responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 101
وَقِيلَ: الِاعْتِبَارُ بِأَكْثَرِ السَّقْيَاتِ، وَقِيلَ: الِاعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ مُدَّةً، وَأَطْلَقَهُنَّ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: مَنْ لَهُ بُسْتَانٌ أَوْ أَرْضٌ، يَسْقِي أَحَدَ الْبَسَاتِينَ بِكُلْفَةٍ وَالْآخَرَ بِغَيْرِهَا، أَوْ بَعْضَ الْأَرْضِ بِمُؤْنَةٍ وَبَعْضَهَا بِغَيْرِهَا: يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِحَسَبِهِ. الثَّانِيَةُ: لَوْ اخْتَلَفَ السَّاعِي وَرَبُّ الْأَرْضِ فِيمَا سَقَى بِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: لِلسَّاعِي اسْتِحْلَافُهُ، لَكِنْ إنْ ظَهَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: تُعْتَبَرُ الْبَيِّنَةُ فِيمَا يَظْهَرُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ هَذَا وَجْهًا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى تَجِبُ الزَّكَاةُ يَوْمَ الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ لِلْآيَةِ، فَيُزَكِّيهِ الْمُشْتَرِي لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِهِ فِي مِلْكِهِ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ قَرِيبًا.
فَائِدَةٌ: لَوْ بَاعَهُ رَبُّهُ وَشَرَطَ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُشْتَرِي، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِطْلَاقُ كَلَامِهِمْ خُصُوصًا الشَّيْخَ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ: لَا يَصِحُّ، وَقَالَهُ الْمَجْدُ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْن حَمْدَان: أَنَّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ يَصِحُّ لِلْعِلْمِ بِهَا، فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى قَدْرَهَا وَوَكَّلَهُ فِي إخْرَاجِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا الْمُشْتَرِي وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ أَلْزَمَ بِهَا الْبَائِعَ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ قَطَعَهَا قَبْلَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا) إلَّا أَنْ يَقْطَعَهُمَا فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَيَلْزَمُهُ، تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَالْخِلَافُ فِيهِ أَوَاخِرَ كِتَابِ الزَّكَاةِ فَلْيُعَاوَدْ

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست