responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 495
قَوْلُهُ (الثَّامِنُ: الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَوْلًا وَاحِدًا، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ خَرَّجَ عَدَمَ الْفَسَادِ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ مِنْ عَدَمِ الْحَدِّ بِوَطْئِهَا. وَأَطْلَقَ الْحَلْوَانِيُّ وَجْهَيْنِ. أَحَدَهُمَا: لَا يَفْسُدُ. وَعَلَيْهِ شَاةٌ، وَأَطْلَقَ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ فِي فَسَادِ النُّسُكِ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ: وَجْهَيْنِ، وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ: وَإِذَا وَطِئَ بَهِيمَةً فَكَالْوَطْءِ فِي غَيْرِهَا، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. وَتَقَدَّمَ إذَا أَحْرَمَ حَالَ وَطْئِهِ فِي أَوَّلِ بَابِ الْإِحْرَامِ.
قَوْلُهُ (عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: أَنَّ السَّاهِيَ فِي فِعْلِ ذَلِكَ كَالْعَامِدِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. كَذَا الْجَاهِلُ وَالْمُكْرَهُ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ فِي الْجَاهِلِ. وَذَكَرَ فِي الْفُصُولِ رِوَايَةً: لَا يَفْسُدُ حَجُّ النَّاسِي، وَالْجَاهِلِ، وَالْمُكْرَهِ، وَنَحْوِهِمْ وَخَرَّجَهَا الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. وَمَالَ إلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: هَذَا مُتَّجَهٌ، وَرَدَّ أَدِلَّةَ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ: فِيهِ نَظَرٌ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْمُكْرَهَةُ لَا يَفْسُدُ حَجُّهَا، وَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ. وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا يَجِبُ بِالْوَطْءِ فِي بَابِ الْفِدْيَةِ، فِي آخِرِ الضَّرْبِ الثَّانِي، وَبَعْدَهُ " إذَا وَطِئَ عَامِدًا أَوْ مُخْطِئًا ".
قَوْلُهُ (وَعَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ) . حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِحْرَامِ الصَّحِيحِ. نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ. أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَعْتَمِرَ مِنْ التَّنْعِيمِ يَعْنِي: يَجْعَلَ الْحَجَّ عُمْرَةً وَلَا يُقِيمَ عَلَى حَجَّةٍ فَاسِدَةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست