مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
11
صفحه :
519
كتاب الصيد
3
كتاب الصيد
3
مسألة فإن لم يجد ما يذكيه به
5
مسألة فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل وقال القاضي يحل والأخرى يحل إلا أن يذكيه
5
مسألة وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله
6
مسألة وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فحكمه حكم الميت لا يحتاج إلى ذكاة
10
مسألة فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب المسلم في قتله لم يحل
11
وإن رد كلب المجوسي إلى كلب المسلم فقتله حل أكله
13
مسألة وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده
13
مسألة وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل صيده في قول الجميع
14
مسألة وإن أرسل المسلم كلبا فزجره المجوسي حل صيده لأن الصائد هو المسلم
14
مسألة وإن أصاب بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه
15
مسألة وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح فإن بان منه عضو فحكم حكم البائن
16
مسألة وإذا قتله بسهم مسموم لم يبح إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله
17
مسألة وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطىء عليه شيء فقتله لم يبح إلا أن تكون الجراح
17
مسألة فإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل
18
مسألة وإن رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل وعنه إن كانت الجراح موحية حل
19
مسألة وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان وإن بقي معلقا بجلده حل
21
مسألة وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه
24
مسألة وأما ما ليس بمحدد كالبندق والعصي والحجر والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به لأنه وقيذ
24
مسألة: والجوارح نوعان ما يصيد بنابه كالكلب والفهد فتعليمه بثلاثة أشياء، وإن يسترسل إذا أرسل
27
مسألة ولا يعتبر تكرر ذلك منه
27
مسألة فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين والأخرى يحل
29
مسألة ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح
33
مسألة وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله؟ على وجهين
34
مسألة وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله
36
مسألة فإن رمى حجرا يظنه صيدا لم يحل ويحتمل أن يحل ذكره أبو الخطاب
37
مسألة وإن رمى صيدا فقتل غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل
37
مسألة وإن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتلته ولولاها ما وصل حل
39
مسألة وإن رمى صيدا فأثبته ملكه، فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده كما يلزمه رد الشاة
39
مسألة وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه لأن الأول لم يملكه لكونه ممتنعا فمكله الثاني بأخذه
39
مسألة وإن وقع صيد في شبكة إنسان فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني
39
مسألة ويكره صيد السمك بالنجاسة
41
مسألة ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة
41
مسألة وإن صنع بركة ليصيد بها السمك فما حصل فيها ملكه وإن لم يقصد بها ذلك لم يمكله
41
مسألة وإن قال الحاكم المعزول كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله وبه قال إسحاق
41
مسألة ويكره صيد الطير بالشباش
42
مسألة وإن ارسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل ملكه عنه ويحتمل أن يزول وهو لمن أخذه
42
باب الذكاة
44
مسألة وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة
46
مسألة وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبه وتغريقه
47
مسألة ويشترط للذكاة شروط أربعة
48
مسألة ولا تباح ذكاة مجنون ولا سران ولا طفل غير مميز ولا مجوسي ولا وثني ولا مرتد
49
مسألة فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين
53
مسألة وإن نحره أجزأ وهو أن يطعنه بمحدد في لبته ويستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه
54
مسألة فإن عجز عن ذلك أي عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه
55
مسألة وإن ذبح من قفاها وهو مخطىء فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت وإن فعله عمدا
56
مسألة وكل ما وجد سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتدرية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها
57
مسألة إلا الأخرس فإنه يومىء برأسه إلى السماء
58
مسألة فإن ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها ساهيا أبيحت وعنه تباح في الحالين وعنه لا تباح فيهما
59
مسألة وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح وإن كانت فيه حياة مستقرة
60
مسألة ويكره أن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد أي حتى تزهق نفسه
62
مسألة فإن فعل أساء وأكلت لأن ذلك حصل بعد ذبحها وحلها
62
مسألة وإن ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطىء عليه شيء يقتله فهل يحل؟ على روايتين
62
مسألة وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا
63
مسألة وإن ذبح ليعيده أو ليقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم يحرم عليه لأنه من طعامهم فيدخل في عموم الآية
63
مسألة ومن ذبح حيوان فوجد في بطنه جرادا أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل
64
كتاب الأطعمة
65
مسألة والحيوانات مباحة لعموم النص الدل على الإباحة إلا الحمر الأهلية
65
كتاب الأطعمة
65
مسألة وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس
68
مسألة وما له مخلب من الطير يصيد به كالبازي والصقر والشاهين والحدأة والبومة
71
مسألة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق وغراب البين والأبقع
72
مسألة وما يستخبث كالقنفذ والفأر والحيات والحشرات كلها
73
مسألة وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع، والسمع ولد الضبع من الذئب وقيل سمي العسبار
76
مسألة وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان
77
مسألة وما عدا هذا فمباح كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج
80
مسألة والوحشي من البقر والظباء والحمر يباح
81
مسألة والأرانب مباحة
83
مسألة وسائر الوحش لعموم النص والضبع والضب
84
مسألة والزاغ مباح
86
مسألة وجميع حيوان البحر مباح لقول الله تعالى: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم" إلا الضفدع
88
مسألة حتى تحبس وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا
93
مسألة وما يسقى بالماء النجس من الزرع والثمار محرم وكذلك ما سمد به وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك
94
مسألة وإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة
101
مسألة فإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به وإلا لزمه بذله
105
مسألة فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كالمرتد والزاني المحصن حل له قتله وأكله
107
مسألة وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان
113
مسألة ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة فإن ابى فللضيف طلبه به عند الحاكم
119
مسألة وتستحب ضيافته ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة
122
مسألة وليس له إنزال الضيف في بيته
123
باب السبق
128
مسألة ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
129
مسألة ولا تصح إلا بشروط خمسة
132
مسألة ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين
132
مسألة الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية
133
مسألة الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة
134
مسألة فإن كان الجعل من الإمام أو أحد غيرهما أو أحدهما على أن من سبق أخذه جاز
135
مسألة الشرط الرابع كون العوض معلوما لأنه مال في عقد فوجب العلم به كسائر العقود
135
مسألة الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم
135
مسألة فإن جاءا معا فلا شيء لهما
136
مسألة وإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافىء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما
137
مسألة وإن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله ذلك لم يجز إذا كانا اثنين وإن قال من صلى فله خمسة
138
مسألة وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لم يصح الشرط
141
مسألة وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين
144
مسألة والسبق في الخيل بالراس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف
144
مسألة ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه
146
مسألة وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت
154
مسألة فإن قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوازق وهو ما خزقه ووقع بين يديه أو موارق
154
مسألة وإن شرط إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيد به
154
مسألة وإن تشاحا في المبتدىء منهما أقرع بينهما وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق
155
مسألة وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني تعديلا بينهما فإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه
155
مسألة والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام يرميان الآخر
156
مسألة وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهما خواصل احتسب له به
157
مسألة وإن كان شرطهما خواسق لم يحتسب له به ولا عليه
157
مسألة وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحسب عليه بالسهم
159
مسألة وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي
160
كتاب الأيمان
161
كتاب الأيمان
161
مسألة واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته
165
مسألة وأسماء الله تعالى قسمان
165
مسألة فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى أو اطلق كان يمينا لأنه باطلاقه ينصرف إليه بالنية
166
مسألة وأما ما لا يعد من اسمائه كالشيء والموجود والحي والعالم والمؤمن والكريم والشاكر
166
مسألة وإن قال وحق الله وعهد الله وايم وأمانة الله وميثاقه وقدرته وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ونحو ذلك
167
مسألة وإن قال وايم والله أو وايمن الله فهي يمين موجبة للكفارة
168
مسألة وإن قال وأمانة الله فقال القاضي لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة
168
مسألة وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا إلا أن ينوي صفة الله تعالى
170
مسألة وإن قال لعمر الله كان يمينا وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي
171
مسألة وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة وعنه عليه بكل آية كفارة
173
مسألة وإن قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله أو أعزم بالله كان يمينا وإن لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا
174
مسألة ويجوز القسم بغير حرف القسم فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب فإن قال الله لأفعلن بالرفع كان يمينا
177
مسألة ويكره الحلف بغير الله تعالى ويحتمل أن يكون محرما وذلك نحو أن يحلف بأبيه أو بالكعبة أو بصحابي
179
مسألة ولا تجب به الكفارة سواء أضافه إلى الله تعالى مثل قوله ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه
180
مسألة وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة
180
مسألة فأما اليمين على لاماضي فليست منعقدة وهي نوعان الغموس وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه
181
مسألة وإن سبقت اليمين على لسانه كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه
184
مسألة فإن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا بيمينه
187
مسألة فإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فإن حلف فلا بأس
190
مسألة وعليه كفارة إن فعل في إحدى الروايتين
193
مسألة وإن قال هو يهودي أو نصراني أو برىء من الله تعالى أو من القرآن أو الإسلام أو النبي عليه السلام
193
مسألة وإن قال أنا أستحل الزنا ونحوه فعلى وجهين
194
مسألة وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل أمرني به أو محوت المصحف إن فعلت كذا وحنث
194
مسألة وإن قال عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء وعنه عليه كفارة إن حنث
195
مسألة وإن قال أيمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق
196
مسألة وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله فقال أصحابنا عليه كفارة يمين
196
مسألة وهي تجمع تخييرا وترتيبا بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
197
مسألة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده ولا يجوز تقديمها على اليمين
198
مسألة وهو مخير في التكفير إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده
199
مسألة ومن كرر أيمانا قبل التكفير فكفارة واحدة وعنه لكل يمين كفارة
201
مسألة والظاهر فيما إذا تكرر الأيمان أنها إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وإن كانت على أفعال فعليه
202
مسألة وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل يمين كفارتها مثل أن يحلف بالله تعالى
203
مسألة وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار
204
مسألة وليس للسيد منع عبده من التكفير بالصيام سواء كان الحنث والحلف بإذنه أو بغير إذنه
206
باب جامع الأيمان
210
مسألة فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب وما هيجها
211
مسألة وإن حلف أن لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه باكثر لم يحنث وإن باعه بأقل حنث
212
مسألة ومن حلف لا يبيع ثوبه بعشر فباعه بها أو بأقل حنث وإن باعه بأكثر لم يحنث
213
مسألة وإن حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره
213
مسألة وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته
214
مسألة وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث
214
مسألة وإن دعي إلى غذاء فحلف لا يتغذى اختصت يمينه به إذا قصده لما ذكرنا
214
مسألة فإن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه فأوى معها في غيرها حنث
215
مسألة وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على عبده فاعتقه ونحوه
217
مسألة وذكر القاضي فيمن قال لامرأته إن سرقت مني شيئا ويعينه فأنت طالق ففعلت لم تطلق
225
مسألة إذا حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما
226
مسألة وإن حلف لا يصلي لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة
227
مسألة وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث وكذلك إن اهدى له أو أعمره
228
مسألة وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث لأن التصدق نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع آخر
228
مسألة وإن باعه وحاباه حنث في أحد الوجهين
229
مسألة وإن وصى له لم يحنث
229
مسألة وإن أعاره لم يحنث إلا عند أبي الخطاب
229
مسألة وإن وقف عليه حنث، قاله أبو الخطاب
229
مسألة وإن أكل المرق لم يحنث
231
مسألة وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر حنث
232
مسألة وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو سمنا أو كشكا أو بصلا أو جبنا لم يحنث
234
مسألة وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر كالجوز واللوز والتمر والرمان حنث وإن أكل البطيخ حنث
235
مسألة ولا يحنث بأكل القثاء والخيار ونحوه والقرع والباذنجان
236
مسألة وإن حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا حنث
236
مسألة وإن أكل تمرا أو بسرا لم يحنث لأنه ليس برطب
237
مسألة وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والشواء والجبن والملح والزيتون واللبن وسائر ما يصطبغ به
238
مسألة وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث
240
مسألة وإن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث وإن لبس الدراهم والدنانير
241
مسألة وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره
243
مسألة وإن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استعارها لم يحنث وإن ركب دابة استأجرها حنث
244
مسألة وإن حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة جعلت برسمه حنث
244
مسألة وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين
245
مسألة وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث كل إنسان ـ لأنه فعل المحلوف عليه ـ فإن زجره فقال تنح أو اسكت
247
مسألة وإن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما معا حنث
248
مسألة وإن حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة أشهر نص عليه
250
مسألة وإن قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو الزمان رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ
251
مسألة وإن قال عمرا احتمل أنه كذلك واحتمل أن يكون أربعين عاما
252
مسألة وإن قال الابد والدهر فذلك على الزمان كله
252
مسألة والحقب ثمانون عاما وقال مالك أربعون يوما
253
مسألة والشهور اثنا عشر عند القاضي وعند أبي الخطاب ثلاثة كالأشهر
253
مسألة والأيام ثلاثة لأنها أقل الجمع قال الله تعالى "واذكروا الله في أيام معدودات"
253
مسألة وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث
254
مسألة وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله
255
مسألة وإن حلف لا مال له ولا مال غير زكوي أو دين على الناس حنث
255
مسألة وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي
257
مسألة وإن حلف على وطء امرأة تعلقت يمينه بجماعها
258
مسألة وإن حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا
258
مسألة وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين او لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنها
258
مسألة وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي ولم يحنث عند ابن أبي موسى
259
مسألة وإن حلف لا يأكل راسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطير والسمك والجراد عند القاضي
260
مسألة وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب فركب سفينة حنث
262
مسألة وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى لم يحنث
263
مسألة وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه
264
مسألة وإن حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث
264
مسألة وإن حلف لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر فقال الخرقي يحنث لأن الشحم ما يذوب بالنار
267
مسألة فإن حلف لا يطعم شيئا حنث بأكله وشربه ومصه
269
مسألة وإن ذاقه ولم يبتلعه لم يحنث
270
مسألة وإن حلف لا يأكل مائعا فأكله بالخبز حنث
270
مسألة وإن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث
270
مسألة وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي ولم يحنث عند أبي الخطاب
271
مسألة وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين
272
مسألة وإن أقام لنقل أهله ومتاعه لم يحنث
273
مسألة وإن خرج دون أهله ومتاعه حنث
275
مسألة وإن حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث وإن كان في الدار حجرتان
279
مسألة وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة فخرج دون أهله لم يحنث وإن حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج
284
مسألة وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل له العودة إليها على روايتين
285
مسألة وإن حلف ليشربن هذا الماء أو ليضربن عبده غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي
291
مسألة وإن قال والله لأشربن ماء هذا الكوز غدا فاندفق اليوم أو لآكلن هذا الخبز غدا فتلف
301
مسألة وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث على وجهين
302
مسألة وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث ذكره أبو الخطاب لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه
304
مسألة وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد لأنه قد قضاه حقه
305
مسألة وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله
306
مسألة وإن حلف لا فارقتك حتى استوفي حقي منك فهرب منه حنث
308
مسألة فإن حلف لا فترقنا فهرب منه حنث
326
مسألة وقدر الفرقة ما عده الناس فراقا كفرقة البيع وقد ذكرناه في البيع
331
باب النذر
332
أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا فيقول: لله علي أن أفعل كذا
332
مسألة ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح
333
مسألة ولا يصح في محال ولا واجب فلو قال لله علي صوم أمس أو صوم رمضان لم ينعقد
333
مسألة والنذر المنعقد على خمسة أقسام
334
مسألة فإن نذر مكروها كالطلاق فإنه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق
336
مسألة إلا أن ينذر ذبح ولده ففيه روايتان إحداهما أنه كذلك والثانية يلزمه ذبح كبش
337
مسألة ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة
340
مسألة ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه
341
مسألة وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه
342
مسألة وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق عيد أو حيض افطر وقضى وكفر
345
مسألة وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيد وفي أيام التشريق
345
مسألة ونقل عنه ما يدل على أنه أن صام يوم العيد صح صومه
346
مسألة وإن وافق أيام التشريق فهل يصومها؟ على روايتين
346
مسألة وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه وإن قدم نهارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره
346
مسألة وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر
349
مسألة وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين
350
مسألة وإن صام قبله لم يجزئه وكذلك إن نذر الحج في عام فحج قبله
350
مسألة وإن أفطر في أثنائه لغير عذر لزمه استئنافه ويكفر ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر
350
مسألة وإن نذر صوم شهر لزمه التتابع
352
مسألة وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه
353
مسألة وإن نذر صياما متتابعا فافطر لمرض أو حيض قضى لا غير وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستيفاء
354
مسألة وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عنه لكل يوم مسكينا ويحتمل أن يكفر
357
مسألة وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لم يجزئه إلا المشي في حج أو عمرة
360
مسألة فإن نذر الركوب فمشى فعلى الروايتين
363
مسألة فإن نذر رقبة فهي التي تجزىء عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها
367
مسألة وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين
371
كتاب القضاء
374
كتاب القضاء
374
مسألة فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم
375
مسألة ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويأمر بتقوى الله تعالى وإيثار طاعته في سره وتحري العدل
376
مسألة وهل يجب من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره الدخول فيه وعنه أنه سئل هل يأثم القاضي إذا لم يوجد
376
مسألة وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب
378
مسألة وإن طلب فالأفضل ألا يجيب في ظاهر كلام أحمد
378
مسألة ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه لأنها من المصالح العامة فلم تجز إلا من جهة الإمام
378
مسألة ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء
378
مسألة ويعين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها وإشهاد شاهدين
379
مسألة وهل تشترط عدالة المولي على روايتين
380
مسألة وألفاظ التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك أو استنبتك واستخلفتك ورددت إليك
380
مسألة وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين
381
مسألة فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز
383
مسألة وإذا مات المولي أو عزل المولى مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين وتبطل في الآخر
384
مسألة وهل ينعزل قبل العلم بالعزل على روايتين بناء على الوكيل
385
مسالة وإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي
386
مسألة وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولاية لمن ينظر منهما
387
مسألة وليس من شرط الحاكم أن يكون كاتبا وفيه وجه آخر أنه يشترط ذلك ليعلم ما يكتبه كاتبه
389
مسألة والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة والمجاز والأمر
390
مسألة ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباط الأحكام
391
باب أدب القاضي
395
مسألة ويجعل دخوله يوم الاثنين أو الخميس أو السبت إن أمكنه لقوله عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي
396
مسألة فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقرىء عليهم ليعلموا توليته وأمر من ينادي من له حاجة فليحضر يوم كذا
396
مسألة ثم يخرج في اليوم الذي وعد الجلوس فيه على اعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن
397
مسألة ويستعين بالله تعالى ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضيه
398
مسألة ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا يحجب عن الوصول إليه
399
مسألة ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول
399
مسألة ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين لما ذكرنا وفي الآخر له تحرير الدعوى إذا لم يحسن تحريرها
400
مسألة ويحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب
400
مسألة والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة
401
مسألة فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه
401
مسألة ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم
402
مسألة ولا يحل له أن يرتشي ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا تكون له حكومة
403
مسألة ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله
405
مسألة فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها ردها إلى اربابها
405
مسألة وتستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم وزيارة الأخوان والصالحين من الناس
406
مسألة وله حضور الولائم
406
مسألة ويوضي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا
407
مسألة ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما يجلسه حيث يشاهد ما يكتبه ويجعل القمطر مختوما بين يديه
407
مسألة ويسحتب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود
408
مسألة ولا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ويحكم بينهم بعض خلفائه
408
مسألة وإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي
411
مسألة وإن لم يحضر له خصم فقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم
411
مسألة ثم ينظر في أمر المجانين واليتامى والوقوف
412
مسألة ثم ينظر في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب
413
مسألة وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها
415
مسألة وإن استعداه أحد على خصم له أحضره وعنه لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا
416
مسألة وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين من معاملة أو رشوة راسلة بذلك
417
مسألة وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين فالقول قوله بغير يمين
418
مسألة فإن ادعى على أمراة غير برزة لم يحضرها وامرها بالتوكيل فإن وجبت عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها
420
مسألة وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد
421
باب طريق الحكم وصفته
422
مسألة وإن أقر لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم
423
مسألة وللمدعي أن يقول لي بينة؟
424
مسألة وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته فيقول ما أقرضني ولا باعني
424
مسألة وإذا سمع الحاكم الشهادة وكانت صحيحة حكم بها إذا سأله المدعي
425
مسألة ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم يسمعه معه أحد أو
425
مسألة وليس له الحكم بعلمه فيما رآه أوسمعه في غير مجلسه نص عليه وهو اختيار الأصحاب وعنه ما يدل
425
مسألة وإن قال المدعي ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه فيعلمه أن له اليمين على خصمه فإن سأله إحلافه
427
مسألة وإن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه
428
مسألة وإن نكل قضى عليه بالنكول
428
مسألة وإن قال لا أعلم لي بينة ثم قال علمت لي بينة
429
مسألة وإن قال المدعي لي بينة بعد قوله مالي بينة لم يسمع ذكره الخرقي
429
مسألة فإن نكل أيضا صرفهما
429
مسألة وإن قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي
430
مسألة وإن قال ما أريد أن تشهدا لي
430
مسألة وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين
430
مسألة فإن سكت عن جواب المدعي فلم يقر ولم ينكر حبسه الحاكم حتى يجيب ولا يجعله بذلك ناكلا
431
مسألة وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق
431
مسألة وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره
433
مسألة وإن قال قضيته أو ابرأني ولي بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الأنظار أنظر ثلاثا
433
مسألة وإن قال لي مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا
433
مسألة وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه على وجهين
433
مسألة وإن أقر بها الغائب أو لغير مكلف معين كالصبي والمجنون صارت الدعوى عليه فإن لم تكن للمدعي بينة لم
435
مسألة وإن أقر بها لمجهول قيل له إما إن تعرفه وإما أن نجعلك ناكلا وقضينا عليك فإن أصر قضي عليه بالنكول
436
مسألة فإن كان المدعى عينا بالإشارة حاضرة عينها بالإشارة لأنها تعلم بذلك وإن كانت غائبة ذكر صفاتها
436
مسألة وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها
437
مسألة وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شرروط النكاح
438
مسألة وإذا ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه يحتمل وجهين
439
مسألة وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معها نفقة أو مهرا سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح
439
مسألة وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شاركه فيه غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد
440
مسألة وإن ادعى سيفا محلى بذهب قومه بغير جنس حليته وإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما
441
مسألة وإن ادعى الإرث ذكر سببه
441
مسألة وإن علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهما
444
مسألة إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد منهما كيف تحملت الشهادة؟ ومتى؟ وفي أي موضع؟
445
مسألة وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم كما روي عن شريح أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا يا هذان ألا تريان
445
مسألة وليس للحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم
446
مسألة فإن ثبتا حكم بشهادتهما لأن الظاهر صدقهما ولا يحكم حتى يسأله المدعي لأن الحق له وقد ذكرناه
447
مسألة ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة ويعتبر فيه اللفظ فيقول أشهد أني رأيته يشرب الخمر
448
مسألة وإن جرحهما المشهود عليه كلف البينة بالجرح فإن سأل الأنظار انظر ثلاثا ليجرحهما
448
مسألة وللمدعي ملازمته إلا أن يقيم بينة بالجرح
448
مسألة وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله قال للمدعي زدني شهودا
450
مسألة ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضي ولا يحتاج في التزكية أن يقول علي ولي
451
مسألة وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته
451
مسألة وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى
452
مسألة وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده فهل يحبس؟ على وجهين
453
مسألة وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال
453
مسألة وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه
454
مسألة ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين
454
مسألة ومن ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين
456
مسألة والميت المدعى عليه كالغائب بل أولى
457
مسألة ثم إذا ما قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون فهو على حجته
458
مسألة وهل يحلف المدعى عليه إذا لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه؟ على روايتين
458
مسألة وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر فإن امتنع من الحضور سمعت البينة
459
مسألة وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن اخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت
460
مسألة وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول الحاكم وحده
462
مسألة وإن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه على روايتين
463
مسألة وكذلك الشاهد إذا وجد خطه بشهادة في كتاب ولم يذكرها فهل له أن يشهد بها على روايتين
463
مسألة وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أخرى أنه يزيل العقود
466
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
468
مسألة ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم
470
مسألة ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم من غير تعيين
472
مسألة ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان يحضرهما القاضي الكاتب فيقرؤه عليهما ثم يقول أشهد كما
472
مسألة ولو أدرج الكتاب وختمه وقال هذا خطي اشهدا علي بما فيه أو قد أشهدتكما على نفسي بما فيه لم يصح
475
مسألة وإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان بن فلان
476
مسألة وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل أن أنكر وحلفه الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى
481
مسألة وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل به فعل ذلك وجعله نسختين يدفعها اليه ونسخة يحبسها
482
فصل في صفة الكتاب إلى القاضي
485
باب القسمة
489
مسألة وهذه القسمة جارية مجرى البيع لما فيها من الرد وبهذا يصير بيعا
490
مسألة والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلام أحمد ولا ينتفعان به مقسوما في ظاهر
491
مسألة وإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين
493
مسألة وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر عليه
494
مسألة وإن كان بينهما حائط لم يجبر الممتنع من قسمته وإن استهدم لم يجبر على قسم عرضته وقال أصحابنا إن
496
مسألة وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو والآخر السفل أو كان بينهما
497
مسألة وإن كان بينهما أرض ذات زرع فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع قسمت لأنه لا ضرر في قسمها
499
مسألة وإن طلب قسمتها مع الزرع لم يجبر الآخر
499
مسألة وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن جاز
500
مسألة وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك
500
مسألة وإن أراد قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز
501
مسألة وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر وليست بيعا
503
مسألة فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة
504
مسألة وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم قسمه وذكر في كتاب القسمة أنه قسمة بمجرد
505
مسألة وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين لأنها شهادة بالقيمة فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر
505
مسألة وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهم شيء معين بطلت القسمة وإن كان شائعا فيهما فعلى وجهين
514
مسألة وإن اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة فقلع بناؤه رجع بنصف
514
مسألة وإن خرج في نصيب أحدهما عيب
515
مسألة وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا هو إفراز حق لم تبطل القسمة وإن قلنا هي بيع
515
مسألة وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة
518
مسألة ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه
518
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
11
صفحه :
519
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir