responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 500
يُنْتَقَضُ إحْرَامُهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ وَطِئَ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ الرَّمْيِ: فَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ: أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ، وَلِأَبِي مُحَمَّدٍ فِي مَوْضِعٍ فِي لُزُومِ الدَّمِ احْتِمَالَانِ، وَجَزَمَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ بِلُزُومِ الدَّمِ، تَبَعًا لِلْأَصْحَابِ.

قَوْلُهُ (وَيَمْضِي إلَى التَّنْعِيمِ، فَيُحْرِمُ لِيَطُوفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَذْهَبَ: أَنَّ الْوَطْءَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ. قَوْلًا وَاحِدًا، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْحِلِّ، لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ؛ لِيَطُوفَ فِي إحْرَامٍ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ رُكْنُ الْحَجِّ. كَالْوُقُوفِ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَقَالَ: سَوَاءٌ أَبَعُدَ أَوْ لَا. وَمَعْنَاهُ كَلَامُ غَيْرِهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَمَنْ تَابَعَهُمَا وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَعْتَمِرُ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى يَعْنِي مَا تَقَدَّمَ وَسَمَّاهُ عُمْرَةً؛ لِأَنَّ هَذَا أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ؛ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ عُمْرَةً حَقِيقَةً، فَيَلْزَمُ سَعْيٌ وَتَقْصِيرٌ. قَالُوا: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيْضًا: يَعْتَمِرُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ. وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمَنْهَجِ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ: يَأْتِي بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَبِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، وَبَقِيَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِّ.

قَوْلُهُ (وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ، أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالْإِفَادَاتِ، [وَالْقَاضِي] وَالْمُوَفَّقُ فِي شَرْحِ مَنَاسِكِ الْمُقْنِعِ، وَنَصَرَهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ وَالنَّظْمِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست