مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
2
صفحه :
718
باب صلاة الجماعة، مسألة: وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرطا
3
مسألة: وله فعلها في بيته في أصح الروايتين
5
مسألة: والافضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره
5
مسألة: فان لم يعلم عذره انتظر وروسل
6
مسألة: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه
6
مسألة: وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب
6
مسألة: ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيق
6
مسألة: فان صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب فإنه يعيدها ويشفعها برابعة
6
مسألة: ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة
8
مسألة: واذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
9
مسألة: وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة
9
مسألة: قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة
9
مسألة: وأجزأته تكبيرة واحدة والأفضل اثنتان
10
مسألة: وما أدرك مع الامام فهو آخر صلاته وما يقضيه فهو أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة
11
مسألة: ولا تجب القراءة على المأموم
12
مسألة: ويستحب أن يقرأ في سكتات الامام ومالا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده فان لم يسمعه لطرش فعلى وجهين
13
مسألة: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أ، يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضي
14
مسألة: وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام؟ على روايتين
14
مسألة: فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين
15
مسألة: ويستحب للامام تخفيف الصلاة مع إتمامها
16
مسألأة: ويستحب تطويل الركعة الاولى أطول من الثانية
16
مسألة: ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين
17
مسألة: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها
17
مسألة: ثم أفقههم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم ثم أتقاهم ثم من تقع له القرعة متى استووا في القراءة
19
مسألة: وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة الا أن يكون بعضهم ذا سلطان
21
مسألة: والحر أولى من العبد والحاضر أ, لى من المسافر والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين
23
مسألة: وهل تصح إماة الفاسق والاقلف؟ على روايتين
24
مسألة: وفي إمامة أقطع اليدين وجهان
31
مسألة: لا تصح الصلاة خلف كافر بحال
33
مسألة: ولا تصح إمامة من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود
40
مسألة: ولا تصح خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته
44
مسألة: فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين
50
مسألة: فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما
51
مسألة: ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال وللخناثى
52
مسألة: ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في نفل على إحدى الروايتين
54
مسألة: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
55
مسألة: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله
57
مسألة: ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن
58
مسألة: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون
58
مسألة: وتكره إمامة اللحان والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر القاف ومن لا يفصح ببعض الحروف
58
مسألة: ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما
59
مسألة: ويصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيها
59
مسألة: فإن وقفوا قدامه لم يصح
63
مسألة: وإن كان واحد وقف عن يمينه رجلا كان أو غلاما
64
مسألة: وإن وقف خلفه أو عن يساره لم تصح
64
مسألة: وإن أم امرأة وقفت خلفه
66
مسألة: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
67
مسألة: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ، وكذلك الصبي إلا في النافلة
67
مسألة: ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها فان لم يجد وقف عن يمين الامام ولم يجذب رجلا ليقوم معه فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا ليقوم معه فخرج فوقف معه
71
مسألة: فان صلى فذا ركعة لم تصح
71
مسألة: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الامام صحت صلاته وإن رفع ولم يسجد صحت، وقيل إن علم النهي لم تصح وإن فعله لغير عذر لم تصح
71
مسألة: واذا كان المأموم يرى من وراء الامام صحت صلاته اذا اتصلت الصفوف، وان لم ير من وراءه لم تصح وعنه تصح اذا كان في المسجد
75
مسألة: ولا يكون الامام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته؟ وجهين
78
مسألة: ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة
80
مسألة: ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة
80
مسألة: ويكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة
80
مسألة: ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
80
مسألة: فإن كان معه نساء لبث قليلا لينصرف النساء
81
مسألة: فان أمت امرأة بنساء قامت وسطهن في الصف
82
مسألة: ومن يدافع أحد الاخبثين أو بحضرة طعام وهو محتاج اليه
83
مسألة: والخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه
84
مسألة: أو فوات رفقة، أو غلبة النعاس، أو خشية التأذي بالمطر، والوحل، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة
85
باب صلاة أهل الاعذار
87
مسألة: فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته
88
مسألة: ويومىء بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه
88
مسألة: وان قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا
89
مسألة: فان قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل اليه وأتمها
89
مسألة: فإن عجز عنه أومأ بطرفه ولا تسقط الصلاة
89
مسألة: ولا تصح الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام
90
مسألة: وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ذلك
90
مسألة: وهل يجوز ذلك لأجل المرض على روايتين
91
مسألة: ومن سافر سفرا مباحا يبلغ ستة عشر فرسخا فله قصر الصلاة الرباعية خاصة إلى ركعتين
92
مسألة: إذا جاوز بيوت قريته أو خيام قومه
97
مسألة: وهو أفضل من الاتمام وإن أتم جاز
100
مسألة: وإن أحرم في الحضر ثم سافر أوفى السفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر لزمه أن يتم، وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع والقصر الى نية
102
مسألة: ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر
107
مسألة: واذا نوى الاقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر
108
مسألة: وإن أقام لقضاء حاجة أو حبس ولم ينو الاقامة قصر أبدا
112
مسألة: والملاح الذي معه أهله وليس له نية الاقامة ببلد ليس له الترخص
115
فصل في الجمع
116
مسألة: والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف
117
مسألة: والمطر الذي يبل الثياب
118
مسألة: وهل يجوز ذلك لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين
119
مسألة: ويفعل الأرفق به من تأخير الاولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليها
120
مسألة: وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط
123
مسألة: وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعليها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية منهما
125
مسألة: قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة، وقال ستة أو سبعة كل ذلك جائز لمن فعله
128
مسألة: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعة
133
مسألة: وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الاولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة
134
مسألة: وهل تفارقه الاولى في التشهد الاول وفي الثالثة؟ على وجهين
135
مسألة: وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الاوليين وبطلت صلاة الامام والاخريين ان علمنا بطلان صلاته
135
مسألة: ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من الصلاةح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين ويحتمل أن يجب ذلك
138
مسألة: ومن هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو سبع أو نحوه فله الصلاة كذلك سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله
140
مسألة: وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك
141
مسألة: ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن، وان ابتدأها آمنا ثم خاف أتم صلاة خائف
142
باب صلاة الجمعة
143
مسألة: وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ اذا لم يكن له عذر
144
مسألة: ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى
151
مسألة: ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد أنها تجب عليه
154
مسألة: ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به
156
مسألة: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام
156
مسألة: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال
161
مسألة: ويجوز قبله وعنه لا يجوز، وعنه يجوز للجهاد خاصة السفر بعد الزوال فيجوز للجهاد خاصة
162
مسألة: فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرا لفوات الشرط لا نعلم في ذلك خلافا
167
مسألة: وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين
167
مسألة: الثاني أن تكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز اقامتها في غير ذلك
170
مسألة: ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد
171
مسألة: الثالث: حضور أربعين من أهل القرية في ظهر المذهب وعنه تنعقد بثلاثة
174
مسألة: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ويحتمل أنهم إن نقصوا بعد ركعة أتموها جمعة وإن نقصوا قبل ركعة أتموها ظهرا
176
مسألة: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة
177
مسألة: ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي. وقال أبو اسحق بن شاقلا: ينوي جمعة ويتمها ظهرا
177
مسألة: فإن لم يمكنه سجد اذا زال الزحام إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الامام فيها وتصير أولاه ويتمها جمع
179
مسألة: فان لم يتابع الامام عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الامام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلام الامام وصحت جمعته وعنه يتمها ظهرا
180
مسألأة: الرابع أن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة أية والوصية بتقوى الله تعالى
181
مسألة: وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتين
184
مسألة: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على منبر
184
مسألة: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم
185
مسألة: ثم يجلس إلى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين
185
مسألة: ويخطب قائما
185
مسألة: ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا
186
مسألة: ويقصد تلقاء وجهه
186
مسألة: ويستحب تقصير الخطبة
187
مسألة: ويستحب أن يدعو لنفسه والمسلمين والمسلمات والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن
187
مسألة: ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط
188
مسألة: ويستحب أن يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين
189
مسألة: وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز مع عدمها
190
مسألة: فإن استويا فالثانية باطلة وإن لم يكن لاحداهما مزية على الأخرى لكونهما جميعا مأذونا فيهما أو غير مأذون
191
مسألة: فإن فعلوا فجمعة الامام هي الصحيحة
191
مسألة: فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا معا
192
مسألة: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزىء بالعيد عن الجمعة وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام
193
مسألة: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات
195
مسألة: ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه
202
مسألة: ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الامام
203
مسألة: ويشتغل بالصلاة والذكر ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
206
مسألة: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها وعنه يكره
210
مسألة: ولا يقيم غيره فيجلس في مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له
211
مسألة: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به
212
مسألة: وان وجد مصلى مفروشة فهل له رفعها؟ على روايتين
212
مسألة: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما
214
مسألة: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه
215
مسألة: ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وعنه يجوز فيها
220
باب صلاة العيدين
223
مسألة: وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت
224
مسألة: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم
225
مسألة: ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والامساك في الأضحى حتى يصلي
226
مسألة: ويستحب الغسل والتبكير إليها بعد الصبح ماشيا على أحسن هيئة إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه أو إماما يتأخر إلى وقت الصلاة
227
مسألة: وغدا غدا من طريق رجع في أخرى
235
مسألة: وهل من شرطها الاستيطان وإذن الامام والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتين
236
مسألة: وتسن في الصحراء وتكره في الجامع إلا من عذر
239
مسألة: ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتين
242
مسألة: يكبر فيالأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسا
244
مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة
249
مسألة: ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك
250
مسألة: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءة
252
مسألة: وتكون بعد التكبير في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتين
253
مسألة: فإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الاضحية في الأضحى ويبين لهم حكم الأضحية
254
مسألة: والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة
256
مسألة: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع الصلاة
258
مسألة: ومن كبر قبل سلام الامام صلى ما فاته على صفته
260
مسألأة: وإن فاتته الصلاة استحب أن يقضيها على صفتها وعنه يقضيها أربعا وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربع
260
مسألة: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين
262
مسألة: وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة وعنه يكبر، وإن كان وحده من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من آخر أيام التشريق
264
مسألة: وإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد لأنه مختص بالصلاة
268
مسألة: وفي التكبير عقيب العيد وجهان
269
باب صلاة الكسوف
273
مسألة: ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة
275
مسألة: فإن تجلى الكسوف فها أتمها خفيفة، وان تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم تصل
279
مسألة: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس
281
مسألة: ولا يصلي لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة
282
باب صلاة الاستسقاء
283
مسألة: وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد
284
مسألة: وإذا أراد الإمام الخروج إليها وعظ الناس
286
مسألة: وبعدهم يوما يخرجون فيه
286
مسألة: ويتنظف لها بالغسل والسواك وازالة الرائحة قياسا على صلاة العيد
286
مسألة: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا
286
مسألة: ويخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة
286
مسألة: ويجوز خروج الصبيان كغيرهم من الناس
287
مسألة: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعو ولم يختلطوا بالمسلمين
287
مسألة: فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد
287
مسألة: ويكثر فيها الاستغفاء وقراءة الآيات التي فيها الأمر به
289
مسألة: ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم
290
مسألة: ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم
293
مسألة: ويدعو سرا حال استقبال القبلة
295
مسألة: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل خرجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله
296
مسألة: وينادى لها الصلاة جامعة
297
مسألة: وهل من شرطها اذن الامام على روايتين
297
مسألة: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
298
مسألة: وإذا زادت المياه فخيف منها
301
كتاب الجنائز
302
كتاب الجنائز
302
مسألة: وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة
303
مسألة: ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرة
304
مسألة: ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده بشيء فيعيد تلقينه بلطف ومداراة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله نص عليه أحمد
304
مسألة: ويقرأ عنده سورة يس
304
مسألة: ويوجهه إلى القبلة
304
مسألة: فإذا مات أغمض عينيه وشد لحييه ولين مفاصله وخلع ثيابه وسجاه بثوب يستره وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه
305
مسألة: ويسارع في قضاء دينه
306
مسألة: ويسارع في تفريق وصيته
307
مسألة: ويستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصون له وأحفظ له من التغيير
307
فصل في غسل الميت، مسألة: غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية
308
مسألة: وأحق الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصابة ثم ذوو أرحامه إلأا الصلاة عليه فان الأمير أحق بها بعد وصيه
308
مسألة: والأمير أحق بالصلاة عليه بعد الوصي
309
مسألة: وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم أخواتها كما ذكرنا في حق الرجل
311
مسألة: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته
311
مسألة: وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهان
313
مسألة: وإذا مات رجل بين نسوة أو امرأو بين رجال أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين وفي الأخرى يصب عليه الماء من فوق قميص ولا يمس
314
مسألة: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده، وقال القاضي: يغسل في قميص واسع الكمين
315
مسألة: ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا أن يجد من يواريه غيره
315
مسألة: ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسله
317
مسألة: ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس وسعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر صب الماس حينئذ
318
مسألة: ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة
319
مسألة: ثم ينوي غسلهما ويسمي
319
مسألة: قال: ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفها ويوضيه ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه
320
مسألة: ثم يضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر يفعل ذلك ثلاثا
320
مسألة: فإن لم ينق بالثلاث وخرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع
322
مسألة: ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيته
324
مسألة: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا
324
مسألة: والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليه
324
مسألة: فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحر
326
مسألة: ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها
326
مسألة: ثم ينشفه بثوب
326
مسألة: ثم يغسل المحل ويوضأ
327
مسألة: فإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل
327
مسألة: ويغسل المحرم بماء وسدر ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا
327
مسألة: والشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنبا
328
مسألة: وينزع عنه السلاح والجلود ويزمل في ثيابه وإن أحب فيكفنه في غيرها
329
مسألة: وإن سقط من دابته ووجد ميتا لا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه
330
مسألة: ولا يصلى عليه في أصح الروايتين
330
مسألة: ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتين
332
مسألة: وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه
333
مسألة: ومن تعذر غسله يمم
334
مسألة: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا
334
فصل في الكفن، مسألة: ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيره
335
مسألة: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته
335
مسألة: ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها
336
مسألة: ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط فيما بينها
337
مسألة: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز
338
مسألة: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفه الآخر على شقه الأيسر
338
مسألة: وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين
339
مسألة: والواجب من ذلك ثوب يستر
340
فصل في الصلاة على الميت
341
مسألة: السنة أن يقوم الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة
341
مسألة: ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل، وقال القاضي: يسوى بين رؤوسهم
341
مسألة: ثم يكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية
343
مسألة: ويدعو في التكبيرة الثالثة
344
مسألة: وإن كان صبيا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه
346
مسألة: ثم يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه
346
مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة
347
مسألة: وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، وعنه لا يتابع في زيادة على أربع، وعنه يتابع الى سبع
349
مسألة: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته وقال الخرقي: يقضيه متتابعا
351
مسألة: فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين
352
مسألة: ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر
352
مسألة: ويصلى على الغائب بالنية فإن كان في أحد جانبي البلد لم تصح عليه بالنية في أصح الوجهين
354
مسألة: ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه
355
مسألة: وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح
357
مسألة: وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلى عليه
358
مسألة: وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه
359
مسألة: ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه
359
فصل في حمل الميت ودفنه، مسألة: يستحب التربيع في حمله
360
مسألة: قال: وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى
361
مسألة: وإن حمل بين العمودين فحسن
362
مسألة: ويستحب الإسراع بها
362
مسألة: ويستحب أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها
366
مسألة: ولا يجلس من تبعها حتى توضع
374
مسألة: وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها لما ذكرنا من حديث علي وقد فسره اسحق بما حكينا
376
مسألة: ويدخل قبره من عند رجل القبر ان كان أسهل عليهم
377
مسألة: قال: ولا يسجى القبر الا أن يكون لامرأة
380
مسألة: ويلحد له لحدا وينصب عليه اللبن نصبا
381
مسألة: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
382
مسألة: ولا يدخل القبر خشبا ولا شيئا مسته النار
382
مسألة: ويضعه في لحده وعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه
385
مسألة: ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات ويهال عليه التراب
386
مسألة: ويرش عليه الماء ليتلبد وترابه
390
مسألة: ولا بأس بتطيينه
392
مسألة: ويكره تجصيصه والبناء عليه والجلوس والوطء عليه والاتكاء اليه والكتابة عليه
393
مسألة: ولا يدفن فيه إثنان إلا لضرورة ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل إثنين حاجز من التراب
403
مسألة: وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذ
405
مسألة: وإن كفن بثوب غصب أو بلغ مال غيره غرم ذلك من تركته، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج
406
مسألة: وإن ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه
414
مسألة: ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين
417
مسألة: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك
419
مسألة: ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث إليهم ولا يصلحون هم طعاما للناس
423
مسألة: ويقول إذا زارها أو مر بها
425
مسألة: ويستحب تعزية أهل الميت
425
مسألة: ويقول في تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاك وغفر لميتك
427
مسألة: ويجوز البكاء على الميت وان يجعل المصاب على رأسه ثوبا ليعرف به ليعزى
428
مسألة: ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك
429
كتاب الزكاة
433
كتاب الزكاة
433
مسألة: وتجب الزكاة في أربعة أصناف من المال
434
مسألة: وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي
435
مسألة: وفي بقر الوحش روايتان
436
مسألة: ولا تجب إلا بشروط خمسة: الاسلام والحرية فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب
437
مسألة: فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه، وإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيده
439
مسألة: الثالث ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين
440
مسألة: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة
440
مسألة: والشرط الرابع تمام الملك
441
مسألة: ولا تجب في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما
442
مسألة: ومن كان له دين على ملي من صداق أو غيره زكاه اذا قبضه لما مضى
444
مسألة: وفي الدين على غير الملي والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان
445
مسألة: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتين
453
مسألة: قال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها
453
مسألة: والكفارة كالدين في أحد الوجهين
458
مسألة: الشرط الخامس مضي الحول شرط إلا في الخارج من الارض
459
مسألة: فإذا استفاد مالا فلا زكاة حتى يتم عليه الحول
460
مسألة: وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه وعنه ولا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزي مثله في الزكاة
463
مسألة: ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول
464
مسألة: إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقط
465
مسألة: وان أبدله بنصاب من جنسه بني على حوله
468
مسألة: وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال وعنه تجب في الذمة
469
مسألة: ولا يعتبر في وجوبها مكان الاداء
470
مسألة: ولا تسقط بتلف المال وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط
470
مسألة: وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما
472
مسألة: وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حول
473
مسألة: وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص
474
باب زكاة بهيمة الأنعام، مسألة: ولا تجب إلا في السائمة منها
475
مسألة: وهي التي ترعى في أكثر الحول
476
مسألة: وهي ثلاثة أنواع: أحدها الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة
477
مسألة: فإن أخرج بعيرا لم يجزئه
481
مسألة: وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه
482
مسألة: فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة
482
مسألة: فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو الذي له سنتان، فإن عدمه لزمه بنت مخاض
483
مسألة: وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة
485
مسألة: فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
486
مسألة: فإذا بلغت مائتين انفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص انه يخرج الحقاق
489
مسألة: وليس فيما بين الفريضتين شيء
493
مسألة: ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي
494
مسألة: فإن عد السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهما وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا الى سن تلي الواجب
496
مسألة: ولا مدخل للجبران في غير الإبل
498
مسألة: ولا يجزىء الذكر في الزكاة في غير هذا الا ابن لبون مكان بنت مخاض
503
مسألة: ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريض، وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال
506
مسألة: وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز
512
النوع الثالث في الغنم، مسألة: ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة
514
مسألة: ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذع
516
مسألة: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهي المعيبة
517
مسألة: ولا الربي وهي التي تربي ولدها ولا الماخض ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه
519
مسألة: ولا يجوز إخراج القيمة وعنه يجوز
521
مسألة: وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جاز
524
فصل في الخلطة، مسألة: وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا
526
مسألة: فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه
532
مسألة: وإن ثبت لاحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الثاني زكاة الخلطة
533
مسألة: ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا
536
مسألة: فإن أخرجها من المال حول المشتري لنقصان النصاب
537
مسألة: وإن اخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك، وإن قلنا في الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة حصته
538
مسألة: وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول
539
مسألة: وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكر
539
مسألة: ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض
539
مسألة: وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن يملك مائة شاة فعليه شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وجها واحدا
540
مسألة: وإذا كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا
541
مسألة: وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة يضم بعضها إلى بعض ويزكيها كالمختلطة
542
مسألة: وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين فيها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد سدس شاة
542
مسألة: وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها على الوجه الأول
542
مسألة: ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة وعنه أنها تؤثر
544
مسألة: ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء
545
مسألة: ويرجع المأخوذ منه على خليطه بحصته من القيمة لما ذكرنا من النص والمعنى
546
مسألة: فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه
546
مسألة: وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه
546
مسألة: وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه
546
باب زكاة الخارج من الأرض
547
مسألة: تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق ولا يجب في سائر الثمر ولا في الخضر والزهر والبقول
548
مسألة: وقال ابن حامد لا زكاة في حب البقول
553
مسألة: ويعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن يبلغ نصاب قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق
554
مسألة: والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك الفا وستمائة رطل
555
مسألة: قال إلا الأرز والعلس - نوع من الحنطة يدخر في قشره -، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق
556
مسألة: وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ويؤخذ عشره يابسا
557
مسألة: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب
558
مسألة: فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر. وقال القاضي: لا يضم
558
مسألة: ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض
558
مسألة: فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر
563
مسألة: وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة
564
مسألة: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ويجعل الزرع في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت خرصت أو لم تخرص
564
مسألة: ومتى ادعى رب المال تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده
565
مسألة: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا
566
مسألة: فإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها وبعد بدو الصلاح للخوف من العطش أو لضعف الاصل جاز قطعها لأن حق الفقراء انما يجب على طريق المواساة فلا يكلف الإنسان ما يهلك أصل ماله
567
مسألة: وينبغي أن يبعث الامام ساعيا إذا بدا الصلاح في الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فيعرف بذلك قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك
568
مسألة: فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده
569
مسألة: وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها
569
مسألة: ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع
571
مسألة: فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك
572
مسألة: ويخرج العشر من كل نوع على حدته فإن شق ذلك أخذ من الوسط
573
مسألة: ويجب العشر على المستأجر دون المالك
575
مسألة: ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة
576
مسألة: ويجوز لأهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عشر عليهم، وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالاسلام
578
فصل في المعدن، مسألة: ومن استخرج من معدن نصابا من الاثمان أو ما قيمته
582
مسألة: ولا يجوز اخراجها إذا كانت اثمانا إلا بعد السبك والتصفية
586
مسألة: ولا زكاة فيما يخرج من البحر واللؤلؤ والمرجان ونحوه في أحد الوجهين
586
مسألة: قال: إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه
591
مسألة: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإن كان عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة
594
باب زكاة الاثمان
596
مسألة: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيه نصف مثقال
597
مسألة: قال: ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم
598
مسألة: ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا
600
مسألة: فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الاخراج
600
مسألة: ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه
602
مسألة: فإن أخرج مكسرا أو بهرجا وزاد قدر ما بينهما من الفضل جاز نص عليه
604
مسألة: وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين
604
مسألة: ويكون الضم بالاجزاء وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين
608
مسألة: وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما
610
مسألة: فأما الحلي المحرم والآنية وما أعد للكرى والنفقة ففيه الزكاة اذا بلغ نصابا
614
مسألة: والاعتبار بوزنه إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته
617
مسألة: ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، وفي حلية المنطقة روايتان وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل
619
مسألة: ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه وقال أبو بكر يباح يسير الذهب
620
مسألة: ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر وقال ابن حامد إن بلغ الف مثقال حرم وفيه الزكاة
621
باب زكاة العروض
623
مسألة: ويؤخذ منها لا من العروض
628
مسألة: ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بها
629
مسألة: فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة
630
مسألة: وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، وعنه أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية
630
مسألة: وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت به
633
مسألة: وإن اشترى عرضا بنصاب من الاثمان أو من العروض بنى على حوله
635
مسألة: وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله
636
مسألة: وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم فإن لم تبلغ قيمته نصاب التجارة فعليه زكاة السوم
637
مسألة: وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل أو زرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الاصل للتجارة
640
مسألة: وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته أو أذن رجلان غير الشريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته
644
مسألة: فإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الاول علم أو لم يعلم
645
باب زكاة الفطر
646
مسألة: وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وان كان مكاتبا
646
مسألة: وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين
649
مسألة: ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين
649
مسألة: فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برقيقه ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالاقرب فالاقرب في الميراث
651
مسألة: ويستحب الإخراج عن الجنين ولا يجب
652
مسألة: ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب والمنصوص انها تلزمه
652
مسألة: وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع وعنه على كل واحد صاع وكذلك الحكم فيمن بعضه حر
653
مسألة: وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها ويحتمل أن لا تجب
654
مسألة: ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته فتسقط
654
مسألة: وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى
655
مسألة: ولا يلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمه
655
مسألة: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه على وجهين
655
مسألة: ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به
656
مسألة: وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت
657
مسألة: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة
658
مسألة: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين
658
مسألة: ويجوز في سائر اليوم لحصول الاغناء في اليوم إلأا أنه يكون قد ترك الافضل على ما ذكرنا
659
مسألة: ولا يجزىء غير ذلك إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات
662
مسألة: ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزا
663
مسألة: ويجزىء إخراج صاع من أجناس
663
مسألة: وأفضل المخرج التمر ثم ما هو أنفع للفقراء بعده
663
مسألة: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة
664
باب إخراج الزكاة
666
مسألة: فإن جحد وجوبها جهلا به عرف ذلك فإن أصر كفر وأخذت منه واستتيب ثلاثا فإن لم يتب قتل
667
مسألة: وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر، فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة، وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله
668
مسألة: فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وأخذت من تركته، وقال بعض أصحابنا ان قاتل عليها كفر
668
مسألة: وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكا من نقصان الحول، أو النصاب، أو انتقاله عنه في بعض الحول قبل قوله بغير يمين
670
مسألة: والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما
670
مسألة: ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ويجوز دفعها إلى الساعي، وعنه يستحب أن يدفع اليه العشر ويتولى تفريق الباقي
671
مسألة: وعند أبي الخطاب دفعها إلى الامامخ العادل أفضل
671
مسألة: ولا يجزىء اخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها الامام منه قهرا. وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضا بغير نية
673
مسألة: وإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون الوكيل
675
مسألة: ويستحب أن يقول عند الدفع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما
675
مسألة: ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا
675
مسألة: ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة فإن فعل فهل تجزئه؟ على روايتين
676
مسألة: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في البلد الذي هو فيه
677
مسألة: وإذا حصل عند الامام ماشية استحب له وسم الابل في أفخاذها والغنم في آذانها فان كانت زكاة كتب لله أو زكاة، وإن كانت جزية كتب صغارا أو جزية
678
مسألة: وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان
679
مسألة: وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادة
680
مسألة: وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزه
681
مسألة: وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز
682
مسألة: وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثة
682
مسألة: وإن عجلها ثم تلف المال لم يرجع على الآخذ. وقال ابن حامد: إن كان الدافع الساعي أو أعمله أنها زكاة معجلة رجع عليه
683
مسألة: وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه
683
مسألة: وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم يجزه
683
باب ذكر أهل الزكاة
685
مسألة: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، الثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم كفايتهم
685
مسألة: ومن ملك من غير الاثمان ما لا يقوم بكفايته فليس يغني وإن كثرت قيمته
687
مسألة: وإن كان من الاثمان فكذلك في إحدى الروايتين والاخرى إن ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني
688
مسألة: الثالث: العاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون لها
690
مسألة: ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى ولا يشترط حريته ولا فقره. وقال القاضي: لا يشترط إسلامه ولا كونه من غير دوي القربى
690
مسألة: فإن تلفت الصدقة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال
692
مسألة: الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المضاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة ايمانه أو اسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين وعنه ان حكمهم انقطع
692
مسألة: ويجوز أن يشتري بها أسيرا مسلما نص عليه
694
مسألة: وهل يجوز أن يشتري بها رقبة يعتقها؟ على روايتين
695
مسألة: السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان: ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وضرب غرم لاصلاح نفسه في مباح
696
مسألة: السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم
697
مسألة: ولا يعطى منها في الحج وعنه يعطي الفقير قدر ما يحج به الفرض أن يستعين به فيه
698
مسألة: الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به دون المنشىء للسفر من بلده
699
مسألة: ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما
700
مسألة: ويعطى العامل قدر أجرته
700
مسألة: والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما
700
مسألة: والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر
700
مسألة: ولا يزاد أحد منهم على ذلك لما ذكرنا
700
مسألة: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم لما ذكرنا
701
مسألة: ولا يعطى أحد منهم مع الغني إلأا أربعة: العامل والمؤلف والغارم لاصلاح ذات البين والغازي
701
مسألة: وإن فضل مع المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده
702
مسألة: وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل قوله إلا ببينة
703
مسألة: وإن ادعى أنه مكاتب، أو غارم، أو ابن سبيل لم يقبل قوله إلا ببينة
703
مسألة: فإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين
703
مسألة: وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله لان الاصل عدم الغنى
703
مسألة: وإن ادعى ان له عيالا قلد وأعطى
704
مسألة: ومن سافر أو غرم في معصية لم يدفع إليه شيء فإن تاب فعلى وجهين
704
مسألة: ويستحب صرفها في الاصناف كلها فان اقتصر على انسان واحد أجزأه، وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا العامل فانه يجوز أن يكون واحدا
705
مسألة: ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم
707
مسألة: ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه
707
مسألة: ولا إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل
708
مسألة: قال: ولا إلى الزوجة
709
مسألة: ولا بني هاشم ولا مواليهم
709
مسألة: ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذور وفي الكفارة وجهان
710
مسألة: وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب على روايتين
711
مسألة: وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزه إلا الغني اذا ظنه فقيرا في احدى الروايتين
714
مسألة: وأفضل ما تكون في شهر رمضان وأوقات الحاجات
716
مسألة: وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام
716
مسألة: ومن أراد الصدقة لماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإن لم يثق من نفسه بذلك كره له
717
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
2
صفحه :
718
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir