مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
12
صفحه :
519
كتاب الشهادات
3
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشهادات
3
مسألة: قال الخرقي: ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك
5
مسألة: ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها، ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين
6
مسألة: ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح إقامتها ولم يستحب وللحاكم أن يعرض له بالوقوف في أحد الوجهين
6
مسألة: ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها وله إقامتها قبل ذلك
7
مسألة: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع
8
مسألة: والرؤية تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة وغيرها
8
مسألة: والسماع على ضربين من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق
9
مسألة: الضرب الثاني سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والعزل وما اشبه بذلك
11
مسألة: ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد والخرقي، وقال القاضي: تسمع من عدلين فصاعدا
13
مسألة: وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقة المقر له جاز أن يشهد له به، وإن كذبه لم يشهد، وإن سكت جاز أن يشهد، ويحتمل ألا يشهد حتى يتكرر
13
مسألة: وإن رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك
14
مسألة: وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه
15
مسألة: وإن شهد بالقتل احتاج أن يقول ضربه بالسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك فإن قال جرحه فمات لم يحكم به
15
مسألة: ومن شهد بالزنا فلا بد أن يذكر بمن زنا؟ وأين زنا وأنه رأى ذكره في فرجها
15
مسألة: وإن شهد بالقذف فلا بد من ذكر المقذوف وصفة القذف لذلك
16
مسألة: وإن شهد أن هذا العبد ابن أمة فلان لم يحكم به حتى يقولا ولدته في ملكه
16
مسألة: وإن شهدت أنه اشتراها من فلان أو وقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا وهي في ملكه
17
مسألة: وإن شهد أن هذا الغزل من قطنه والطائر من بيضته أو الدقيق من حنطته حكم له بها
17
مسألة: وتجوز شهادة المستخفي
19
مسألة: ومن سمع رجلا يقر بحق أو يشهد شاهدا بحق، أو سمع حاكما يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه جاز أن يشهد به في إحدى الروايتين ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك
19
مسألة: وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس، وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم، أو شهد أحداهما أنه باعه داره أمس، وشهد آخر أنه باعه إياها اليوم، كملت البينة وثبت البيع والاقرار، وكذلك كل شهادة على القول
24
مسألة: وكذلك القذف إذا شهد أحدهما أنه قذفه غدوة وشهد الآخر أنه قذفه عشية، أو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية، أو اختلفا في المكان لم يثبت القذف
25
مسألة: وإن شهد شاهد أنه أقر له بألفين، وشهد آخر أنه أقر له بألف ثبت الألف، ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب
27
مسألة: وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخر أن له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف؟ على وجهين
28
مسألة: وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة
29
مسألة: وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما قضاه بعضه، بطلت شهادته نص عليه، وإن شهد أنه أقرضه ألفا وقال أحدهما: قضاه نصفه، صحت شهادتهما
29
مسألة: وإن كانت له بينة بألف فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز
30
باب شروط من تقبل شهادته
32
مسألة: ويتخرج قبول شهادة أهل الذمة على قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقيه على مخالفيه كالخطابية
41
مسألة: فأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر الحج مع امكانه ونحوه متأولا، فلا ترد شهادته
42
مسألة: الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، فلا تقبل شهادة المصانع، والمتمسخر، والمغني، والرقاص، واللاعب بالشطرنج، والنرد، والحمام، والذي يتغدى في السوق ويمد رجليه في مجمع الناس، ويحدث بمباضعته أهله وأمته
43
فصل في اللعب
45
فصل في الملاهي
49
مسألة: ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب
62
مسألة: وتوبته أن يكذب نفسه، وقيل: إن علم صدق فتوبته أن يقول: قد ندمت على ما قلت ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه
65
مسألة: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة
68
مسألة: وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه ما يتميز به
69
مسألة: وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره
70
مسألة: فإن لم يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه ولم يعرفه إلا بعينه، قبلت شهادته أيضا لما ذكرنا في المسألة الأولى
70
مسألة: وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبلت شهادته وجاز الحكم بها
70
مسألة: وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي إذا اجتمعت الشروط
71
مسألة: وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة بالرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل
71
باب موانع الشهادة
72
مسألة: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين
74
مسألة: ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده
75
مسألة: وتقبل شهادة الأخ لأخيه وسائر الأقارب، والصديق لصديقه والمولى لعتيقه
75
مسألة: ولا تقبل شهادة الموصى له للميت والوكيل لموكله بما هو وكيل فيه، والشريك لشريكه والغرماء للمفلس بالمال، وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفاعته، وكذلك المضارب بمال المضاربة
78
مسألة: ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت
82
مسألة: وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردهما وجهان
83
مسألة: ولو شهد وهو كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والصبا والرق قبلت
83
مسألة: وإن شهد الشريك بعفو شريكه عن الشفعة ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره القاضي
84
باب أقسام المشهود به
84
مسألة: إذا ادعى رجل الخلع قبل فيه رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي
100
مسألة: وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه قضي له بالجارية أم الولد، وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين
101
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
102
مسألة: وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدوا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع، وقال أبو عبد الله بن بطة: لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع
109
مسألة: ولا مدخل للنساء في شهادة الفرع
111
مسألة: قال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين نص عليه أحمد. وقال أبو الخطاب: هذه الرواية سهو من ناقلها
112
مسألة: ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين الفرع حتى تثبت عنده عدالتهما وعدالة شاهدي الأصل
112
مسألة: وإن شهدوا عنده فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبذل فأشبه المتيمم إذا قدر على الماء فلا تصح صلاته حتى يتوضأ
113
مسألة: فإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان، لأن الإتلاف كان بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو أتلفوا بأيديهم
113
مسألة: وإن حدث منهم ما يمنع قبول شهادتهم لم يجز الحكم
113
مسألة: فإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا
114
مسألة: وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة
116
مسألة: وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول، غرموا نصف المسمى، وإن كان بعده لم يغرموا شيئا
116
مسألة: وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف وإن كان بعده وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف ويقسط الغرم على عددهم فإن رجع أحدهم غرم بقسطه
117
مسألة: فإذا شهد ستة بالزنا على محصن، فرجم بشهادتهم ثم رجع واحد فعليه القصاص أو سدس الدية وإن رجع اثنان فعليهما القصاص أو ثلث الدية
121
مسألة: وإن شهد أربعة بالزنا وإثنان بالإحصان، ثم رجع الجميع لزمتهم الدية أسداسا في أحد الوجهين وفي الأخرى على شهود الزنا النصف وعلى شهود الإحصان النصف فإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالإحصان صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة فعلى من شهد
123
مسألة: وإذا حكم الحاكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله ويتخرج أن يغرم النصف
125
مسألة: إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين، نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له، وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين. فإن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم، وعنه لا ينقض إذا كانا فاسقين
127
مسألة: وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا، حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم
131
مسألة: وإذا علم الحاكم بشاهد الزور عزره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال أنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه
131
مسألة: ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به
134
باب اليمين في الدعاوى
136
مسألة: ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي
139
مسألة: وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين
140
مسألة: ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه كالطلاق والوصية شاهد ويمين
140
مسألة: ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت
141
مسألة: ومن توجهت عليه يمين الجماعة فقال: أحلف يمينا واحدة فرضوا جاز وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا
142
مسألة: وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز
145
مسألة ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر كالجنايات والعتاق والطلاق وما تجب فيه الزكاة من المال عند من يرى التغليظ
150
مسألة: وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا
151
باب الدعاوى والبينات
163
مسألة: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف
163
مسألة: وإن تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام
164
مسألة: ولو تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر أخذ بزمامها فهي للأول
164
مسالة: وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فيها للخياط
165
مسألة: وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما أو وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه أو له عليه أزج فهو له وإن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما
166
مسألة: وإن تنازع هو والقراب القرية فهي للقراب
166
مسألة: وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له
166
مسألة: ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر والتزويق والتجصيص ومعاقد القمط في الخص
168
مسألة: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم والدرجة فهي لصاحب العلو إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما، وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما
170
مسألة: وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مضراع له شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها وإلا فهو بينهما
172
مسألة: وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعل بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف
173
مسألة: وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة، وما كان يصلح لهما فهو بينهما
178
مسألة: وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام أحمد والخرقي
179
مسألة: وكل من قلنا هو له فهو له مع يمينه إذا لم تكن بينة لاحتمال ما ادعاه خصمه
181
مسألة: وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها
181
مسألة: وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب، وعنه إن شهدت بينة المدعي عليه أنها له نتجت في ملكه أو قطعية من الإمام قدمت بينته، وإلا فهي للمدعي بينته، وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها رواية واحدة، وق
182
مسألة: وإن أقام الداخل ببينة أنه اشتراها من الخارج وأقام بينة أنه اشتراها من الداخل فقال القاضي: تقدم بينة الداخل لأنه الخارج في المعنى، وقيل: تقدم بينة الخارج
184
مسألة: وإن تنازعا صبيا في يديهما فكذلك
188
مسألة: وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر تحالفا وهي بينهما
188
مسألة: وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لأنه ترجح بالبينة، وإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا، فإن وقتت إحدهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ويحتمل تقديم المطلقة
190
مسألة: وإن كانت إحداهما متقدمة التاريخ وحكم بها له مثل أن تشهد إحداهما أنها له منذ سنة، وتشهد الأخرى أنها للآخر منذ سنتين فيقدم أسبقهما تاريخا
191
مسألة: فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ذكره القاضي، ويحتمل أن يحكم به لمن يوقت قاله أبو الخطاب، وهو قول أبي يوسف ومحمد
191
مسأأأألة: وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل يرجح بذلك؟ على وجهين
191
مسألة: ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشهادان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين
192
مسألة: وإن تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين، وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما، وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها
193
مسألة: وإن ادعى أحدهما أنه اشتراهما من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى تقول: وهي ملكه، وتشهد البينة به
194
مسألة: وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه وأقام الآخر بينة أنه اشتراها أو أعتقه قدمت بينة الثاني
195
مسألة: وإن أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة، وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة لما ذكرنا
195
مسألة: وإن كانت لكل واحد منهما بينة ففيه روايتان ذكرهما أبو الخطاب
196
مسألة: فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم يرجح باقراره
196
مسألة: وإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم يرجح بإقراره إذا قلنا لا تسقط البينتان
198
مسألة: وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه وقلنا بسقوط البينتين حلف لكل واحد منهما وهي له، وهو قول القاضي
198
مسألة: وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه أشتراه من زيد فادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج، فإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه كالحكم فيما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما
202
مسألة: وإن كان في يده عبد وادعى عليه رجلان كل واحد منهما أنه اشتراه بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما حلف لهما وبريء، وإن صدق أحدهما لزما ما ادعاه وحلف للآخر وإن كان لاحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر وإن كان لكل واحد منهم بينة
203
مسألة: وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا لما ذكرنا، فإن لم تسبق إحداهما تعارضتا
205
مسألة: وإن قال أحدهما: غصبني إياه، وقال، الآخر: ملكنيه، أو أقر لي به، فإن أقام كل واحد منهما بينة فهو للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا
205
مسألة: وإذا ادعى رجل زوجية أمرأة فأقرت بذلك قبل إقرارها
205
باب في التعارض البينتين
206
مسألة: وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر، وإن مت في صفر فغانم حر، وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه بموجب عتقه قدمت بينة سالم في أحد الوجوه
206
مسألة: وإن قال: إن مت من مرضي هذا فسالم حر، وإن برئت فغانم حر، فأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق، ذكره أصحابنا، والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة، ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة
207
مسألة: وإن اتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمته أقل القيمتين
208
مسألة: ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها: بل ما ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين وأن أقام كل واحد منهما بينة بدعو
209
مسألة: وإن شهدت بينة سالم أنه رجع عن عتق غانم عتق سالم وحده سواء كانت بينته وارثة أو لم تكن
212
مسألة: وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت
212
مسألة: وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده
213
مسألة: وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه أيضا عتق أقدمهما تاريخا، فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة
213
مسألة: فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك وإن قالت ما أعتق سالما إنما أعتق غانما عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في أنه يعتق ان تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا، وإن كانت الوراثة فاسقة ولم تطعن في بينة سال
215
مسألة: وإن أقام كل واحد بينة أنه مات على دينه تعارضتا وإن قاله شاهدان: نعرفه مسلما وقال شاهدان: نعرفه كافرا، فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم
223
مسألة: وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه، فالقول قول الأبوين ويحتمل أن القول قول الابنين
226
مسألة: ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر وقال: أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه: بل بعده فلا ميراث له لأن الأصل بقاء الكفر حتى يعلم زواله وعلى أخيه اليمين وتكون على نفي العلم لأنها على نفي فعل الغير وقد ذكرناه
231
مسألة: وإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر فلي الميراث، وقال أخوه: بل مات في ذي الحجة، فله الميراث مع أخيه، لأن الأصل بقاء الحياة فإن أقام كل واحد بينة بدعواه فهل يتعارضان أو نقدم بينة من ادعى تقديم موته؟ فيه وجهان ذكرناهما في الفصل قبل هاتين ال
232
كتاب العتق
233
كتاب التعق
233
مسألة: وهو من أفضل القرب
233
مسألة: والمستحب عتق من له كسب ودين ينتفع بالعتق
234
مسألة: ويحصل العتق بالقول والملك ولا يحصل بالنية المجردة
234
مسألة: وفي قوله لأمته: أنت طالق وأنت حرام روايتان
237
مسألة: وإن قال لعبده وهو أكبر منه: أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق
238
مسألة: وإن اعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه
238
مسألة: وإن أعتق ما في بطنها دونها، عتق وحده
240
مسألة: وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وعنه لا يعتق إلا عمودا النسب
241
مسألة: وإن ملك ولده من الزنا، لم يعتق عليه في ظاهر كلام أحمد
243
مسألة: وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وعليه قيمة نصيب شريكه وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا
243
مسألة: وإن مثل بعبده فجدع أنفه وأذنه أو نحو ذلك عتق نص عليه
246
مسألة: وإذا أعتق العبد فماله لسيده
247
مسألة: وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه
249
مسألة: فإن أعتقه الشريك بعد ذلك وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق
251
مسألة: وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه وبقي حق شريكه فيه وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه
254
مسألة: وإذا كان العبد لثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه فإعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا وهما موسران عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين وصار ولاؤه بينهما أثلاثا ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكهما فيه
257
مسألة: وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر سرى إلى باقيه في أحد الوجهين
258
مسألة: وإن ادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما
259
مسألة: وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما
260
مسألة: وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه ولم يسر إلى النصف الذي كان له
260
مسألة: وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده
262
مسألة: وإذا قال أحد الشريكين: إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو موسر عتق كله عليه
264
مسألة: وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا نصيبه
264
مسألة: وإن قال: إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق عليهما موسرا كان أو معسرا
264
مسألة: وإذا علق عتق عبده بشرط كقوله إن أديت إلي الفا فأنت حر أو إن دخلت الدار فأنت حر فهي صفة لازمة ألزمها نفسه ولا يملك إبطالها بالقول قياسا على النذر
268
مسألة: إلا أن تكون الصفة وجدت منه في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده؟ على روايتين
271
مسألة: وتبطل الصفة بالموت
272
مسألة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي أو أنت حر بعد موتي بشهر فهل يصح ويعتق بذلك؟ على روايتين
272
مسألة: وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخل في حياة السيد صار مدبرا
274
مسألة: وإن قال إن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر فهل يصح؟ على روايتين
275
مسألة: فإن قال العبد ذلك ثم عتق وملك عتق في أحد الوجهين قياسا على الحر والثاني: لا يعتق وهو الصحيح
276
مسألة: وإن قال: آخر مملوك أشتريه فهو حر، فملك عبيدا لم يعتق واحد منهم حتى يموت
277
مسألة: فإن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر، فولدت حيا ثم ميتا، لم يعتق الأول
279
مسألة: ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها
279
مسألة: وإذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف أو على ألف عتق ولا شيء عليه. وعنه إن لم يقبل لم يعتق
280
مسألة: وإن قال: على أن تخدمني سنة فكذلك
281
مسألة: وإن قال: أحد عبدي حر، أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة، فهو حر من حين أعتقه
282
مسألة: وإن مات أحد العبدين أقر بينه وبين الحي فإن وقعت على الميت حسبناه من التركة وقومناه حين الإعتاق سواء مات في حياة سيده أو بعده قبل القرعة
284
مسألة: وإن أعتق عبدا أو نسيه أخرج بالقرعة
287
مسألة: فإن علم بعد أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين
288
مسألة: وإن أعتق جزءا من عبده أو دبره وهو أن يقول إذا مت فنصف عبدي حر ثم مات فإن كان النصف المدبر ثلث ماله من غير زيادة عتق ولم يسر
289
مسألة: وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطي الشريك وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين والأخرى لا يعتق إلا ما ملك منه
290
مسألة: وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ويحتمل أن يعتق ثلثهم
291
مسألة: وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم
293
مسألة: وإن لم يظهر له مال، جزأنا له ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الباقون
295
مسألة: وإن كانوا ثمانية فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حرن وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء فأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة لأخراج من ثلثاه حر وإن فعل غير ذلك جاز بأن يجعل ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا فإن خرجت
302
مسألة: وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلثمائة فأجاز الورثة عتقهما عتقا وإن لم يجز الورثة عتق ثلثهما وكمل الثلث في أحدهما فتجمع قيمتهما فتكون خمسمائة ثم يقرع بينهما فمن خرج له سهم الحرية ضربنا قيمته في ثلاثة ونسبنا قيمتهما إلى المرتفع بالضرب
304
مسألة: وأن اعتق واحدا من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم في حياة السيد، أقرع بينه وبين الحيين فإن وقعت رقعة العتق على الميت رق الآخران
304
باب التدبير
307
مسألة: ويعتبر من الثلث
307
مسألة: ويصح من كل من تصح وصيته
308
مسألة: وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت كقوله: أنت حر أو عتيق أو معتق أو محرر بعد موتي فيصير بذلك مدبرا بلا خلاف نعلمه
310
مسألة: ويصح مطلقا ومقيدا
310
مسألة: وإن قال: متى شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي، أو إذا شئت أو أي وقت شئت فهو تدبير بصفة، فمتى شاء في حياة سيده صار مدبرا يعتق بموته
311
مسألة: وإن قال: إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه على التراخي كقوله متى شئت
312
مسألة: وإذا قال: قد رجعت في تدبيري أو أبطلته، لم يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة وعنه أنه يبطل كالوصية
313
مسألة: وله بيع المدبر وهبته وإن عاد إليه التدبير وعنه لا يباع إلا في الدين وعنه لا تباع الأمة خاصة
316
مسألة: وإن عاد إليه عاد التدبير
319
مسألة: وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير
319
مسألة: وله إصابة مدبرته فإن أولدها بطل تدبيرها
323
مسألة: وإن كانت المدبر أو دبر المكاتب جاز
324
مسألة: فإن أدى عتق بالكتابة وبطل التدبير وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابة وبطلت الكتابة وإن لم يخرج من الثلث عتق منه الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه وكان على الكتابة فيما بقي
325
مسألة: وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وغرم قيمته لسيده ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني
326
مسألة: وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة رجوعه فيجبر على بيعه
327
مسألة: ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين العبد؟ على روايتين
328
مسألة: وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره لأمرين
332
باب الكتابة
338
مسألة: وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير وهو الكسب والأمانة وعنه أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها
339
مسألة: وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين
340
مسألة: ولا يصح إلا من جائز التصرف فأما المجنون والطفل، فلا تصح مكاتبتهما لرقيقهما ولا مكاتبة سيدهما لهما، لأن الكتابة نقل الملك بعوض فلا تصح منهما كالبيع
341
مسألة: فإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح، ويحتمل أن لا يصح بناء على قولنا إنه لا يصح بيعه بإذن وليه. ولأنه عقد إعتاق فلم يصح منه كالعتق بغير مال ولا يصح بغير إذن وليه بحال
341
مسألة: وإن كاتب السيد عبده المميز صح وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح فيها جميعها بحال لأنه ليس بمكلف أشبه المجنون
341
مسألة: ولا يصح إلا بالقول وينعقد بقوله كاتبتك على كذا
347
مسألة: ولا يفتقر إلى قوله وإن أديت إلي فأنت حر بل متى أدى عتق
347
مسألة: ولا يصح إلا على عوض معلوم منجم بنجمين فصاعدا
347
مسألة: ويشترط على ما يؤدي إليه في كل نجم كالثمن في البيع ولئلا يفضي إلى النزاع والاختلاف
349
مسألة: وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت
351
مسألة: وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبريء منه عتق، لأنه لم يبق لسيده عليه شيء ولا يعتق قبل أداء جميع الكتابة
353
مسألة: وما فضل في يده فهو له
354
مسألة: فلو مات قبل الأداء، كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته
356
مسألة: وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق
359
مسألة: ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته مثل أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة
363
مسألة: وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق
366
مسألة: وإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط؟ على وجهين
368
مسألة: وله الإنفاق على نفسه وولده ورقيقه وكل ما فيه صلاح المال
369
مسألة: وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق، ولا يكاتب إلا بإذن سيده
371
مسألة: وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده
376
مسألة: وليس له أن يبيع نسيئة وإن باع السلعة بأضعاف قيمتها وهذا مذهب الشافعي
377
مسألة: ولا يكفر بالمال وعنه له ذلك بإذن سيده
378
مسألة: وهل له أن يرهن أو يضارب؟ يحتمل وجهين
379
مسألة: وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده
379
مسألة: وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم
380
مسألة: وإذا ملكهم فليس له بيعهم ولا هبتهم ولا إخراجهم عن ملكه
380
مسألة: وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها
382
مسألة: وإن أشترى زوجته صح وانفسخ نكاحها
385
مسألة: وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟ على وجهين
386
مسألة: وإن جنى عليه فعليه أرش جنايته
388
مسألة: وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط
389
مسألة: وإن حبسه مدة فعليه أرفق الامرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله
389
مسألة: وإن وطئها من غير أن يشترط أو وطيء أمتها أدب ولم يبلغ به الحد
391
مسألة: فإن أولدها صارت أم ولد له سواء وطئها بشرط أو بغير شرط
392
مسألة: فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها وما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها. وقال أصحابنا: هو لورثة سيدها وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده
394
مسألة: وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده يكون كسبه له في قول القاضي ومن وافقه
395
مسألة: وإن وطئها جميعا فقد وجب لها على كل واحد منهما مهر مثلها
399
مسألة: وإن ولدت من أحدهما صارت ام ولد له
400
مسألة: وإن أتت بولد وألحق بهما، صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر كما لو كان سيدها واحدا واستولدها فإنها تعتق بموته وعند القاضي: لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه
401
مسألة: ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام المكاتب
406
مسألة: فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب فله الرد والأرش
409
مسألة: وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخرين صح شراء الأول وبطل شراء الثاني وسواء كانا لواحد أو لاثنين
412
مسألة: فإن لم يعلم السابق منهما فسد البيعان
413
مسألة: وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عند مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له
413
مسألة: وعليه فداء نفسه ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل العتق ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته
417
مسألة: وإن عجز فلسيده تعجيزه ويفيده أيضا بما ذكرناه وقال أبو بكر فيه رواية أخرى أنه يفديه بأرش الجناية بالغة ما بلغت
417
مسألة: وإن لزمته ديون تعلقت بذمته بيع بها بعد العتق
420
مسألة: ويعتق بالأداء إلى سيده وقد ذكرنا ذلك وبالأداء إلى الورثة
427
مسألة: ولا تنفسخ بموت السيد لا نعلم في ذلك خلافا ولا تنفسخ بجنونه ولا الحجرعليه لأنه عقد لازم أشبه البيع
427
مسألة: وإن حل نجم فلم يؤده فللسيد الفسخ وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت
434
مسألة: وليس للعبد فسخها بحال
438
مسألة: ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح
439
مسألة: ويجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه
440
مسألة: فإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه
443
مسألة: وإن اختلفوا بعد الاداء في قدر ما أدى كل واحد منهم، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه
448
مسألة: وتجوز كتابة بعض عبده فإذا أدى عتق كله قاله أبو بكر
452
مسألة: وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه
452
مسألة: وإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكه
454
مسألة: وإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب، وقال أبو بكر والقاضي: لا يسري إلى النصف المكاتب
455
مسألة: وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي
457
مسألة: وإن اختلفا في عوضها فالقول قول السيد في إحدى الروايتين
473
مسألة: وإن اختلفا في وفاء مالهما فقال العبد أديت وعتقت وأنكر السيد فالقول قول السيد مع يمينه
475
مسألة: وإن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق وهذا قول الشافعي
477
مسألة: وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه
483
مسألة: وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين
486
مسألة: وقال أبو بكر: لا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه للسفه
487
باب أحكام أمهات الأولاد
488
مسألة: إذا حملت الأمة من سيدها، فوضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها
489
مسألة: وتعتق بموت سيدها من رأس المال وإن لم يملك سواها
491
مسألة: وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فعلى روايتين
492
مسألة: وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا، عتق الجنين ولم تصر أم ولد له وعنه تصير
494
مسألة: وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما يراد له كالرهن وعنه ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه
500
مسألة: وإن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت
504
مسألة: وإن مات سيدها وهي حامل فهل يستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين
506
مسألة: وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها، وعنه يفديه بأرش الجناية كله
507
مسألة: فإن عادت فجنت فداها أيضا، وعنه: يتعلق ذلك بذمتها
509
مسألة: وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص وإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الموضعين
511
مسألة: ولا حد على قاذفها، وعنه: عليه الحد
512
مسألة: وإذا وطيء أحد الشريكين الجارية وأولدها صارت أم ولد له وولده حر وعليه قيمة نصيب شريكه فإن كان معسرا كان في ذمته
514
مسألة: وعند القاضي وأبي الخطاب إن كان الأول معسرا لم يسر
516
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
12
صفحه :
519
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir