مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
1
صفحه :
808
كتاب الطهارة
34
كتاب الطهارة
34
باب المياه وهي ثلاثة أقسام ماء طهور
35
مسألة: قال: وهو الباقي على أصل خلقته
36
مسألة: وما تغير بمكثه
37
مسألة: أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر
37
مسألة: أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن
37
مسألة: أو ما أصله الماء كالملح البحري
38
مسألة: أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه
38
مسألة: أو بطاهر
39
مسألة: وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتين
39
مسألة: فإن غير أحد أوصافه ـ لونه أو طعمه أو ريحه ـ ففيه روايتان
41
مسألة: أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة
43
مسألة: أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين
45
مسألة: وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس
50
مسألة: وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر
50
مسألة: وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين
50
مسألة: وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور
50
مسألة: وإن كان كثيرا فهو طاهر ما لم تكن النجاسة بولا أو عذرة
53
مسألة: إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان إحداهما لا ينجس
55
مسألة: إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس
56
مسألة: وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإذا كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر
59
مسألة: فإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء كالتراب ونحوه فأزال التغير لم يطهر في أحد الوجهين
60
مسألة: والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهما
63
مسألة: وهما خمسمائة رطل بالعراقي
64
مسألة: وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين
66
مسألة: وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين
75
مسألة: وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيمم
78
مسألة: وهل يشترط إراقتها أو خلطهما فيه روايتان
80
مسألة: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة
82
مسألة: وإن اشتهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة
82
باب الآنية
84
مسألة: إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء
85
مسألة: فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهين
87
مسألة: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال
90
مسألة: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستها
91
مسألة: ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ
94
مسألة: وهل يجوز استعماله في اليابسات على روايتين
95
مسألة: وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة
95
مسألة: ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة
101
مسألة: ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك أنفحتها في ظاهر المذهب لما ذكرنا
102
مسألة: وعظمها وقرنها وظفرها نجس
103
مسألة: وصوفها وشعرها وريشها طاهر
105
باب الاستنجاء
110
مسألة: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله
110
مسألة: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى
111
مسألة: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج
111
مسألة: ويعتمد على رجله اليسرى
112
مسألة: ولا يتكلم
112
مسألة: ولا يلبث فوق حاجته
113
مسألة: فإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
113
مسألة: واستتر وارتاد مكانا رخوا
114
مسألة: وإن كان في الفضاء أبعد
114
مسألة: ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة
115
مسألة: ولا يستقبل الشمس ولا القمر
117
مسألة: ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء
117
مسألة: وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان
118
مسألة: فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا
120
مسألة: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها
120
مسألة: ثم يتحول عن موضعه لئلا يتنجس بالخارج منه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماء
121
مسألة: ويجزئه أحدهما
121
مسألة: إلا أن يعدو الخارج موضع الحاجة فلا يجزئ إلا الماء
122
مسألة: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر ونحوه الخشب والخرق
124
مسألة: إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بحيوان
125
مسألة: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة
126
مسألة: فإن لم ينق بها زاد حتى ينقي
127
مسألة: ويقطع على وتر
127
مسألة: ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح
128
مسألة: فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتين
129
باب السواك وسنة الوضوء: مسألة: والسواك مسنون في جميع الأوقات
130
مسألة: إلا الصائم بعد الزوال فلا يستحب
130
مسألة: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة للخبر
131
مسألة: ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه
132
مسألة: فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهين
132
مسألة: ويستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا
133
مسألة: ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس
139
مسألة: ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه
139
مسألة: ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد
140
مسألة: وسنن الوضوء عشرة السواك
140
مسألة: وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتان
142
مسألة: والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائما
143
مسألة: وتخليل اللحية وهو سنة
144
مسألة: وتخليل الأصابع
144
مسألة: والتيامن
145
مسألة: وأخذ ماء جديد للأذنين
145
مسألة: والغسلة الثانية والثالثة
145
مسألة: ومسح الرأس
146
باب فروض الوضوء وصفته
146
مسألة: والفم والأنف منه
146
مسألة: وغسل اليدين
146
مسألة: والترتيب على ما ذكر الله تعالى
149
مسألة: والموالاة على إحدى الروايتين
150
مسألة: وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
151
مسألة: والنية شرط لطهارة الحدث كله
151
مسألة: وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها
152
مسألة: فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه؟ على روايتين
152
مسألة: وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهين
153
مسألة: وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها؟ على وجهين
153
مسألة: ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة
153
مسألة: واستصحاب ذكرها في جميعها وإن استصحب حكمها أجزأه
154
مسألة: وهما واجبان في الطهارتين وعنه أن الاستنشاق وحده واجب وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى
156
مسألة: ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا
158
مسألة: فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه. وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليله
161
مسألة: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسل
163
مسألة: ثم يمسح رأسه
165
مسألة: يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه
165
مسألة: ويجب مسح جميعه مع الأذنين وعنه يجزئ مسح أكثره
166
مسألة: ولا يستحب تكراره وعنه يستحب
171
مسألة: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل
173
مسألة: فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض
174
مسألة: فإن لم يبق شيء سقط وجوب الغسل
174
مسألة: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
175
مسألة: وتباح معونته
176
مسألة: ويباح تنشيف أعضائه ولا يستحب
177
باب المسح على الخفين
179
مسألة: يجوز المسح على الخفين لما ذكرنا ويجوز على الجرموقين
180
مسألة: والعمامة والجبائر
181
مسألة: وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان
182
مسألة: ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة
183
مسألة: إلا الجبيرة على إحدى الروايتين
186
مسألة: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
187
مسألة: إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلها
189
مسألة: وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده
189
مسألة: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم
190
مسألة: وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم، وعنه يتم مسح مسافر
190
مسألة: وإن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر
191
مسألة: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه
191
مسألة: ويثبت بنفسه
193
مسألة: فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى أو شد لفائف لم يجز المسح عليه
193
مسألة: وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه
194
مسألة: ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه
196
مسألة: ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه
198
مسألة: قال: ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهين
199
مسألة: ويجزئ مسح أكثرها وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعها
200
مسألة: ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة
201
مسألة: ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارة
201
مسألة: ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة
205
باب نواقض الوضوء
205
مسألة: الثاني خروج النجاسات من سائر البدن فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلها
209
مسألة: وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها وهو ما فحش في النفس وحكي عنه أن قليلها ينقض
210
مسألة: الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره
213
مسألة: الرابع مس الذكر بيده ببطن الكف أو بظهره
216
مسألة: ولا ينقض مسه بذراعه
217
مسألة: وفي مس الذكر المقطوع وجهان
218
مسألة: وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوءه وإن مس أحدهما لم ينقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة
218
مسألة: وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان
219
مسألة: وعنه لا ينقض مس الفرج بحال
219
مسألة: الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة وعنه لا ينقض وعنه ينقض لمسها بكل حال
219
مسألة: وفي نقض وضوء الملموس روايتان
221
مسألة: ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر
221
مسألة: السادس غسل الميت
222
مسألة: السابع أكل لحم الجزور
222
مسألة: فإن شرب من لبنها فعلى روايتين
224
مسألة: وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهين
225
مسألة: الثامن الردة عن الإسلام
225
مسألة: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين
227
مسألة: فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حالة قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث وإن كان محدثا فهو متطهر
227
مسألة: ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف
228
باب الغسل
230
مسألة: فإن خرج لغير ذلك لم يوجب
230
مسألة: فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتين
233
مسألة: فإن خرج بعد الغسل وقلنا: لا يجب الغسل بالانتقال لزمه الغسل
233
مسألة: الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت
235
مسألة: الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا وقال أبو بكر: لا غسل عليه
237
مسألة: الرابع الموت. الخامس الحيض. السادس النفاس
239
مسألة: وفي الولادة وجهان
239
مسألة: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا وفي بعض آية روايتان
240
مسألة: ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ
241
فصل في صفة الغسل
246
مسألة: مجزئ
247
مسألة: والحامل لا تحيض فإن رأت دما فهو دم فساد
253
مسألة: ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن سبغ بدونهما أجزأه
254
مسألة: وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ
257
مسألة: ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ
259
فصول في الحمام
263
باب التيمم
266
مسألة: وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه
266
مسألة: أو لضرر في استعماله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله
270
مسألة: أو عطش يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمته
272
مسألة: أو خشية على ماله في طلبه
274
مسألة: أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن آدائه
276
مسألة: فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقي
277
مسألة: وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه إستعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهين
280
مسألة: ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه، وإن دل عليه قريباص لزمه قصده وعنه لا يجب الطلب
282
مسألة: وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزه
283
مسألة: ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها
284
مسألة: وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان
286
مسألة: فإن عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله في الصحيح من المذهب
286
مسألة: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد
287
مسألة: فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات
290
مسألة: ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره
292
مسألة: وإن نوى أحدهما لم يجزه عن الآخر
293
مسألة: فإن نوى جميعها
293
مسألة: وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا
294
مسألة: وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت
295
مسألة: ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء
299
مسألة: فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه وقال أصحابنا يبطل
302
مسألة: وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها
305
مسألة: وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل
306
مسألة: ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء
308
مسألة: فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه
309
مسألة: والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحد فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه
309
مسألة: ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه
312
مسألة: ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة
312
مسألة: وإن إجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ماء يكفي أحدهم لاولاهم به فهو للميت وعنه أنه للحي وأيهما يقدم؟ فيه وجهان
313
باب إزالة النجاسة
316
مسألة: ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
317
مسألة: فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين
319
مسألة: وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب على وجهين، والثانية ثلاثا والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض
321
مسألة: ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح
326
مسألة: ولا يطهر شيء من النجاسات بالإستحالة إلا الخمر إذا إنقلبت بنفسها
327
مسألة: فإن خللت لم تطهر في ظاهر المذهب
327
مسألة: ولا تطهر الادهان النجسة بالغسل
328
مسألة: وإذا خفيت النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها
329
مسألة: ويجزيء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح
330
مسألة: وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله، وعنه يجزيء دلكه بالأرض وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما
332
مسألة: ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء
333
مسألة: وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم، وعنه المذي أنه يجزي فيه النضح
336
مسألة: ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره
337
مسألة: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه أنه نجس
340
مسألة: والمني طاهر وعنه أنه نجس ويجزيء فرك يابسه
341
مسألة: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان إحداهما
343
مسألة: وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة وعنه أنها طاهرة
343
مسالة: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر
345
باب الحيض: مسألة: وهو دم طبيعة وجبلة
347
مسألة: ويمنع عشرة أحدها فعل الصلاة والثاني وجوبها
348
مسألة: ويوجب الغسل عند إنقطاعه
349
مسألة: والنفاس مثله لا في الاعتداد
349
مسألة: فإذا إنقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما تغتسل
349
مسألة: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج
350
مسألة: فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة وعنه ليس عليه إلا التوبة
350
مسأل، قال: وأكثره خمسون سنة وعنه ستون في نساء العرب
352
مسألة: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين
352
مسألة: وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر
354
مسألة: وغالبه ست أو سبع
355
مسألة: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
356
مسألة: والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي فإن إنقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند إنقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وإنتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه وعنه يصير عادة بمرتين
356
مسألة: فإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة
358
مسألة: فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة
358
مسألة: وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع
362
مسألة: وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، وعنه يقدم التمييز وهو إختيار الخرقي وإن نسيت العادة عملت بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر، وعنه أقله وقيل: فيها الروايات الأربع
363
مسألة: وإن نسيت العادة عملت بالتمييز
368
مسألة: فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر وعنه أقله وقيل: فيها الورايات الأربع
370
مسألة: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين وفي الآخر تجلسها بالتحري
373
مسألة: وكذلك الحكم في موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز
374
مسألة: وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على إختلاف الوجهين
374
مسألة: وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على إختلاف الروايتين
375
مسألة: وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو إنتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على الإختلاف
376
مسألة: وإن طهرت في اثناء عادتها إغتسلت وصلت فإن عاودها الدم في العادة، فهل تلتفت إليه؟ على روايتين
379
مسألة: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض
383
مسألة: ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة
385
مسألة: وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين إحداهما
401
مسألة: ولا حد لأقله
403
مسألة: أي وقت رأت الطهر فهي تغتسل وتصلي إذا كان الطهر أقل من ساعة فينبغي أن لا تلتفت إليه
404
مسألة: ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين
405
مسألة: فإن إنقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتقضي الصوم المفروض
406
مسألة: وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه، وعنه أنه من الأخير والأول أصح
408
كتاب الصلاة
410
كتاب الصلاة
410
مسألة: وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء
411
مسألة. ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما
412
مسألة: وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه
413
مسألة: ويؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر
414
مسألة: ولا تجب على صبي وعنه أنها تجب على من بلغ عشرا
414
مسألة: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها
415
مسألة: ولا يحل لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها
415
مسألة: فمن جحد وجوبها كفر
416
مسألة: وإن تكرها تهاونا ولا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق التي بعدها وجب قتله وعنه لا يجب حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة
416
مسألة: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف
418
ومسألة: وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين
418
باب الأذان والإقامة
421
مسألة: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء
422
مسألة: وهما فرض على الكفاية إن اتفق أهل اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام
424
مسألة: ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين
427
مسالة: فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما
428
مسألة: وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات
428
مسألة: فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله
429
مسألة: والأذان خمسة عشر كلمة لا ترجيع فيه
430
مسألة ك والإقامة إحدى عشرة كلمة فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة فلا بأس
431
مسألة: ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين
433
مسألة: ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة
434
مسألة: ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة
435
مسألة: فإذا أبلغ الحيعلة ألتفت يمنيا وشمالا ولم يستدر
437
مسألة: ويجعل أصبعيه
438
مسألة: ويتولاهما معا
438
مسألة: ويستحب للمؤذن أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه
439
مسألة: ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد به
440
مسألة: ولا يصح إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل
441
مسألة: ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم
444
مسألة: ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها
445
مسألة: وهل يجزيء أذان المميز للبالغين؟ على روايتين
447
مسألة: وهل يصح أذان الفاسق، والأذان الملحن؟ على وجهين
449
مسألة: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله
450
مسألة: ثم يقول عند فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
451
فصول في المساجد: فصل: في فضل المساجد وبنائها وغير ذلك
454
فصل فيما يكره في المسجد
458
باب شروط الصلاة: مسألة: وهي ما يجب لها قبلها وهي ست أولها دخول الوقت والثاني الطهارة من الحدث
459
مسألة: والصلوات المفروضات خمس
460
مسألة: الظهر وهي ألأولى ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس
461
مسألة: وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي الجماعة
465
مسألة: ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر إلى إصفرار الشمس وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس
468
مسألة: وتعجيلها أفضل بكل حال
471
مسألة: ثم المغرب وهي الوتر ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر
472
مسألة ك وتعجيلها أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدها
473
مسألة: ثم العشاء ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول وعنه إلى نصفه
474
مسألة: ثم يذهب وقت الإختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده وتأخيرها أفضل ما لم يشق
474
مسألة: ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
476
مسألة: وتعجيلها أفضل وعنه أن أسفر المأمومون فالأفضل الأسفار
476
مسألة: ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها
478
مسألة: ومن شك في الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله
479
مسألة: فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله وإن كان عن ظن لم يقبله
479
مسألة: ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه
480
مسألة: ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت المراة لزمها القضاء
481
مسألة: وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاء
481
مسألة: ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت أو كثرت
483
مسألة: فإن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبه
485
مسالة: وإن نسي الترتيب سقط وجوبه
489
باب ستر العورة
490
مسألة: وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب
490
مسألة: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركعة وعنه أنها الفرجان
490
مسألة: والحرة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان
492
مسالة: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة وعنه كالحرة
493
مسألة: ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين
494
مسألة: فإن إقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس
494
مسألة: ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة فإن إقتصرت على ستر العورة أجزأها
496
مسألة: وإذا إنكشف من العورة يسير لم يفحش في النظر لم تبطل صلاته
497
مسألة: وإن فحش بطلت
498
مسألة: ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته وعنه تصح مع التحريم
498
مسألة: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه
499
مسألة: وتلزمه الإعادة على المنصوص
499
مسألة: فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين
500
مسألة: فإن عدم بكل حال صلى جالسا يوميء إيماء وإن صلى قائما جاز، وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض
500
مسألة: فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء
500
مسألة: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها
500
مسألة: وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية
500
مسألة: وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ
502
مسألة: ويصلي العراة جماعة وأمامهم في وسطهم
502
مسألة: وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم
503
مسألة: ويكره في الصلاة السدل
504
مسألة: ويكره إشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره
504
مسألة: ويكره إسبال شيء من ثيابه خيلاء
505
مسألة: ويكره شد الوسط بما يشد الزنار
505
مسألة: ويكره لف الكم
505
مسألة: ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف
505
مسألة: ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير ولا إفتراشه إلا من ضرروة
505
مسألة: فإن أستوى هو وما نسج معه فعلى وجهين
506
مسألة: ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به
506
مسألة: وإن لبسه الحرير لمرض أو حكة أو في الحرب أو ألبسه الصبي فعل روايتين
506
مسألة: ويباج حشو الجباب والفرش به ويحتمل أن يحرم
507
مسألة: ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون
507
مسألة: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر
508
باب إجتناب النجاسات: وهو الشرط الرابع فمتى لاقى بثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته
509
مسألة: وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت إلا أني يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا يصح
511
مسألة: ومتى وجد عليها نجاسة ولا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيح لأن لأصل عدمها في الصلاة وإن علم أنها كانت في الصلاة لكنه جهلها أو نسيها فعلى روايتين
511
مسألة: وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر
512
مسألة: ولا صتح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وي التي تقيم فيها وتأوي إليها والمواضع المغصوب، وعنه تصح مع التحريم
512
مسألة: وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك
514
مسألة: وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في قول ابن حامد
515
مسألة: ولا تصح الفر يضة في الكعبة ولا على ظهرها
516
مسألة: وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها
516
باب استقبال القبلة
517
مسألة: إلا في حال العجز عنه والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير
517
مسألة: وهل يجوز ذلك للماشي؟
518
مسألة: فإن أمكنه إفتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين
518
مسألة: والفرض في القبلة أصابة العين لمن قرب منها وأصابة الجهة لمن بعد عنها
519
مسألة: فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أولا لم يلتفت إليها
520
مسألة: وإن إشتبهت عليه في السفر إجتهد في طلبها بالدلائل وأثبتها بالقطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا الكعبة
521
مسألة: والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه من الزاوية التي بين القبلة والمشرق والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب
522
مسألة: وإذا إختلف إجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه
523
مسألة: وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد
525
مسألة: فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة روايتان
525
مسألة: ومن صلى بالإجتهاد إلى جهة ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه
526
مسألة: فإن أراد صلاة أخرى اجتهد لها فإن تغير إجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأول
527
مسألة: وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين
528
باب النية
528
مسألة: ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وإلا أجزأته نية الصلاة
528
مسألة: ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام
529
مسألة: فإن تقدمت قبل ذلك بزمن يسير جاز
529
مسألة: ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة
529
مسألة: فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة وإن تردد في قطعها فعلى وجهين
529
مسألة: وإن أحرم بفرض فبان قبل وقته إنقلب نفلا
530
مسألة: وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر مثل أن يحرم منفردا يريد الصلاة في جماعة
530
مسألة: وإن إنتقل من فرض إلى بطلت الصلاتان
531
مسألة: وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي
531
مسألة: فإن أحرم منفردا ثم نوى الإئتمام لم يصح في أصح الروايتين
531
مسألة: ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما
531
مسألة: وإن أحرم مأموما ثم نوى الإنفراد لعذر جاز
532
مسألة: وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين
532
مسألة: وإن نوى الإمامة لإستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب
532
مسألة: وإن سبق إثنان ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين أحدهما
534
مسألة: وإن كان لغير عذر لم يصح
534
مسألة: وإن أحرم إماما لغيية إمام الحي ثم حضر إمام الحي في اثناء الصلاة فأحرم بهم وبني على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما فهل يصح على وجهين
534
فصول في أدب المشي إلى الصلاة
535
باب صفة الصلاة
537
مسألة: يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة
538
مسألة: ثم يسوي الإمام الصفوف
539
مسألة: ويقول الله أكبر لا يجزئه غيرها
540
مسألة: فإن لم يحسنها لزمه تعلمها فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته
542
مسألة: ويجهر الإمام بالتكبير كله ليسمع المأمومون
543
مسألة: ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه
543
مسألة: ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه
546
مسألة: ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى ويجعلهما تحت سرته
549
مسألة: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
550
مسألة: وينظر إلى موضع سجوده
550
مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
551
مسألة: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
552
مسألة: وليست الفاتحة وعنه أنها منها ولا يجهر بشيء من ذلك
553
مسألة: ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة
556
مسألة: فإن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافها
562
مسألة: فإذا قال ولا الضالين قال آمين
564
مسألة: يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر
565
مسألة: فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها
566
مسألة: فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدرها
567
مسألة: فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
567
مسألة: فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة
568
مسألة: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه
568
مسألة: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء
569
مسألة: وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لا تصح صلاته وعنه تصح
570
مسألة: ثم يرفع يديه ويركع مكبرا فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه
574
مسألة: وقد الإجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به..
576
مسألة: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال
578
مسألة: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه
581
مسألة: فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء شئت من شيء بعد
583
مسألة: فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد
585
مسألة: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه
589
مسألة: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون على أطراف أصابعه
590
مسألة: والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتين
591
مسألة: ولا تجب عليه مباشرة المصلي بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين
593
مسألة: ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه
594
مسألة: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا
596
مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا
598
مسألة: ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاثا
599
مسألة: ثم يسجد الثانية كالأولى
601
مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه
603
مسألة: إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض
604
مسألة: ثم ينهض ثم يصلي الثانية كذلك إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح وفي الاستعاذة روايتان
605
مسألة: وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه واليتيه
605
مسألة: ثم يجلس مفترشا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى
607
مسألة: ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
609
مسألة: هذا التشهد الأول فلا يستحب الزيادة على ما ذكرنا ولا تطويله
611
مسألة: ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن شاء قال: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
613
مسألة: ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال
618
مسألة: وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس
619
مسألة: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك
623
مسألة: وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز وقال ابن حامد تبطل صلاته
629
مسألة: وإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول
632
مسألة: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض
633
مسألة: والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها وهل يسن لها رفع اليدين على روايتين؟
635
مسألة: ويكره رفع بصره إلى السماء
637
مسألة: وافتراش الذراعين في السجود
638
مسألة: ويكره الإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه على عقبيه وعنه أنه سنة
638
مسألة: ويكره أن يصلي وهو حاقن
639
مسألة: أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسه
639
مسألة: ويكره العبث في الصلاة
640
مسألة: والتروح وفرقعة الأصابع وتشبيكها
640
مسألة: وله رد المار بين يديه
643
مسألة: وله عد الآي والتسبيح
645
مسألة: وله قتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل
645
مسألة: وإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمده وسهوه إلا أن يفعله متفرقا
647
مسألة: ويكره تكرار الفاتحة
648
مسألة: ويكره الجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل
648
مسألة: ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها وعنه يكره
650
مسألة: وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه في الصلاة وأن يرد عليه إذا غلط
651
مسألة: وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على الأخرى
653
مسألة: ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل
658
مسألة: وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه
658
مسألة: فإن لم يجد خط خطا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترة
661
مسألة: فإن مر من ورائها شيء لم يكره حتى لو صلى إلى سترة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة لم تنقطع وإن مر غير ذلك لم يكره
666
مسألة: وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته وفي المرأة والحمار روايتان
666
مسألة: ويجوز له النظر في المصحف
675
مسألة: وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه يكره ذلك في الفرض
676
مسألة: وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في رواية
681
مسألة: ومن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهوا ترك للسهو وعنه أن هذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها
685
مسألة: وسنن الأقوال اثنا عشر الاستفتاح والتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة والجهر والإخفات وقول ملء السماوات بعد التحميد وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير والقن
687
مسألة: وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها
691
مسألة: ولا يشرع في العمد وهو قول أبي حنيفة
700
مسألة: ويشرع السهو في زيادة ونقص وشك لأن الشرع إنما ورد به في ذلك
700
مسألة: للنافلة والفرض
700
باب سجود السهو
700
مسألة: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوا سجد له
701
مسألة: فإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لها
701
مسألة: وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم
702
مسألة: وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع
703
مسألة: فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما، وإن فارقه أو كان جاهلا لم تبطل
704
مسألة: والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها وسهوه ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجود
705
مسألة: وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيرا
706
مسألة: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل صلاته بعمده
707
مسألة: وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها لأنه تكلم فيها عمدا، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة بطلت
707
مسألة: وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات إحداها لا تبطل والثانية تبطل والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقي
710
مسألة: وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا أو جاهلا ويسجد له
711
مسألة: وإن قهقه أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى وقال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في الصلاة ولا يراها مبطلة للصلاة
716
مسألة: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث وعنه تبطل صلاته
722
مسألة: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله
724
مسألة: فإن استوى الأمران عنده بنى على اليقين
729
مسألة: ومن شك في ترك ركن فهو كتركه
729
مسألة: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد
730
مسألة: فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتين
731
مسألة: ومحله قبل السلام لا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وعنه أن الجميع قبل السلام وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله
733
مسألة: وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد وعنه أنه يسجد وإن بعد
735
مسألة: ويكفي لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان
736
مسألة: ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم
739
مسألة: وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت صلاته
740
مسألة: وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء
741
باب صلاة التطوع: مسألة: وهي أفضل تطوع البدن
741
مسألة: ثم الوتر وليس بواجب ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة
742
مسألة: وإن أوتر بتسع ثمانيا وجلس ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم وكذلك السبع وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن
750
مسألة: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين
752
مسألة: يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد
754
مسألة: ثم يقنت فيها بعد الركوع
755
مسألة: وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين
760
مسألة: ولا يقنت في غير الوتر
760
مسألة: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر
762
مسألة: ثم السنن الراتبة وهي عشرة ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكد قال أبو الخطاب وأربع قبل العصر
765
مسألة: ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه
770
مسألة: ثم التروايح وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة
781
مسألة: فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فيشفعها بأخرى
787
مسألة: ويكره التطوع بين التراويح وفي التعقيب روايتان وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة
790
مسألة: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار
797
مسألة: وصلاة الليل مثنى مثنى فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس والأفضل مثنى
804
نام کتاب :
الشرح الكبير على متن المقنع
نویسنده :
المقدسي، عبد الرحمن
جلد :
1
صفحه :
808
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir