responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 494
إحْدَاهُمَا: تُبَاحُ، وَتَصِحُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ هُنَا، وَالتَّلْخِيصِ [وَالْبُلْغَةِ] وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالتَّصْحِيحِ [وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ] وَالْفَائِقِ قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ: عَلَيْهَا الْجُمْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: الْمَنْعُ، وَعَدَمُ الصِّحَّةِ. نَقَلَهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَنَصَرَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا تَصِحَّ عَلَى الْمَشْهُورِ. قَالَ فِي الْإِيضَاحِ: وَهِيَ أَصَحُّ، وَنَصَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ الْأَشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ.

فَوَائِدُ. الْأُولَى: تُكْرَهُ خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ كَخِطْبَةِ الْعَقْدِ وَشُهُودِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَحْرُمُ ذَلِكَ لِتَحْرِيمِ دَوَاعِي الْجِمَاعِ، وَأَطْلَقَ أَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ: تَحْرِيمَ الْخِطْبَةِ. الثَّانِيَةُ: تُكْرَهُ الشَّهَادَةُ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تَحْرُمُ، وَقَدَّمَهُ الْقَاضِي، وَاحْتَجَّ بِنَقْلِ حَنْبَلٍ " لَا يَخْطُبُ " قَالَ: وَمَعْنَاهُ لَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ. ثُمَّ سَلَّمَهُ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا: يُكْرَهُ لِمُحِلٍّ خِطْبَةُ مُحْرِمَةٍ. وَإِنَّ فِي كَرَاهَةِ شَهَادَتِهِ فِيهِ وَجْهَيْنِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ.
الثَّالِثَةُ: يَصِحُّ شِرَاءُ الْأَمَةِ لِلْوَطْءِ وَغَيْرِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. الرَّابِعَةُ: يَجُوزُ اخْتِيَارُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِبَعْضِهِنَّ، فِي حَالِ إحْرَامِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَابْنُ رَزِينٍ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَخْتَارُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ نِكَاحِ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ مَحَلُّهُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست