responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 501
وَالرَّاوِيَةُ الثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُ شَاةٌ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي عُقُودِ ابْنِ الْبَنَّا، وَالْخُلَاصَةِ: يَلْزَمُهُ دَمٌ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْإِيضَاحِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْكَافِي، وَالْعُمْدَةِ وَشَرْحِهَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ وَلَمْ يَرْمِ ثُمَّ وَطِئَ، فَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إحْرَامٌ مِنْ الْحِلِّ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ؛ لِوُجُودِ أَرْكَانِ الْحَجِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ كَمَا سَبَقَ. الثَّانِيَةُ: الْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَتَفْسُدُ قَبْلَ فَرَاغِ الطَّوَافِ، وَكَذَا قَبْلَ سَعْيِهَا. إنْ قُلْنَا: هُوَ رُكْنٌ أَوْ وَاجِبٌ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ وَطِئَ قَبْلَ السَّعْيِ خَرَجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي كَوْنِهِ رُكْنًا أَوْ غَيْرَهُ. انْتَهَى. وَلَا تَفْسُدُ قَبْلَ الْحَلْقِ إنْ لَمْ يَجِبْ، وَكَذَا إنْ وَجَبَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَيَلْزَمُهُ دَمٌ، وَقَدَّمَ فِي التَّرْغِيبِ: أَنَّهَا تَفْسُدُ، وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: فِي فِدَاءٍ فِي مَحْظُورِهَا قَبْلَ الْحَلْقِ: الرِّوَايَتَانِ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَعَنْهُ يَفْسُدُ الْحَجُّ فَقَطْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. وَيَأْتِي فِي بَابِ الْفِدْيَةِ فِي آخِرِ الضَّرْبِ الثَّانِي مَا يَجِبُ بِالْوَطْءِ فِي الْعُمْرَةِ.

قَوْلُهُ (التَّاسِعُ: الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ) وَكَذَا إنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ (فَإِنْ فَعَلَ فَأَنْزَلَ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: قَوْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ شَاةٌ إنْ لَمْ يَفْسُدْ. ذَكَرَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ فِي

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست