مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
10
صفحه :
636
باب القسامة
3
مسألة: ولا يثبت إلا بشروط أربعة: أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا مسلما أو ذميا، وأما الجراح فلا قسامة فيها
4
مسألة: وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا
7
مسألة: فأما الجراح فلا قسامة فيها
11
مسألة: فأما قول القتيل فلان قتلني فليس بلوث
16
مسألة: ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا، فقال الخرقي: لا يحكم له بيمين ولا غيرها، وعن أحمد أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى، وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة
17
مسألة: وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا يوجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد
26
مسألة: وعن أحمد يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد يمينا
39
مسألة: فان لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء
42
مسألة: فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الامام من بيت المال
44
مسألة: وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا وهل تلزمهم الدية أو تكون في بيت المال؟ على روايتين
44
باب قتال أهل البغي
46
مسألة: وهم القوم الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة
49
مسألة: وعلى الامام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف من شبهة فان فاؤوا والا قاتلهم
51
مسألة: وعلى رعيته معونته على حربهم للآية
52
مسألة: فان استنظروه مدة رجا رجوعهم فيها أنظرهم ويكشف عن حالهم ويبحث عن أمرهم، فان بان له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم
52
مسألة: فان ظن أنها مكيدة لم ينظرهم وقاتلهم
52
مسألة: ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالمنجنيق والنار إلا لضرورة
55
مسألة: ولا يستعين في حربهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين
56
مسألة: وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم وكراعهم؟ على وجهين
56
مسألة: وذكر القاضي أن أحمد أومأ الى جواز الانتفاع به حال الحرب
56
مسألة: ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح
57
مسألة: ومن أسر من رجالهم حبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل
58
مسألة: ولا يغنم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية
58
مسألة: وان أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى سبيله في الحال؟ يحتمل وجهين
59
مسألة: وإذا انقضى الحرب فمن وجد ماله في يد انسان أخذه
59
مسألة: ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال، وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ على روايتين
59
مسألة: ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا ضمنه سواء كان قبل الحرب أوبعده
61
مسألة: وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة او خراج أو جزية لم يعد عليهم، ولا على صاحبه
63
مسألة: ومن ادعى زكاته اليهم قبل بغير يمين
63
مسألة: وإن ادعى ذمي جزيته اليهم لم يقبل الا ببينة
63
مسألأة: وإن ادعى دفع خراجه اليهم فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين
64
مسألة: وتجوز شهادتهم
64
مسألة: ولا ينقض من حكم حاكمهم الا ما ينقض من حكم غيره
64
مسألة: وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم، إلا أن يدعوا أنهم ظنوا أنه تجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم
66
مسألة: وان استعانوا بأهل الحرب وآمنوهم لم يصح امانهم وابيح قتلهم
67
مسألة: وان أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم
67
مسألة: وان سبوا الامام عزرهم وكذلك إن سبوا غيره من أهل العدل
68
مسألة: وان جنوا جناية أو أتوا حدا اقامه عليهم
70
مسألة: وان اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة منهما ما اتلفت على الأخرى
71
باب حكم المرتد
72
مسألة: فمن أشرك بالله تعالى جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو سب الله سبحانه وتعالى أو رسوله كفر
72
مسألة: فان جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها لجهل عرف ذلك فان كان ممن لا يجهل ذلك كفر
73
مسألة: ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا لم يكفر وعنه يكفر
75
مسألة: ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعي اليه ثلاثة أيام وضيق عليه فان لم يتب قتل
76
مسألة: ويقتل بالسيف لأنه آلة القتل ولا يحرق بالنار
80
مسألة: ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا
80
مسألة: فان قتله غيره بغير إذنه أساء وعزر لاساءته وافتياته على الامام ولا ضمان عليه لأنه محل غير معصوم وسواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها لذلك
81
مسألة: وان عقل الصبي الاسلام صح اسلامه وردته وعنه يصح اسلامه دون ردته وعنه لا يصح منهما شيء حتى يبلغ
81
مسألة: وإن أسلم ثم قال: لم أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الاسلام
84
مسألة: ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أ] ام من وقت بلوغه فان ثبت على كفره قتل
85
مسألة: ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته فان مات في سكره مات كافرا وعنه لا تصح ردته
85
مسألة: وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من سب الله تعالى أو رسوله أو الساحر؟ على روايتين: إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال، إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال، والأخرى تقبل توبته كغيره
87
مسألة: وتوبة المرتد إسلامه وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله، الا أن تكون ردته بانكار فرض أو احلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا بعث الى العرب خاصة، فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن محمدا بعث الى الع
91
مسألة: وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الاسلام صار بذلك مرتدا ويجبر على الاسلام
94
مسألة: واذا مات المرتد وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم باسلامه
95
مسألة: ولا يبطل إحصان المسلم بردته ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد الى الاسلام
98
مسألة: ويقضي ديونه واروش جناياته وينفق على من تلزمه مؤنته
100
مسألة: وما أتلف من شيء ضمنه ويتخرج في الجماعة الممتنعة ان لا يضمن ما اتلفه
101
مسألة: واذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على روايتين
102
مسألة: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الاسلام، ومن لم يسلم منهم قتل ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين
103
مسألة: وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل
113
مسألة: فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل
113
كتاب الحدود
116
كتاب الحدود مسألة: ولا يجب الحد الا على بالغ عاقل عالم بالتحريم
116
مسألة: ولا يجب الحد إلا على عالم بالتحريم
117
مسألة: ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه
118
مسألة: إلا السيد فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن، وهل له القتل في الردة والقطع في السرقة؟ على روايتين
118
مسألة: ولا يملك إقامته على من بعضه حر ولا أمته المزوجة
121
مسألة: فان كان السيد فاسقا أو امرأة فله اقامته في ظاهر كلامه ويحتمل أن لا يملكه
121
مسألة: ولا يملكه المكاتب لأنه ليس من أهل الولاية، وفيه وجه أنه يملكه
122
مسألة: وسواء ثبت ببينة أو إقرار
122
مسألة: وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه، ويحتمل أن لا يملكه كالامام
123
مسألة: ولا يقيم الامام الحد بعلمه
123
مسألة: ويضرب الرجل قائما
124
مسألة: ولا تقام الحدود في المساجد
124
مسألة: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد
125
مسألة: ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد
126
مسألة: والمرأة كذلك فيما ذكرنا من صفة الجلد، إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف
126
مسألة: والجلد في الزنا أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير
126
مسألة: وان رأى الامام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك
127
مسألة: قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض، فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول، ويحتمل أن يؤخر للمرض المرجو زواله
127
مسألة: وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله ولا يجب على أحد ضمانه جلدا كان أو غيره
131
مسألة: وان زاد على الحد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه وهل يضمن جميع الدية أو نصفها؟ على وجهين؟
132
مسألة: وإذا كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين
134
مسألة: واما المرأة فان كان ثبت باقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها الى الصدر
134
مسألة: ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم وإن ثبت بالاقرار استحب أن يبدأ الامام
135
مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وان رجع في اثناء الحد لم يتمم
136
مسألة: وإن رجم ببينة فهرب لم يترك وإن كان باقرار ترك
136
مسألة: وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن
139
مسألة: فان اجتمعت مع حدود الله بدىء بها
140
مسألة: فان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه
146
مسألة: وإن أتى حدا في الغزو ولم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه
147
باب حد الزنا
149
مسألة: إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين
151
مسألة: والمحصن من وطىء امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فان اختل شرط منها فلا إحصان لواحد منهما
154
مسألة: ويثبت الاحصان للذميين وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين
157
مسألة: وإن كان لرجل ولد من امرأة، فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه ولا يرجم إذا زنى
158
مسألة: وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة وغرب عاما إلى مسافة القصر وان كان ثيبا
161
مسألة: وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر
163
مسألة: ويخرج مع المرأة محرمها ليسكنها في موضع، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها، وإن أبى الخروج معها بذلت له الاجرة
164
مسألة: وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغرب
166
مسألة: وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة، ويغرب نصف عام ويحتمل أن لا يغرب أما الرجم فلا يجب عليه وإن كان محصنا
169
مسألة: وحد اللوطي كحد الزاني سواء وعنه حده الرجم بكل حال
170
مسألة: ومن أتى بهيمة فحده حد اللوطي عند القاضي، واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر وتقتل البهيمة
171
مسألة: وكره أحمد أكل لحمها وهل يحرم؟ على وجهين
173
مسألة: وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به ولا تتعلق بما دونه
174
مسألة: وإن وطىء دون الفرج فلاحد عليه
174
مسألة: وان أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما
174
مسألة: أو وجد امرأة نائمة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها فلا حد عليه
176
مسألة: أو وطىء في نكاه مختلف في صحته، أو وطىء في دبرها أو حيضها أو نفاسها
177
مسألة: أو أكره على الزنا فلا حد عليه وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزنى حد
178
مسألة: ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنا
178
مسألة: وان وطىء ميتة أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين
180
مسألة: وإن وطىء في نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح المزوجة والمعتدة والخامسة وذوات المحارم من النسب والرضاع فعليه الحد
180
مسألة: أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره فزنى بها أو زنى بامرأة له عليها القصاص، أو بصغيرة أو مجنونة أو بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة البالغة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها فعليهم الحد
183
مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن اقراره، قبل منه وقد ذكرنا الخلاف فيه، والله أعلم
192
مسألة: وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة، أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد
195
مسألة: وان كانوا فساقا أو عميانا أوبعضهم، فعليهم الحد، وعنه أنه لا حد عليهم
197
مسألة: وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة، ولا عن الزوج إن شاء
197
مسألة: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر، فهم قذفة وعليهم الحد، وعنه يحد المشهود عليه، وهو بعيد
198
مسألة: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية منه أخرى، كملت شهادتهم إن كانت الزاويتان متقاربتين، وحد المشهود عليه
199
مسألة: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض، وشهد آخران أنه زنى بها في قميص أحمر، كملت شهادتهم، ويحتمل أن لا تكمل، كما لو شهد كل اثنين أنه زنى بها في بيت غير الذي شهد به صاحباهما
200
مسألة: وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة، فلا حد عليها إجماعا، لأن الشهادة لم تكمل على فعل موجب للحد، وفي الرجل وجهان
201
مسألة: وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين؟
201
مسألة: وإن شهد اربعة فرجع احدهم، فلا شيء على الراجع ويحد الثلاثة، وإن كان رجوعه بعد الحد، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الرابع ربع ما أتلفوه
202
مسألة: وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة، ثقات من النساء أنها عذراء، فلا حد عليها ولا الشهود نص عليه
204
مسألة: وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، وشهد أربعة آخرون أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا؟ على روايتين
205
مسألة: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده، لكنها تسأل، فان ادعت أنها أكرهت ووطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا لم تحد
206
باب القذف
208
مسألة: ومن قذف حرا محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان عبدا، وقذف غير المحصن يوجب التعزير
208
مسألة: والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين؟
209
مسألة: وقذف غير المحصن يوجب التعزير، فاذا قذف مشتركا أو عبدا، أو مسلما له دون عشر سنين، أو مسلمة لها دون تسع، أو من ليس بعفيف، فعليه التعزير
210
مسألة: وإن قال: زنيت وانت صغيرة، وفسره بصغر عن تسع لم يحد، والا خرج على روايتين
212
مسألة: وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وانت نصرانية، أو أمة، ولم تكن كذلك، فعليه الحد
213
مسألة: ومن قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد عليه، لم يسقط الحد عن القاذف
214
مسألة: وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما، لم يبح نفيه بذلك، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه اباحته
216
مسألة: وإن قال: يا لوطي، أو يا معفوج، فهو صريح في المنصوص عن أحمد، وعليه الحد
218
مسألة: فان قال: اردت بقولي: يا لوطي، انك تعمل عمل قوم لوط، فقال الخرقي، لا حد عليه وهو بعيد
219
مسألة: فان قال: اردت أنك تعمل عمل قوم لوط، غير إتيان الرجال. احتمل وجهين
219
مسألة: وإن قال: لست بولد فلان، فقد قذف أمه
220
مسألة: وإن قال: لست بولدي، فعلى وجهين
221
مسألة: وإن قال: أنت أزنى الناس، أو ازنى من فلانة، فهو قاذف له لأنه أضاف إليه الزنا بصفة المبالغة، وهذا قول أبي بكر
221
مسألة: وإن قال لرجل: يا زانية، أو لامرأة: يا زان، أو قال: زنت يداك ورجلاك، فهو صريح في القذف في قول أبي بكر، وليس بصريح عند ابن حامد
222
مسألة: وإن قال: زنأت في الجبل مهموزا، فهو صريح عند أبي بكر، وقال ابن حامد: إن كان يعرف العربية فليس بصريح
222
مسألة: والكنايات نحو قوله لامرأته: قد فضحته وغطيت أو نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه، أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنا يا عفيفة يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة، أو يقول لعربي: يا نبطي، يا
224
مسألة: أو يسمع رجلا يقذف فيقول: صدقت، أو أخبرني فلان أنك زنيت وكذبه الآخر، فهو كناية إذا فسره بما يحتمله غير القذف، قبل في قوله في أحد الوجهين، وفي الآخر صريح
226
مسألة: وإن قذف أهل بلد، أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم، عزر ولم يحد
227
مسألة: وإن قال لامرأته: يا زانية، قالت: بك زنيت، لم تكن قاذفة
227
مسألة: وإن قال لرجل: اقذفني، فقذفه، فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين
227
مسألة: وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة، وإن قذفت وهي ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، أو أمة، إذا طالب الابن، وكان حرا مسلما، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة
228
مسألة: وإن مات المقذوف سقط الحد عن القاذف
229
مسألة: وإن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، مسلما كان أو كافرا
229
مسألة: ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، وعنه إن طالبوا متفرقين، حد لكل واحد حدا
230
مسألة: وإن قذفهم بكلمات حد لكل واحد حدا
231
مسألة: وإن حد للقذف فأعاده، لم يعد عليه الحد، أما إذا قذف رجل مرات ولم يحد، فحد واحد رواية واحدة
232
باب القطع في السرقة
235
مسألة: ولا يجب إلا بسبعة شروط: احدها السرقة، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء، ومنه استرق السمع ومسارقة النظر، إذا كان يستخفي بذلك
235
مسألة: ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة، ولا عارية، وعنه يقطع جاحد العارية
235
مسألة: ويقطع الطرار، وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه، وعنه ولا يقطع
237
مسألة: ويقطع بسرقة العبد الصغير في قول عامة أهل العلم
239
مسألة: ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا، وعنه أنه يقطع بسرقة الصغير
240
مسألة: فإن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا، لم يقطع وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي
241
مسألة: ولا يقطع بسرقة مصحف وعند أبي الخطاب يقطع
242
مسألة: ويقطع بسرقة سائر كتب العلم
242
مسألة: ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر
243
مسألة: وإن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا أو صنم ذهب لم يقطع، وعند أبي الخطاب يقطع
244
مسألة: وإن سرق نصابا ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع أو هبة، أو غيرهما لم يسقط القطع
248
مسألة: وإن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع، أو غير ذلك من أسباب الملك، وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده لم يجب القطع
249
مسألة: إن دخل الحرز فذبح شاة قيمتها نصاب، فنقصت عن النصاب ثم أخرجها، لم يقطع
249
مسألة: وإن سرق فرد خف منفردا درهمان، وقيمته مع الآخر أربعة، لم يقطع
250
مسألة: وإن اشتركوا في سرقة نصاب قطعوا، سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءا
250
مسألة: وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه، فأخرج أحدهما نصابا وحده، أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه، قطعا
251
مسألة: فإن نقبا حرزا، فدخل أحدهما فقرب المتاع من النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه، فقال أصحابنا: قياس قول أحمد أن القطع عليهما
252
مسألة: وإن رماه الداخل إلى خارج، فأخذه الآخر، فالقطع على الداخل وحده
252
مسألة: إلا أن ينقب أحدهما ويذهب، فيأتي الآخر من غير علم فيسرق، فلا قطع
253
مسألة: وإن نقب أحدهما، ودخل الآخر فأخرجه، فلا قطع عليهما، ويحتمل أن يقطعا
253
مسألة: فان سرق من غير حرز فلا قطع عليه، لقوات شرطه، مثل أن يجد حرزا مهتوكا، أو بابا مفتوحا فيأخذ منه، فلا قطع عليه لذلك
254
مسألة: فان دخل الحرز، فأتلف فيه نصابا ولم يخرجه، فلا قطع عليه
254
مسألة: وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا فخرج به، أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت به، أو في ماء جار فأخرجه، أو قال لصغير أو معتوه: ادخل فأخرجه، ففعل، فعليه القطع
254
مسألة: والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الاموال والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه
258
مسألة: وحرز البقل والباقلا. ونحوه وقدوره وراء الشرائج، إذا كان في السوق حارس. والشرائج تكون من القصب والخشب
259
مسألة: وحرز المواشي الصير، وحرزها في المراعي بالراعي ونظره إليها
260
مسألة: وحرز حمولة الابل بتقطيرها، وقائدها وسائقها إذا كان يراها
260
مسألة: وحرز الخشب والحطب الحظائر
260
مسألة: وحرز الثياب في الحمام بالحافظ، فان سرق من الحمام ولا حافظ فيه، فلا قطع عليه في قول عامتهم
261
مسألة: وحرز الكفن في القبر على الميت، فلو نبش قببرا وأخذ الكفن قطع
263
مسألة: وحرز الباب تركيبه في موضعه
266
مسألة: فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره، قطع
266
مسألة: وإن سرق قناديل المسجد، أو حصره، فعلى وجهين
266
مسألة: وإن نام إنسان على ردائه في المسجد، فسرقه سارق، قطع
267
مسألة: وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ، قطع، لأن حرزه بحافظه، فاذا سرقه قطع، كما يقطع بسرقة الثياب من الحمام، إذا كان ثم حافظ
267
مسألة: ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز، فلا قطع عليه، ويضمن عوضهما مرتين
267
مسألة: قال أبو بكر: ما كان حرزا لمال، فهو حرز لمال آخر، قياسا لأحدهما على الآخر، والصحيح خلاف ذلك. لأنا إنما رجعنا في الحرز إلى العرف والعادة، أن الجواهر والدراهم والدنانير لا تحرز في الصير والحظائر، ومن أحرزها أو نحوها في ذلك عد مفرطا، فكان العم
269
مسألة: ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده في قول الجميع، ووافقهم أبو ثور فيه وحكي عن داود أنه يقطع لعموم الآية
272
مسألة: ولا يقطع مسلم بالسرقة من بيت المال
273
مسألة: ولا يقطع بالسرقة من مال له فيه شرك، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه
274
مسألة: ومن سرق من الغنيمة ممن له حق، أو لولده، أو لسيده لم يقطع. لما ذكرنا من المسألة قبلها
275
مسألة: وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين
275
مسألة: ويقطع سائر الاقارب بالسرقة من مال أقاربهم، كالإخوة والأخوات ومن عداهم
276
مسألة: ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله
276
مسألة: ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه لم يقطع، وعنه يقطع، وعنه لا يقطع، إلا أن يكون معروفا بالسرقة
276
مسألة: وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب، من الحرز الذي فيه العين المسروقة، أو المغصوبة، لم يقطع، وإن سرق من غير ذلك، أو سرق من مال من له عليه دين قطع؟، إلا أن يعجز عن أخذه منه، فيسرق قدر حقه فلا يقطع، وقال القاضي: يقطع
277
مسألة: ومن أجر داره أو أعارها، ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع
279
مسألة: وإن استعار دارا، فنقبها المعير وسرق مال المستعير منها، قطع أيضا
280
مسألة: ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع
283
مسألة: وإذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، وهو أن تغمس في زيت مغلي، فان عاد، قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف وحسمت
287
مسألة: فان عاد حبس ولم يقطع، وعنه أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة
290
مسألة: ومن سرق وليس له يد يمنى، قطعت رجله اليسرى، وإن سرق وله يمنى فذهبت، سقط القطع، وإن ذهبت يده اليسرى، لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى وتقطع على الأخرى
291
مسألة: وان سرق وله يمنى فذهبت، سقط القطع
292
مسألة: وان ذهبت يده اليسرى، أو كانت مقطوعة، أو شلاء، أو مقطوعة الاصابع، أو شلت قبل قطع يمناه، لم تقطع يمناه على الرواية الأولى، وتقطع على الثانية
292
مسألة: وإذا وجب قطع يمناه، فقطع القاطع يسراه بدلا عن يمينه أجزأت، ولا شيء على القاطع إلا الأدب
293
مسألة: ويجتمع القطع الضمان فترد العين المسروقة الى مالكها، وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع
294
مسألة: وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال، أو من مال السارق؟ على وجهين
296
باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق
297
مسألة: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغضبونهم المال مجاهرة، فأما من يأخذه على وجه السرقة فليس بمحارب
298
مسألة: وإن فعلوا ذلك في البنيان، لم يكونوا محاربين
298
مسألة: فاذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال، قتل حتما وصلب حتى يشتهر، وقال أبو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب، وعن أحمد أنه يقطع مع ذلك
300
مسألة: وان قتل من لا يكافئه، فهل يقتل، على روايتين
301
مسألة: وان جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فهل يتحتم استيفاؤه؟ على روايتين
303
مسألة: وحكم الردء حكم المباشر
303
مسألة: ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل، وهل يصلب؟ على روايتين
306
مسألة: ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا
306
مسألة: ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله
307
مسألة: فان كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة في قصاص، أو شلاء، قطعت رجله اليسرى، وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبني على الرويتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة
308
مسألة: ومن لم يقتل ولا أخذ المال، نفي وشرد، فلا يترك يأوي إلى بلد، وعنه إن نفيه تعزيره بما يردعه
308
مسألة: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال، إلا أن يعفى له عنها
309
مسألة: ومن وجب عليه حد سوى ذلك، فتاب قبل إقامته لم يسقط عنه، وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل
310
مسألة: ومن مات وعليه حد سقط عنه لفوات محله، كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة في الوضوء والغسل
310
مسألة: فان أريدت نفسه، لم يلزمه الدفع
312
مسألة: وإن عض انسان انسانا، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثناياه ذهبت هدرا
315
مسألة: وإن نظر في بيته من خصاص الباب، أو نحوه، فحذف عينه ففقأها، فلا شيء عليه
317
باب حد المسكر
321
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، من أي شي كان ويسمى خمرا، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه، ووجوب الحد على شاربه
323
ولا يجوز شربه للذة، ولا للتداوي، ولا لعطش، ولا غيره، إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها، فيجوز
325
ومن شربه مختارا عالما أن كثيره يسكر، قليلا كان أو كثيرا، فعليه الحد ثمانين جلدة، وعنه أربعون
326
والرقيق على النصف من ذلك
329
والذمي لا يحد بشربه في الصحيح عنه
330
وهل يجب الحد بوجود الرائحة؟ على روايتين
330
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم، نص عليه
334
وقال أبو الخطاب: عندي أن كلام أحمد في ذلك محمول على عصير، الغالب أنه يتخمر في ثلاثة أيام
335
ولا يكره أن يترك في الماء تمر، أو زبيب ونحوه ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد أو يأتي عليه ثلاث
335
ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت
336
ويكره الخليطان وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب
337
وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة
338
ولا بأس بالفقاع، وبه قال إسحاق وابن المنذر، قال شيخنا: ولا أعلم فيه خلافا، لأنه لا يسكر وإذا ترك يفسد بخلاف الخمر، والأشياء على الإباحة، ما لم يرد بتحريمها حجة
339
ومن وطئ جارية امرأته، فعليه الحد إلا أن تكون قد احلتها له، فيجلد مائة وهل يلحقه نسب ولدها؟ على روايتين
343
باب التعزير
343
وهل يلحقه نسب ولدها إذا حملت من هذا الوطء؟ على روايتين
346
ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الوضع
346
ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع
347
وإن استمنى بيده لغير حاجة عزر
358
وهو فرض كفاية، إذا قام به قوم سقط عن الباقين
359
ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع، وهو الصحيح الواجد لزاده، وما يحمله إذا كان بعيدا
361
وأقل ما يفعل مرة في كل عام، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره
363
وأفضل ما يتطوع به الجهاد
364
وغزو البحر أفضل من غزو البر
365
ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو
366
وتمام الرباط أربعون يوما وهو لزوم الثغر للجهاد
368
ولا يستحب نقل أهله إليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل
372
وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر عليه
373
وما أخذوا من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة
376
ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له، ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن غريمه وأبيه، إلا أن يتعين عليه الجهاد، فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة
376
ويغزى مع كل بر وفاخر
377
ولا يجوز للمسلمين الفرار من ضعفهم، إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، فإن زاد الكفار فلهم الفرار، ألا أن يغلب على ظنهم الظفر
379
فإن القي في مركبهم نار فاشتعلت فيه، فالذي يغلب على ظنهم السلامة فيه من المقام، أو إلقاء، أنفسهم في الماء، فالأولى لهم فعله وإن استوى عندهم الأمران، فقال أحمد رحمه الله: كيف شاء صنع
383
ولا يجوز إحراق نحل ولا تغرقه
384
ولا يجوز عقر دابة ولا ذبح شاة، إلا لأكل يحتاج إليه
385
وفي حرق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان: إحداهما
388
وإذا ظفر بهم، لم يقتل صبي ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا أعمى، لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا
390
فإن تترسوا بهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة
395
وإن تترسوا بالمسلمين لم يجز رميهم، إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم، ويقصد الكفار
395
ومن أسر أسيرا، لم يجز له قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من السير معه، ولا يمكنه إكراهة
396
ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق، والمن، والفداء بمسلم أو بمال، وعنه لا يجوز بمال إلا غير الكتابي، ففي استرقاقه روايتان، ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين
398
ومن سبي من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه فهو مسلم ومن سبي مع أبويه فهو على دينهما
403
فإن اسلموا رقوا في الحال
403
ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين، وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها
405
ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم، إلا بعد البلوغ على إحدى الروايتين
408
وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟ على روايتين
408
وإذا حصر الإمام حصنا، لزمه مصابرته إذا رأى المصلحة فيها
412
ومن أسلم منهم، أحرز دمه وماله وأولاده الصغار
413
وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز إن كانت المصلحة فيه، وقد ذكرنا ذلك
415
وإن نزلوا على حكم حاكم، جاز إذا كان حرا مسلما بالغا عاقلا من أهل الإجتهاد
415
ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء فإن حكم بالمن لزم قبوله في أحد الوجهين
416
وإن حكم بقتل أو سبي فأسلموا، عصموا دماءهم وفي استرقاقهم وجهان
417
باب ما يلزم الإمام والجيش
418
ويمنع المخذل والمرجف
418
ويمنع النساء إلا طاعنة في السن، لسقي الماء ومعالجة الجرحى
419
ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة إليه
420
ويرفق بهم في المسير، فيسير بهم سير أضعفهم لئلا يشق عليهم، فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز
422
ويجوز أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعه أو ماء، ويجب أن يكون معلوما، إلا أن يكون من مال الكفار فيجوز أن يكون مجهولا
425
فإن شرط له جارية معينة على قلعة يفتحها، نحو أن يشرط بنت فلان من أهل القلعة، لم يستحق شيئا حتى يفتح القلعة
426
وإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها إن رضي بها وإن أبى إلا الجارية وأبى صاحب القلعة تسليمها، فقال القاضي: يفسخ الصلح
427
وله أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، وذلك أنه إذا دخل الجيش، بعث سرية تغير، وإذا رجع بعث أخرى، فما أتت به أخرج خمسه، وأعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي للجيش والسرية معا
428
ولا يجوز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز، ولا يخرج من العسكر، ولا يحدق حدثا لا بإذن الأمير
436
فإن دعا كافر إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة أن يبارزه بإذن الأمير
438
فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه فله شرطه
439
فإن انهزم المسلم، أو أثخن بالجراح، جاز الدفع عنه
439
وإن قتله المسلم فله سلبه
440
وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير مخموس، إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال غير مثخن، وغرر بنفسه في قتله، وعنه لا يستحقه إلا من شرط له
441
وإن قطع أربعته وقتله آخر، فسلبه للقاطع دون القاتل
448
وإن أسره وقتله الإمام فسلبه غنيمة
449
وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة، وقيل: هو للقاتل
449
والسلب ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح والدابة بآلتها، عنه أن الدابة ليست من السلب، ونفقته وخيمته ورحله غنيمة
450
باب الأمان
456
وإن دخل قوم لا منعه لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنموا، فعن أحمد فيها ثلاث روايات
457
كتاب الجهاد
459
كتاب الجهاد
459
ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا، فله أكله وعلف دابته بغير إذن، وليس له بيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم
460
فإن فضل معه منه شيء فأدخله البلد، رده في الغنيمة إلا أن يكون يسيرا فله أكله في إحدى الروايتين
465
ومن أخذ سلاحا، فله أن يقاتله به حتى تنقضي الحرب ثم يرده، وليس له ركوب الفرس في إحدى الروايتين
467
باب قسمة الغنائم
468
وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه، وعنه لا حق لهم فيه، وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن، فصاحبه أحق به بثمنه وإن أخذه بغير عوض، فصاحبه أحق به بغير شيء
468
ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم يملكونها، روي عن أحمد في ذلك روايتان
473
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها فيها
478
وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال
479
فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل والمرجف، والفرس الضعيف العجيف فلا حق له
480
وإذا ألحق مدد وهرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم
481
وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها
485
ثم يخمس الباقي، فيقسم خمسه على خمسة أسهم
485
ثم يعطي النفل بعد ذلك
494
ويرضخ لمن لا سهم له، وهم العبيد والنساء والصبيان
495
وفي الكافر روايتان: إحداهما يرضخ له والأخرى يسهم له
499
ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا للفارس سهم فارس
500
فإن تغيرت حالهم قبل تقضي الحرب أسهم لهم
500
وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس ورضخ العبد
500
ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه
502
إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا، فيكون له سهم، وعنه له سهمان كالعربي
504
ولا يسهم لأكثر من فرسين
506
ولا يسهم لغير الخيل، وقال الخرقي: من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان
507
ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا أو استعاره أو أستأجره فشهد به الوقعة، فله سهم فارس، ومن دخل فارسا فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضي الحرب، فله سهم راجل
509
ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه
509
وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض لم يجز في إحدى الروايتين، ويجوز في الأخرى
511
ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا الأجرة
512
ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
515
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم
516
وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو، فهي مال المشتري في إحدى الروايتين اختارها الخلال وصاحبه، والأخرى هي من مال البائع اختارها الخرقي
517
وإن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده، أدب ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها، إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها، وتصير أم ولد له، والولد حر ثابت النسب
521
ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قد حصته، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه
523
والغال من الغنيمة يحرق كله، إلا السلاح والمصحف والحيوان
524
وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار إلى أمير الجيش أوبعض قواده فهو غنيمة
529
باب حكم الأرضين المغنومة
529
الضرب الثاني
533
ويقرون فيها بغير جزية
534
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص، وعنه تجوز الزيادة دون النقص
534
ويجب الخراج على المالك دون المستأجر
536
والخراج كالدين، يحبس به الموسر وينظر المعسر
536
فإن أمكن زرعه عاما بعد عام، وجب نصف خراجه في كل عام
536
ومن عجز عن عمارة أرضه، أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها
536
وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج، أو تخفيفه عن إنسان جاز لأنه فيء فكان النظر فيه إلى الإمام
537
باب الفيء
537
ولا يخمس وقال الخرقي: يخمس فيصرف خمسه إلى أهل الخمس، وباقيه في المصالح
539
فإن فضل منه فضلة قسمه بين المسلمين ويبدأ بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
541
ثم الأنصار ثم سائر المسلمين وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين
542
ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه، لأه مات بعد الاستحقاق فانتفل حقه إلى وارثه كسائر الموروثات
544
ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار ما يكفيهم
544
فإذا بلغ ذكورهم، فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم وإن لم يختاروا تركوا وسقط حقهم من عطاء المقاتلة
545
وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه
546
ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم
547
ومن قال لكافر: أنت آمن، أولا بأس عليك أو اجرتك أو قف أو ألق سلاحك أو مترس نفذ أمنه
548
ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه فأنكره فالقول قوله وعنه القول قول الأسير، وعنه قول من يدل الحال على صدقة
551
ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا حرم قتلهم واسترقاقهم
552
ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية، وعند أبي الخطاب لا يقيمون سنة إلا بجزية
553
ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر معه متاع يبيعه قبل منه
554
وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي الأمان في ماله يبعث إليه إن طلبه
556
وإذا أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لهم ولم يكن له أن يهرب
559
فإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ويهرب
560
وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم وقال الخرقي: لا يرجع الرجل أيضا
560
باب الهدنة
564
ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه
565
فمتى رأى المصلحة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت، وعنه لا يجوز في زيادة على العشر، فإن زاد على عشر بطل في الزيادة وفي العشر وجهان
567
وإن هادنهم مطلقا لم يصح
568
وإن شرط فيها شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء، أو رد النساء إليهم أو صداقهن، أو سلاحهم أو ادخالهم الحرم، لم يصح الشرط وقي العقد وجهان
568
وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز، ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمرهم بقتالهم والفرار منهم
571
وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم
573
وإن خاف نقض العهد منهم، نبذ إليهم عهدهم لقول الله تعالى: " وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء"
573
باب عقد الذمة
575
ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة الإنجيل، كالسامرة والفرنج، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب
576
فأما الصابئ فينظر فيه، فإن انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله، وإلا فلا
580
ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من حدهما، فعلى وجهين
581
ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم، مثلي ما تؤخذ من أموال المسلمين
581
ومصرفه مصرف الجزية اختاره القاضي
583
ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم، وقال القاضي: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم
584
ولا جزية على صبي، ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها
586
ومن بلغ أو أفاق أو استغنى، فهو من أهلها بالعقد الأول، ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك
590
ومن كان يجن ويفيق لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه، ويحتمل أن يؤخذ في آخر كل حول، بقدر إفاقته منه
591
وتقسم الجزية بينهم، فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثنا عشر
592
وإذا بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم
594
والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب
594
ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية وإن مات أخذت من تركته، وقال القاضي: تسقط
596
وإن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها ولم تتداخل
597
وتؤخذ الجزية منهم في آخر الحول، ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم وتجر أيديهم
598
ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام والادام والعلف، وعدد من يضاف، ولا يجب ذلك من غير شرط، وقيل: يجب
599
وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم، أقرهم عليه، فإن لم يعرف، رجع إلى قولهم، فإن بان كذبهم رجع عليهم. وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم
601
وإذا عقد الذمة معهم، كتب أسماءهم وأسماء آبائهم، وعددهم وحلاهم ودينهم
601
باب أحكام الذمة
602
ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم، بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق، وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين
604
ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءنهم بالسلام، فإن سلم أحدهم قيل له: عليكم
606
ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين، وفي مساواتهم وجهان
608
وإن ملكوا دارا عالية من مسلم، لم يجب نقضها، لأنهم ملكوها على هذه الصفة
608
وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان
608
ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ولا يمنعون رم شعثها، وفي بناء ما استهدم منها روايتان
609
ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس، والجهر بكتابهم
611
وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية، لم يمنعوا شيئا من ذلك، ولم يؤخذوا بغيار ولا زنا، ولا تغيير شعورهم ولا مراكبهم
611
ويمنعون من دخول الحرم
611
ويمنعون من الإقامة بالحجاز، كالمدينة واليمامة، وخيبر وفدك وما والاها
612
فإن قدم رسول، لا بد له من لقاء الإمام، خرج إليه ولم يأذن له، فإن دخل عزر وهدد وأخرج، فإن مرض أو مات أخرج، وإن دفن نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلي
612
فإن دخلوا بتجارة، لم يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام
613
فإن مرض لم يخرج حتى يبرأ وإن مات دفن به
614
ولا يمنعون من تيماء وفيد ونحوهما
614
وهل لهم دخول المساجد بإذن مسلم؟ على روايتين
614
فإن اتجر حربي إلينا، أخذ منه العشر، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير
616
ويؤخذ منه في كل عام مرة وقال ابن حامد: يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا
618
وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أسر منهم
619
وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم، لزمه الحكم بينهم، وإن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استعدى بعضهم على بعض، خير بين الحكم بينهم وبين تركهم
620
وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم، لأنه عقد تم قبل إسلامهم، على ما يجوز ابتداء العقد عليه، فأقروا عليه ولم ينقض كأنكحتهم، وإن لم يتقابضوا فسخه، سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أم لا
620
وإن تهود نصراني، أو تنصر يهودي، لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن أبى هدد ويحبس، ويحتمل أن يقبل، وعنه أنه يقر
621
وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب، لم يقر وأمر أن يسلم، فإن أبى قتل
622
وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب، أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام
622
وإن تمجس الوثني فهل يقر
623
وإن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف أو زنا، أو قطع طريق، أو تجسس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله تعالى أو كتباه أو رسوله بسوء، فعلى روايتين
623
وإن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه، لم ينتقض عهده
624
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده وإذا انتقض عهده حير الإمام فيه كالأسير الحربي
624
وماله فيء عند الخرقي وقال أبو بكر: هو لورثته
625
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
10
صفحه :
636
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir