرمي منها بسبع يوم النحر وباقيها في أيام منى كل يوم بإحدى وعشرين
455
ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي
458
وإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصى أو رمى بحجر رمى به مرة لم يجزه
459
ويرمي بعد طلوع الشمس فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه
460
ثم ينحر هديا إن كان معه
461
والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة والأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق بغير خلاف
465
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء وعنه إلا الوطء في الفرج
466
والحلق والتقصير نسك إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم
467
وإن قدم الحلق على الرمي والنحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه
470
ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي
473
ثم يفيض إلى مكة ويطوف للزيارة، ويعينه بالنية وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج
474
وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر والأفضل فعله يوم النحر فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز
475
ثم يسعى بين الصفا والمروة
476
ثم قد حل له كل شيء
477
ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائها
481
ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات
483
والترتيب شرط في الرمي وفي عدد الحصا روايتان إحداهما سبع والأخرى يجزئه خمس
487
فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية
489
وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت دون أهل السقاية
492
ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريق
496
فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد
496
فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره
500
فإن ودع ثم اشتغل في تجارة أو أقام أعاد الوداع
502
فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع
503
فإن خرج قبل الوداع رجع إليه. فإن لم يمكنه فعليه دم إلا الحائض والنفساء لا وداع عليهما
504
فإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب
507
فإذا فرغ من الحج استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما
512
فإن أحرم من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم
516
ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل
516
وتجزئ عمره القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتين
517
ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا
518
وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة ... وطواف الوداع
522
باب الفوات والاحصار
523
وهل يلزمه هدي؟ على روايتين، إحداهما: عليه هدي يذبحه في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامة
526
وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج
528
ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج نحر هديا في موضعه وحل
530
متى قدر المحصر على الهدي فليس له التحلل قبل ذبحه
532
فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل، ولو نوى التحلل قبل ذلك لم يحل
534
وفي وجوب القضاء على المحصور روايتان
536
فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه
536
وإذا تحلل المحصر من الحج
537
ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل في إحدى الروايتين
538
ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه
539
والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم والذكر والأنثى سواء
540
باب الهدي والأضاحي
540
ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني مما سواه
542
وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم
544
وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة
544
ولا يجزئ فيها العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها ... الخ
547
وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وقال ابن حامد لا تجزئ الجماء
550
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيعطبها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح البقر والغنم
551
ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك
552
ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل استحب أن يشهدها
553
ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق
554
ولا يجزئ في ليلتيهما في قول الخرقي وقال غيره يجزئ
557
فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع
558
ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو تقليده أو اشعاره مع النية، والأضحية بقوله هذه أضحية ولو نوى حال الشراء لم تتعين بذلك
559
وإذا تعيبت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وقال أبو الخطاب لا يجوز أيضا
561
وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها
563
وإن ولدت ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها
564
وله أن يجز صوفها ووبرها إذا كان أنفع لها
566
ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا
566
وله أن ينتفع بجلدها وجلها ولا يبيعه ولا شيئا منها
567
وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذنه أجزأت ولا ضمان على ذابحها
568
فإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه
568
وإن تلفها أجنبي ضمنها بقيمتها
569
وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب بها صفحة سنامه ليعرفه الفقراء فيأخذوه ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته
571
فإن تلفت بغير تفريطه أو سرقت أو ضلت فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة
571
وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها
573
وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتين
576
وكذلك إن صلت فذبح بدلها ثم وجدها
577
ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع بين الحل والحرم ولا يجب ذلك
579
ويسن إشعار البدن وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها ويقلد الغنم والنعل وآذان القرب والعري
579
فإن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه
581
وإذا نذر مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة لأن المطلق في النذور يحمل على المعهود الشرعي
581
ومن نذر أجزأته بقرة
581
ويستحب أن يأكل من هديه ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقران
582
ولا يأكل من واجب إلا دم المتعة والقرآن دون ما سواهما
583
وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها نص عليه
586
ويستحب أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز
587
فإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها
588
ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا حتى يضحي وهل ذلك حرام
591
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
3
صفحه :
592
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir